مرسوم رئاسي رقم 97-412 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات 5 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل المحلية والبيئة 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة – باب رقمه 37 - 17 وعنوانه المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات الاستثنائية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (7.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (7.250.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة الباب رقم 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النفقات الاستثنائية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.