مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - باب رقمه 44-17 وعنوانه :
الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي - الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية).
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (3.180.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف دينار (3.180.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 44-17 الإدارة المركزية النشاط الإعلامي الانتخابات المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية).
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله.
إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 8 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، برسم ما يأتي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 5 و 9 و 31 إلى 34 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين
المادة 2 : تعدّ اللجنة الوطنية المقررة بموجب المادة 5 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين سنويا. ويحددها وزير العدل.
القسم الأول تشكيلة اللجنة الوطنية
المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية كما يأني :
قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيس، يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا، قاض من مجلس المحاسبة، عضو، يعينه رئيس مجلس المحاسبة قاض حكم من مجلس قضائي، عضو، يعينه وزير العدل
- قاض حكم من المحكمة، عضو، يعينه وزير العدل، ممثل عن المفتشية العامة للمالية له على الأقل رتبة مفتش عضو، يعينه الوزير المكلف بالمالية، أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير، عضو ، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خبيران (2) في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي، عضوان، يعينهما وزير العدل، ثلاثة (3) وكلاء متصرفين قضائيين، أعضاء منتخبون، من بين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يحدد وزير العدل بقرار ، أعضاء اللجنة الوطنية.
يتولى ممثل وزير العدل على الخصوص أمانة اللجنة الوطنية.
القسم الثاني كيفيات انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين
المادة 4 : ينتخب الوكلاء المتصرفين القضائيين مجموع الأشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 6 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه والمسجلين في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أدناه.
بسند تنظيم الإنتخابات وسيرها إلى اللجنة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةينتخب الوكلاء المتصرفون القضائيون بأغلبية الأصوات في الدور الأول.
ويحدد تاريخ افتتاح الاقتراع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من السنة التي تسبق تجديد أعضاء اللجنة الوطنية.
تحدد قائمة المترشحين شهرين (2) قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الوكلاء المتصرفين القضائيين المشاركة في الانتخابات إذا كانوا في إحدى الوضعيات الآتية :
- المنع التوقيف المؤقت
- الشطب.
المادة 7
فتح المادةتودع تصريحات الترشح لدى أمانة اللجنة الوطنية مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام شهرا قبل تاريخ إعداد قائمة المترشحين .
يعلم أمين اللجنة شهرا على الأقل قبل افتتاح الاقتراع، المنتخبين بتاريخ كيفيات عمليات الاقتراع، وكذا بتاريخ عمليات الفرز ومكانها.
وترسل لكل وكيل متصرف قضائي مسجل في قائمة الناخبين نسخة من قائمة المترشحين التي تعتبر بمثابة ورقة تصويت.
المادة 8
فتح المادةيتم التصويت بالمراسلة، ويجب أن تصل أوراق التصويت إلى أمين اللجنة في مدة الخمسة عشر (15) يوما، التي تلي تاريخ افتتاح الاقتراع، وينتهي الاقتراع عند انقضاء هذه المدة.
يصوت الناخب على ثلاثة (3) مترشحين أصليين وعلى مستخلفيهم ويشطب الأسماء التي لم يخترها من القائمة التي أرسلت إليه. تعتبر كل ورقة تحمل إضافات أو ممزقة أو مشطبة كلّياً أو غير قانونية، ملغاة.
المادة 9
فتح المادةبعد انتهاء الاقتراع يشرع مكتب متكون من رئيس اللجنة الوطنية وخمسة (5) من أعضائه على الأقل في عمليات الفرز بحضور كل وكيل متصرف قضائي . معني وينتخب المترشحون الثلاثة (3) ومستخلفوهم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأصلي الأكبر سنا.
يعلن عن النتائج فورا، ويحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عن هذه العمليات.
تبلغ النتائج إلى المترشحين الفائزين.
الفصل الثاني — شروط التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وإجراءاته
المادة 10
فتح المادةيمكن محافظي الحسابات، الخبراء المحاسبين والخبراء المتخصصين في الميدان العقاري والفلاحي والتجاري والبحري ، والصناعي، الذين مارسوا خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة، التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 أدناه طبقا للأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة : 11 : يتلقى الوكلاء المتصرفون القضائيون تكوينا متناسبا حسب مهامهم لاسيما في الميدان الإداري وتسيير المؤسسات في المجال الاقتصادي والمالي، وقانون الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيودع طلب التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين أو يرسل عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى أمانة اللجنة الوطنية مرفقا بالوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة ميلاد المترشح،
- شهادة جنسية المترشح، الشهادة أو الدبلوم المطلوب.
المادة 13
فتح المادةتفصل اللجنة الوطنية في طلبات التسجيل ولا يمكنها أن تفصل إلا بحضور الرئيس وخمسة (5) من أعضائها على الأقل.
المادة 14
فتح المادةتتخذ اللجنة الوطنية قرار التسجيل أو رفضه.
كما يمكنها، عند الاقتضاء، المطالبة بمعلومات إضافية وينبغي أن تكون قرارات الرفض مبررة.
يبلغ قرار اللجنة الوطنية للمعني بالأمر.
المادة 15
فتح المادةتضبط اللجنة الوطنية، بصفة منتظمة، قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وتأخذ بعين الاعتبار تحويل الموطن المهني، كما تلغي أسماء الذين استقالوا أو كانوا محل شطب أو وفاة.
المادة 16
فتح المادةيمكن الوكيل المتصرف القضائي الذي شطب اسمه من القائمة أن يطلب التسجيل من جديد عند زوال سبب الشطب.
الفصل الثالث — صندوق الضمان
المادة 17
فتح المادةعملا بأحكام المادة 31 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يكلف صندوق الضمان بتسديد الأموال أو السندات أو الأوراق التي يستلمها أو يسيرها الوكيل المتصرف القضائي.
ويكون مقره بالجزائر العاصمة. 8 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيسيّر صندوق الضمان مجلس إدارة يتكون من ستة (6) أعضاء منتخبين من بين الوكلاء المتصرفين القضائيين المسجلين في القائمة الوطنية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 19
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين خزينة تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في أية مسألة تتصل بتنظيم صندوق الضمان وعمله.
المادة 21
فتح المادةيحدد مجلس الإدارة إيرادات صندوق الضمان ونفقات تسييره ويسير أصوله.
كما يصادق في كلّ أول فصل ثلاثي من كل سنة على موازنة صندوق الضمان ويعرض هذه الموازنة على وزير العدل ليوافق عليها .
المادة 22
فتح المادةيحدّد مجلس الإدارة كل سنة مبلغ اشتراكات الوكلاء المتصرفين القضائيين.
المادة 23
فتح المادةينفّذ المكتب قرارات مجلس الإدارة وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسيير صندوق الضمان
- إعداد الموازنة.
المادة 24
فتح المادةيسند إلى اللجنة الوطنية تنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 المذكورتين أعلاه، وإجراؤها وكذلك الإعلان عن النتائج.
يحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عن هذه العمليات.
المادة 25
فتح المادةيتعين على صندوق الضمان أن يفتح حسابا خاصاً لدى الخزينة لإيداع الأموال التي بحوزته.
المادة 26
فتح المادةيجب على صندوق الضمان أن يكتتب تأمينا ضدّ الأخطار التي قد تلحقه من جراء ضمان مسؤوليته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةعملا بالمادة 34 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يثبت كل وكيل متصرّف قضائي أنّه اكتتب تأمينا بواسطة صندوق الضمان.
المادة 28
فتح المادةيمكن صندوق الضمان أن يكتتب عقود تأمين جماعية لصالح أعضائه المنخرطين وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن الدائنين أن يرجعوا على صندوق الضمان إلا بعد إثبات رجوعهم على الوكيل المتصرف القضائي المدين.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.