قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1417 الموافق 14 ديسمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.