مرسوم رئاسي رقم 97-413 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة الفرع الجزئي للمحاسبة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة.
المصالح 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني.
مجموع مجموع 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.