مرسوم رئاسي رقم 97-414 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 ميزانيّة تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 8 رجب عام 1418 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة للدولة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 150.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - المنح الخاصة. 5.000.000 46-15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 %... 245.000.000 مجموع القسم السادس . 400.000.000 مجموع العنوان الرابع. 400.000.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الثاني. 400.000.000 الأول. 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 400.000.000 8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.