مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. 21
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.