قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. 22 إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى 23 يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير 23 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان كاتب 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.