ج.ر عدد 74 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 ر عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. .. 5 مرسوم رئاسي رقم 97-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 97-412 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات

الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل المحلية والبيئة 9 مرسوم رئاسي رقم 97-413 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 97-414 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 ميزانيّة تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 97-415 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة النقل.

الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى … 11 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14 مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين. مراسيم

فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المسيلة.

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 74 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . 21 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر بوزارة البريد والمواصلات. …

سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية.

إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى

يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير

، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان كاتب

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية ( استدراك ).

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة . 23 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997 تيبازة. ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997، وهران ……. وزارة التربية الوطنية العدد 74 8 رجب عام 1418 ه يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. …… وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية في وزارة التجارة . .

القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة …… قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل

القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. وزارة الاتصال والثقافة

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يحدّد تشكيلة المجلس الفنّي للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. إعلانات وبلاغات

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الحركة الوطنية للأمل “.

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لاسيما المادة 124 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1997 المادة 2 : تتكوّن الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في الولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (150.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (150.250.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال

الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات . مختلفة 37-04 | الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم الانتخابات التشريعية. العدد 74 8 عام 1418 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون 17.000.000 – الأجور ولواحقها 5.000.000 مجموع القسم الأول 22.000.000

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-12 | المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 | المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 30.000.000 34-15 | المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة 3.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37-11 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 35.000.000 مجموع القسم السابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 140.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 150.250.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب / العدد 74 8 1418 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع 23.250.000 الثالث 23.250.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات 34-14 | المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 90.000.000 27.000.000 مجموع القسم الرابع 117.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37-14 | المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم الانتخابات التشريعية 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة … 150.250.000

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-412 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 118 منه وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – باب رقمه 37 - 17 وعنوانه المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات الاستثنائية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (7.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (7.250.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة الباب رقم 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات الاستثنائية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-413 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 118 منه وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-12 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 الجدول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة الفرع الجزئي للمحاسبة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. المصالح 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني. مجموع مجموع 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-414 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 118 منه وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-20 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة للدولة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 150.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - المنح الخاصة. 5.000.000 46-15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 %… 245.000.000 مجموع القسم السادس . 400.000.000 مجموع العنوان الرابع. 400.000.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الثاني. 400.000.000 الأول. 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 400.000.000

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97 415 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-31 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الباب رقم 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - باب رقمه 44-17 وعنوانه : الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي - الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية). المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (3.180.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (3.180.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 44-17 الإدارة المركزية النشاط الإعلامي الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية). المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 5 و 9 و 31 إلى 34 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. الفصل الأول إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين المادة 2 : تعدّ اللجنة الوطنية المقررة بموجب المادة 5 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين سنويا. ويحددها وزير العدل. القسم الأول تشكيلة اللجنة الوطنية المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية كما يأني : قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيس، يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا، قاض من مجلس المحاسبة، عضو، يعينه رئيس مجلس المحاسبة قاض حكم من مجلس قضائي، عضو، يعينه وزير العدل

  • قاض حكم من المحكمة، عضو، يعينه وزير العدل، ممثل عن المفتشية العامة للمالية له على الأقل رتبة مفتش عضو، يعينه الوزير المكلف بالمالية، أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضو ، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خبيران (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوان، يعينهما وزير العدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء منتخبون، من بين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يحدد وزير العدل بقرار ، أعضاء اللجنة الوطنية. يتولى ممثل وزير العدل على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية. القسم الثاني كيفيات انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين المادة 4 : ينتخب الوكلاء المتصرفين القضائيين مجموع الأشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 6 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه والمسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أدناه. بسند تنظيم الإنتخابات وسيرها إلى اللجنة الوطنية. المادة 5 : ينتخب الوكلاء المتصرفون القضائيون بأغلبية الأصوات في الدور الأول. ويحدد تاريخ افتتاح الاقتراع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من السنة التي تسبق تجديد أعضاء اللجنة الوطنية. تحدد قائمة المترشحين شهرين (2) قبل تاريخ الاقتراع. المادة 6 : لا يمكن الوكلاء المتصرفين القضائيين المشاركة في الانتخابات إذا كانوا في إحدى الوضعيات الآتية :
  • المنع التوقيف المؤقت
  • الشطب. المادة 7 : تودع تصريحات الترشح لدى أمانة اللجنة الوطنية مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام شهرا قبل تاريخ إعداد قائمة المترشحين . يعلم أمين اللجنة شهرا على الأقل قبل افتتاح الاقتراع، المنتخبين بتاريخ كيفيات عمليات الاقتراع، وكذا بتاريخ عمليات الفرز ومكانها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه وترسل لكل وكيل متصرف قضائي مسجل في قائمة الناخبين نسخة من قائمة المترشحين التي تعتبر بمثابة ورقة تصويت. المادة 8 : يتم التصويت بالمراسلة، ويجب أن تصل أوراق التصويت إلى أمين اللجنة في مدة الخمسة عشر (15) يوما، التي تلي تاريخ افتتاح الاقتراع، وينتهي الاقتراع عند انقضاء هذه المدة. يصوت الناخب على ثلاثة (3) مترشحين أصليين وعلى مستخلفيهم ويشطب الأسماء التي لم يخترها من القائمة التي أرسلت إليه. تعتبر كل ورقة تحمل إضافات أو ممزقة أو مشطبة كلّياً أو غير قانونية، ملغاة. المادة 9 : بعد انتهاء الاقتراع يشرع مكتب متكون من رئيس اللجنة الوطنية وخمسة (5) من أعضائه على الأقل في عمليات الفرز بحضور كل وكيل متصرف قضائي . معني وينتخب المترشحون الثلاثة (3) ومستخلفوهم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأصلي الأكبر سنا. يعلن عن النتائج فورا، ويحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عن هذه العمليات. تبلغ النتائج إلى المترشحين الفائزين. الفصل الثاني شروط التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وإجراءاته المادة 10 : يمكن محافظي الحسابات، الخبراء المحاسبين والخبراء المتخصصين في الميدان العقاري والفلاحي والتجاري والبحري ، والصناعي، الذين مارسوا خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة، التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 أدناه طبقا للأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة : 11 : يتلقى الوكلاء المتصرفون القضائيون تكوينا متناسبا حسب مهامهم لاسيما في الميدان الإداري وتسيير المؤسسات في المجال الاقتصادي والمالي، وقانون الأعمال. المادة 12 : يودع طلب التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين أو يرسل عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى أمانة اللجنة الوطنية مرفقا بالوثائق الآتية : مستخرج من شهادة ميلاد المترشح،

  • شهادة جنسية المترشح، الشهادة أو الدبلوم المطلوب. المادة 13 : تفصل اللجنة الوطنية في طلبات التسجيل ولا يمكنها أن تفصل إلا بحضور الرئيس وخمسة (5) من أعضائها على الأقل. المادة 14 : تتخذ اللجنة الوطنية قرار التسجيل أو رفضه. كما يمكنها، عند الاقتضاء، المطالبة بمعلومات إضافية وينبغي أن تكون قرارات الرفض مبررة. يبلغ قرار اللجنة الوطنية للمعني بالأمر. المادة 15 : تضبط اللجنة الوطنية، بصفة منتظمة، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وتأخذ بعين الاعتبار تحويل الموطن المهني، كما تلغي أسماء الذين استقالوا أو كانوا محل شطب أو وفاة. المادة 16 : يمكن الوكيل المتصرف القضائي الذي شطب اسمه من القائمة أن يطلب التسجيل من جديد عند زوال سبب الشطب. الفصل الثالث صندوق الضمان المادة 17 : عملا بأحكام المادة 31 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يكلف صندوق الضمان بتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي. ويكون مقره بالجزائر العاصمة.

8 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : يسيّر صندوق الضمان مجلس إدارة يتكون من ستة (6) أعضاء منتخبين من بين الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين في القائمة الوطنية المذكورة في المادة 2 أعلاه. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 19 : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين خزينة تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : يتداول مجلس الإدارة في أية مسألة تتصل بتنظيم صندوق الضمان وعمله. المادة 21 : يحدد مجلس الإدارة إيرادات صندوق الضمان ونفقات تسييره ويسير أصوله. كما يصادق في كلّ أول فصل ثلاثي من كل سنة على موازنة صندوق الضمان ويعرض هذه الموازنة على وزير العدل ليوافق عليها . المادة 22 : يحدّد مجلس الإدارة كل سنة مبلغ اشتراكات الوكلاء المتصرفين القضائيين. المادة 23 : ينفّذ المكتب قرارات مجلس الإدارة وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي : تسيير صندوق الضمان

  • إعداد الموازنة. المادة 24 : يسند إلى اللجنة الوطنية تنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 المذكورتين أعلاه، وإجراؤها وكذلك الإعلان عن النتائج. يحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عن هذه العمليات. المادة 25 : يتعين على صندوق الضمان أن يفتح حسابا خاصاً لدى الخزينة لإيداع الأموال التي بحوزته. المادة 26 : يجب على صندوق الضمان أن يكتتب تأمينا ضدّ الأخطار التي قد تلحقه من جراء ضمان مسؤوليته طبقا للتشريع المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 المادة 27 : عملا بالمادة 34 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يثبت كل وكيل متصرّف قضائي أنّه اكتتب تأمينا بواسطة صندوق الضمان. المادة 28 : يمكن صندوق الضمان أن يكتتب عقود تأمين جماعية لصالح أعضائه المنخرطين وفقا للتشريع المعمول به. المادة 29 : لا يمكن الدائنين أن يرجعوا على صندوق الضمان إلا بعد إثبات رجوعهم على الوكيل المتصرف القضائي المدين. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدّد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، الذي يحدّد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين. الفصل الأول شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين القسم الأول التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال المادة 2 : يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون عن أتعابهم المبالغ المحددة أدناه : 1 عن كل عريضة تقدّم إلى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر : 200 دج، 2 - مقابل المساعدة المقدمة لجمعيات الدائنين على مستوى المحكمة : 350 دج عن كل جمعية 3 عن كل تقرير تطلبه المحكمة، أو المجلس أو النيابة العامة : 400 دج . المادة 3 : تقبض، زيادة على ذلك، في شكل أجر عند كل تفليسة أو تسوية قضائية، الحقوق النسبية الآتية : 1 - من مجموع الديون الناتجة والمحصاة : من 1 دج ……………… إلى 500.000 دج 3 من 500.001 دج ….. إلى 1.000.000 ….. 2,50 من 1.000.001 دج إلى 3.000.000 دج . ……. 2 من 3.000.001 دج… دج إلى 5.000.000 …… 1,50 من 5.000.001 دج …. إلى 500.000 …………….. من 7.500.001 دج… إلى 10.000.000 … 0,75 من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 0,50 من 15.000.001 دج إلى 30.000.000 0,30 من 30.000.001 دج إلى 50.000.000 0,25 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 0,0 أكثر من 100.000.000 دج .. …………… 0,10 % . عندما يتأثر الغير ولا سيما الشركاء من تفليسة شركة ما لا يتم تقاضي خصوم الشركة إلا مرة واحدة. 2 ومن الأصول التي حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح الدائنين : من 1 دج … إلى 500.000 …… ……… 6 % من 500.001 دج ……. إلى 1.000.000 ……….. من 1.000.001 دج …. إلى .2.500.000 …………

8 رجب 1418 ه الجريدة الرسمية من 2.500.001……..إلى 5.000.000 دج ………. من 5.000.001 دج ….. إلى 15.000.000 ………. من 15.000.001 دج إلى 50.000.000 دج … 0,50 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 دج 025. أكثر من 100.000.000 دج .. …………….. 0,15 % . يخفض هذا الحق إلى الثلث في حدود قيمة الأموال المبيعة تحت مراقبة الوكيل المتصرف القضائي أو وكيل التفليسة أو المتصرف المكلف بالتسوية القضائية. المادة 4 : يقبض في شكل أجر للوكيل المتصرف القضائي عن أرباح الأسهم الاتفاقية، باستثناء تلك الناتجة عن الأصول التي حققوا فيها حقا يعادل ربع الحق النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه. لا يحسب هذا الحق إلا على أرباح الأسهم المدفوعة فعليا ، وبحسب تعاقب الدفوع. المادة 5 : يتقاضى الوكيل المتصرف القضائي أتعابه في حالة استغلال المحل التجاري، كما يأتي : 1 - إذا تعلق الأمر باستغلال مباشر على الإيرادات الخام السنوية أو المحققة خلال فترة تقل عن سنة : من 1 دج ……. إلى 500.000 ……………… من 500.001 دج ……. إلى 1.500.000 …………… من 1.500.001 ……. إلى 5.000.000 …… 125 5.000.001 دج …. إلى 10.000.000 دج ..من 1 من 10.000.001 دج إلى 20.000.000 0,75 من 20.000.001 دج إلى 30.000.000 دج 0,50 من 30.000.001 دج إلى 40.000.000 .. دج 0,35 من 40.000.001 دج إلى 50.000.000 دج … 035 من 50.000.001 دج إلى 70.000.000 …. من 70.000.001 دج إلى 100.000.000 020 من 100.000.001 دج إلى 200.000.000 015 أكثر من 200.000.000 دج .. . 0,10 % . للجمهورية الجزائرية / العدد 74 2 19 2 19 إذا كان هناك تأجير - تسيير حرّ على مبلغ الأتاوة السنوية للمسير : من 1 د…………………. إلى 5.000 دج . …………. 20 % 5.001 دج إلى 10.000 دج .من ……. 15 % من 10.001 دج ……… إلى 50.000 ………. 12,50 من 50.000 دج ..أكثر .. 10 % . المادة 6 : يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا متناقصا تدريجيا جزافيا حسب عدد الدائنين المقبولين يقدر كما يأتي : 50,00 دج لكل دائن بالنسبة للدائنين الألف الأوائل 25,00 دج لكل دائن ما بين 1001 و 5.000 دائن

  • 15,00 دج لكل دائن ما بين 5.000 و 10.000 دائن 10,00 دج لكل دائن بالنسبة لأكثر من 10.000 دائن. يؤدى هذا الرّسم كاملا في السنة الأولى، ويقلص إلى النصف في السنة الثانية، وإلى الربع في السنوات الموالية. إذا انتهى الإجراء خلال السنة يحسب الأجر نسبيا حسب عدد الأشهر. المادة 7 : يتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يسلّموا إلى القاضي الذي عينهم حسابا مفصلا عن المصاريف والأجر عند تقديم الحسابات. ويجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصروفات. تدوّن هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة : 1 ) عمود الأجور، 2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة،
  1. عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه القسم الثاني التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال المادة 8 : يؤدى للوكلاء المتصرفين القضائيين بمناسبة كل تصفية شركة، رسم نسبي على أساس المال المستخلص أو المحصل والذي يحسب كما يأتي : من 1 دج …………..إلى 1.200.000 ……………. 1.200.001 دج …. إلى 2.500.000 دج .من . 5 % من 2.500.001 دج …. إلى 4.000.000 دج …… . 4 من 4.000.001 دج …. إلى 6.000.000 ………….. من 6.000.001 د…. إلى 8.000.000 …. 250 من 8.000.001 دج …. إلى 13.000.000 ……….. من 13.000.001 دج إلى 23.000.000 . دج 0,25 من 23.000.001 دج إلى 35.000.000 ج …. 1 % من 35.000.001 دج إلى 50.000.000 … 070 من 50.000.001 دج… إلى 70.000.000 050 من 70.000.001 دج… إلى 040120.000.000 أكثر من 120.000.000 ……………… 0,30 % . المادة 9 : يتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا تدرّجياً سنوياً يحدّد جزافياً على أساس مبلغ الأجور المرتبطة بالفترة المعينة وعلى النحو الآتي : 500 دج إذا كان مبلغ الأجور يقل أو يساوي 2.000 دج 1.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 2.001 دج و 5.000 دج 1.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 5.001 و 10.000 دج 3.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 10.001 و 25.000 دج 5.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 25.001 و 50.000 دج 8.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 50.001 و 100.000 دج 15.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 100.001 و 200.000 دج 25.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 200.001 و 300.000 دج 37.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 300.001 و 400.000 دج 50.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 400.000 و 500.000 دج

  • 65.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يفوق 500.000 دج . المادة 10 : يتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يقدموا إلى القاضي الذي عينهم حين تسليم الحسابات، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم بمناسبة كل تصفية. يجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصاريف. تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة. 1 (1) عمود الأجور المسعرة 2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة 3 ) عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 11: يحظر على الوكلاء المتصرفين القضائيين، أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم قبض أي مبلغ خارج الأتعاب التي يحددها هذا المرسوم. كما يحظر عليهم قبض أية حقوق، أو أتعاب تفوق الأتعاب التي تحددها هذه التعريفة تحت طائلة تعويض المبلغ المقبوض بغير حق، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. أحمد أويحيى

8 رجب 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 1997، مهام السيد الأخضر ضرباني بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد علي بن زرقة، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العدل :

  • محمد ماني، نائب مدير للتجهيز،
  • صالح معامير ، نائب مدير للأعوان القضائيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المسيلة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد الخالق صيودة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر حسان، رئيس دائرة في ولاية البليدة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418

  • محمد علي مسيخ، نائب مدير للأمن الصناعي في مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية حمداني بلبيوض، نائب مدير لتثمين الموارد البشرية في مديرية الدراسات المستقبلية والإستراتيجيات وإعادة الهيكلة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 تعين السيدة سامية بوسعيد المولودة بن شاعة، نائبة مدير لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد شكري حموم، مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية :
  • أحمد درايبين، في ولاية جيجل ناجي بوصلحة، في ولاية بومرداس عبد الحفيظ بن حمادة، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد محمد وسار ، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيد علي بومرار، نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يعين السيّد الطاهر بلهاشمي، مديرا للنقل في ولاية تندوف.

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، تنهى مهام السيد عبد القادر كوردوغلي، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج . قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام الآنسة طاطا أمغار، بصفتها ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية.. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تنهى مهام السيد فرحات شباب، بصفته ملحقا بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ابتداء من 31 غشت سنة .1996 ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 7 محرم عام 1417 الموافق 14 مايو سنة 1997. الصفحة 26 - العمود الأول - السطر 8. يضاف : ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1995. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية جيجل، تنهى مهام السيد بن عودة قارة مصطفى، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية جيجل ابتداء من 20 يوليو سنة 1994 لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية ورقلة تنهى مهام السيد ملاخ لولكي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ورقلة، ابتداء من أول يونيو سنة 1991. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية تيبازة تنهى مهام السيد عبد القادر حميسي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة ابتداء من أول أبريل سنة 1992. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية تيبازة، يعيّن السيد فريد تلاإغيل، رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة، ابتداء من 16 فبراير س1997 سنة ★ قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية وهران، يعيّن السيد بن عودة قارة مصطفى رئيسا لديوان والي ولاية وهران، ابتداء من 21 يوليو 1994 سنة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد يحيى بوزيد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعيّن السيد لخضر بغداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إن وزير التجارة

8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تعدّل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المساعدين الإداريين التقنيين المساعدين الوثائقيين، أمناء المحفوظات، كتاب المديرية، المعاونين الإداريين، الأعوان الإداريين، المحاسبين والكتاب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار”. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : يكلّف مدير الإدارة والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة .1996 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الديوان محند أمقران لوناس الجدول الملحق اللجنة المتساوية الأعضاء ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة حسب كل سلك أو مجموعات أسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 - المساعدون الإداريون، التقنيون، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات، كتاب المديرية المعاونون الإداريون، الأعوان الإداريون، المحاسبون الكتاب المعاونون التقنيون، الأعوان التقنيون. 03 03 03 03

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 كما يأتي : يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للإدارة في للجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي : 1 - محمد غماتي، 2 - فريد بن رضوان 3 - أحمد سويح، 4 – عاشور زموري 5 – حسين شاشوه. بدلا من السادة : 1-2 عيسى لوناس، -2 عمر بايو 3 - عز الدين بوشلاغم 4 – محند أرزقي بليك 5 عبد الحفيظ بلقاضي.” الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 كما يأتي : يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للإدارة في لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة كما يأتي : 1 - محمد غماتي، 2 - فريد بن رضوان 3 - أحمد سويح، بدلا من السادة : -1 عيسى لوناس 2 - عمر بايو، 3 - عز الدين بوشلاغم الباقي بدون تغيير). وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره، ويدعى في صلب النص “ المجلس الفني “. المادة 2 : يرأس مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، المجلس الفني.

8 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يعيّن، بصفة أعضاء في المجلس الفني، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : الآنسة مقران خيرة، أستاذة آلة البيانو

  • السيد موقاري بوخاري، عازف كمان السيد بن عمار أحمد، أستاذ موسيقى، السيد سوداني محفوظ، أستاذ آلة الطبل، السيد قشود خليل، أستاذ آلة الساكسفون السيد عليوان عمر، موسيقي. المادة 4 : يعيّن أعضاء المجلس الفني لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 5 : يجتمع المجلس الفنّي مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع كلّما اقتضى الأمر، بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.

المادة 6 : يعدّ رئيس المجلس الفني الاستدعاءات ويرسلها إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الحركة الوطنية للأمل .. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم، 20 غشت سنة 1997، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الحركة الوطنية للأمل للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27 المادة 7 : لا تصح مداولات المجلس الفني إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال أجل خمسة عشر ( ) يوما .15 وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 8 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 عن وزير الاتصال والثقافة الأمين العام العقبي حبة وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 83 شارع ديدوش مراد – - الجزائر. المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم : 1 - هادف محمد، رئيس الحزب، 2 - فرحات عبد الرزاق ، الكاتب العام للحزب، 3 - الوزاني أحمد عبد الهادي، أمين الخزينة، المفوضين من طرف السيدة والسادة الخمسة والعشرين (25 ) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، كما جاء ذلك في المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرقم اللقب والاسم تاريخ ومكان الازدياد . 01 غلاب جمال خلال 1959 بالمسيلة 02 بن احمد خلف الله 1966/02/21 بمعسكر 03 فغول رمضان 1969/01/22 بالجزائر 04 بوداوي مبارك 1956/11/29 ببشار 05 بوشتة سعيدي 1967/04/03 بسيدي علي 06 هني مصطفى عبد القادر 1963/12/10 بالمشاية 07 بلحاج محمد 1966/08/23 بالمدية 08 عوادة محمد 1947/03/10 بالمدية 09 ديب سوسن 1966/01/25 بالجزائر 10 محالة سمير 1965/06/27 بالبليدة 11 فرحات عبد الرزاق 1967/01/13 بوهران 12 الوزاني أحمد عبد الهادي 1971/05/21 بالجزائر 13 خلفاوي يوسف 1962/03/19 ببجاية 14 فريشكة سعيد 1963/02/27 بأفلو 15 مشتون عبد الحميد 1960/01/21 بنيارت 16 مصطفاوي محمد 1958/12/15 بالوادي 17 معروق نصر الدين 1971/03/05 بخنشلة 18 بوعبيزي عبد الوهاب 1970/07/10 ببوقاعة 19 تريعي عبد السلام 1963/08/26 بقسنطينة 20 هادف محمد 1949/11/01 ببني مستر تلمسان 21 زيوش محمد 1953/04/14 موادي الزناتي 22 محجوب فاتح 1969/09/28 بالوتزة 23 رواق محمد الصغير 1961/01/19 ببسكرة 24 زبيش دراجي 1963/03/14 بتاجنانت 25 زقندري عبد الرحمن | 1969/12/17 بعين الدفلى العدد 74 8 رجب عام 1418 ه العنوان المسؤولية في الحزب المسيلة عضو مؤسس معسكر تيزي وزو بشار سيدي بلعباس غليزان المدية البليدة الجزائر تيبازة الجزائر الجزائر بجاية الأغواط تيارت الوادي خنشلة سطيف قسنطينة تلمسان قالمة تبسة بسكرة ميلة عين الدفلى الجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر مصطفى بن منصور بن مبارك الجزائر