مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . . 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم خصائص شهادة الإشعار بمنح وسام الجريح طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةتطبع شهادة الإشعار بقرار منح وسام الجريح في ورق مقوى طوله 35 سم، وعرضه 25 سم.
وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي باهت مندرجة داخل مستطيلين :
تنظيمية
أ ) المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرضه 22,7 سم، ب أما المستطيل الداخلي فطوله 29,3 سم وعرضه 20,5 سم.
ويحاط المستطيل الداخلي بما يأتي : * شريط أحمر بالنسبة إلى وسام الجريح بدون تنويه * شريطان أحمران داخل الإطار البارز الذي تحيط به الزخارف بالنسبة إلى وسام الجريح مع التنويه في مصف الاستحقاق العسكري.
- على اليسار وفي الأعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون ذهبي باهت، تمثل جبلا وهلالا وسعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتحاط هذه العلامة بدائرة قطرها 5 سم.
- على اليمين وفي الأعلى، نظير وجه وسام الجريح، قطره 3,7 سم.
المادة 3
فتح المادةتحرر شهادات الإشعار بقرارات منح وسام الجريح باللغة الوطنية وتتضمن البيانات الآتية : 1 بيانات تتعلق بالانتماء :
أ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب وزارة الدفاع الوطني
ج) عنوان الشهادة
د) تاريخ الإشعار. 2 بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ) مقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح المعدل والمتمم ب مقتضى قرار منح وسام الجريح من النويه في مصف الاستحقاق العسكري أو بدون تنويه. 3 بيانات تتعلق بالممنوح :
أ (أ) الرتبة ب الاسم واللقب
ج) رقم التسجيل. 4 السلطة المشعرة بقرار منح وسام الجريح :
أ) صفة السلطة، ب الإمضاء والختم.
المادة 4
فتح المادةتسلم نماذج مصغرة بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا، إلى الممنوحين لتقديمهما عند كل مراقبة.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 1 9-164 / رج المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.