مرسوم رئاسي رقم 97-415 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة النقل. 9 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الباب رقم 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.