مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد سفيان زبير، بصفته مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.