مرسوم تنفيذي رقم 97-418 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين.
الفصل الأول — شروط دفع أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
القسم الأول — التعريفة المتعلقة بتسيير الأموال
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون عن أتعابهم المبالغ المحددة أدناه : 1 عن كل عريضة تقدّم إلى المحكمة متبوعة بحكم أو بأمر : 200 دج،
2 - مقابل المساعدة المقدمة لجمعيات الدائنين على مستوى المحكمة : 350 دج عن كل جمعية 3 عن كل تقرير تطلبه المحكمة، أو المجلس أو النيابة العامة : 400 دج .
المادة 3
فتح المادةتقبض، زيادة على ذلك، في شكل أجر عند كل تفليسة أو تسوية قضائية، الحقوق النسبية الآتية :
1 - من مجموع الديون الناتجة والمحصاة :
من 1 دج .................. إلى 500.000 دج 3 من 500.001 دج ..... إلى 1.000.000 ..... 2,50 من 1.000.001 دج إلى 3.000.000 دج . ....... 2 من 3.000.001 دج... دج إلى 5.000.000 ...... 1,50 من 5.000.001 دج .... إلى 500.000 .................
من 7.500.001 دج... إلى 10.000.000 ... 0,75 من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 0,50 من 15.000.001 دج إلى 30.000.000 0,30 من 30.000.001 دج إلى 50.000.000 0,25 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 0,0 أكثر من 100.000.000 دج .. ............... 0,10 % .
عندما يتأثر الغير ولا سيما الشركاء من تفليسة شركة ما لا يتم تقاضي خصوم الشركة إلا مرة واحدة. 2 ومن الأصول التي حققها أو قبضها الوكيل المتصرف القضائي لصالح الدائنين :
من 1 دج ... إلى 500.000 ...... ......... 6 % من 500.001 دج ....... إلى 1.000.000 ...........
من 1.000.001 دج .... إلى .2.500.000 ............ 8 رجب 1418 ه الجريدة الرسمية من 2.500.001........إلى 5.000.000 دج ..........
من 5.000.001 دج ..... إلى 15.000.000 ..........
من 15.000.001 دج إلى 50.000.000 دج ... 0,50 من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 دج 025.
أكثر من 100.000.000 دج .. ................. 0,15 % .
يخفض هذا الحق إلى الثلث في حدود قيمة الأموال المبيعة تحت مراقبة الوكيل المتصرف القضائي أو وكيل التفليسة أو المتصرف المكلف بالتسوية القضائية.
المادة 4
فتح المادةيقبض في شكل أجر للوكيل المتصرف القضائي عن أرباح الأسهم الاتفاقية، باستثناء تلك الناتجة عن الأصول التي حققوا فيها حقا يعادل ربع الحق النسبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
لا يحسب هذا الحق إلا على أرباح الأسهم المدفوعة فعليا ، وبحسب تعاقب الدفوع.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى الوكيل المتصرف القضائي أتعابه في حالة استغلال المحل التجاري، كما يأتي :
1 - إذا تعلق الأمر باستغلال مباشر على الإيرادات الخام السنوية أو المحققة خلال فترة تقل عن سنة :
من 1 دج ....... إلى 500.000 ..................
من 500.001 دج ....... إلى 1.500.000 ...............
من 1.500.001 ....... إلى 5.000.000 ...... 125 5.000.001 دج .... إلى 10.000.000 دج ..من 1 من 10.000.001 دج إلى 20.000.000 0,75 من 20.000.001 دج إلى 30.000.000 دج 0,50 من 30.000.001 دج إلى 40.000.000 .. دج 0,35 من 40.000.001 دج إلى 50.000.000 دج ... 035 من 50.000.001 دج إلى 70.000.000 ....
من 70.000.001 دج إلى 100.000.000 020 من 100.000.001 دج إلى 200.000.000 015 أكثر من 200.000.000 دج .. . 0,10 % . 2 19 إذا كان هناك تأجير - تسيير حرّ على مبلغ الأتاوة السنوية للمسير :
من 1 د...................... إلى 5.000 دج . ............. 20 % 5.001 دج إلى 10.000 دج .من ....... 15 % من 10.001 دج ......... إلى 50.000 .......... 12,50 من 50.000 دج ..أكثر .. 10 % .
المادة 6
فتح المادةيتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا متناقصا تدريجيا جزافيا حسب عدد الدائنين المقبولين يقدر كما يأتي : 50,00 دج لكل دائن بالنسبة للدائنين الألف الأوائل 25,00 دج لكل دائن ما بين 1001 و 5.000 دائن
- 15,00 دج لكل دائن ما بين 5.000 و 10.000 دائن 10,00 دج لكل دائن بالنسبة لأكثر من 10.000 دائن.
يؤدى هذا الرّسم كاملا في السنة الأولى، ويقلص إلى النصف في السنة الثانية، وإلى الربع في السنوات الموالية.
إذا انتهى الإجراء خلال السنة يحسب الأجر نسبيا حسب عدد الأشهر.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يسلّموا إلى القاضي الذي عينهم حسابا مفصلا عن المصاريف والأجر عند تقديم الحسابات.
ويجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصروفات.
تدوّن هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة :
1 ) عمود الأجور،
2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة،
3) عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية.
القسم الثاني — التعريفة المتعلقة بتصفية الأموال
المادة 8
فتح المادةيؤدى للوكلاء المتصرفين القضائيين بمناسبة كل تصفية شركة، رسم نسبي على أساس المال المستخلص أو المحصل والذي يحسب كما يأتي :
من 1 دج ..............إلى 1.200.000 ................ 1.200.001 دج .... إلى 2.500.000 دج .من . 5 % من 2.500.001 دج .... إلى 4.000.000 دج ...... . 4 من 4.000.001 دج .... إلى 6.000.000 ..............
من 6.000.001 د.... إلى 8.000.000 .... 250 من 8.000.001 دج .... إلى 13.000.000 ...........
من 13.000.001 دج إلى 23.000.000 . دج 0,25 من 23.000.001 دج إلى 35.000.000 ج .... 1 % من 35.000.001 دج إلى 50.000.000 ... 070 من 50.000.001 دج... إلى 70.000.000 050 من 70.000.001 دج... إلى 040120.000.000 أكثر من 120.000.000 .................. 0,30 % .
المادة 9
فتح المادةيتقاضى الوكلاء المتصرفون القضائيون حقا تدرّجياً سنوياً يحدّد جزافياً على أساس مبلغ الأجور المرتبطة بالفترة المعينة وعلى النحو الآتي : 500 دج إذا كان مبلغ الأجور يقل أو يساوي 2.000 دج 1.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 2.001 دج و 5.000 دج 1.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 5.001 و 10.000 دج 3.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 10.001 و 25.000 دج 5.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 25.001 و 50.000 دج 8.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 50.001 و 100.000 دج 15.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 100.001 و 200.000 دج 25.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 200.001 و 300.000 دج 37.500 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 300.001 و 400.000 دج 50.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يتراوح بين 400.000 و 500.000 دج
- 65.000 دج إذا كان مبلغ الأجور يفوق 500.000 دج .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الوكلاء المتصرفين القضائيين أن يقدموا إلى القاضي الذي عينهم حين تسليم الحسابات، حسابا مفصلا عن مصاريفهم وأجورهم بمناسبة كل تصفية.
يجب أن يبين كشف المصاريف بوضوح الأجور المسعرة والمصاريف.
تدون هذه الكشوف في ثلاثة أعمدة. 1 (1) عمود الأجور المسعرة
2 ) عمود الرسوم المتنوعة المدفوعة للخزينة
3 ) عمود المصروفات التي لم تنص على تسديدها التعريفة الحالية.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةيحظر على الوكلاء المتصرفين القضائيين، أثناء قيامهم بالمهام الموكلة إليهم قبض أي مبلغ خارج الأتعاب التي يحددها هذا المرسوم.
كما يحظر عليهم قبض أية حقوق، أو أتعاب تفوق الأتعاب التي تحددها هذه التعريفة تحت طائلة تعويض المبلغ المقبوض بغير حق، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 8 رجب 1418 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 96-23
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 97-417
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.