قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.