مرسوم رئاسي رقم 97-412

مرسوم رئاسي رقم 97-412 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات 5 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل المحلية والبيئة 9

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة – باب رقمه 37 - 17 وعنوانه المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات الاستثنائية".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.