مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عمر سعدي، في ولاية بجاية،
– حبيب بولنوار، في ولاية تيارت،
– عبد النور سلام، في ولاية المسيلة،
– محمد بوجلطية، في ولاية خنشلة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.