مرسوم تنفيذي رقم 95-106 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-11

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-11

    مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-126

    مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والتطوير الجامعي الجهوي وتشكيله وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-264

    مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 6 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. . 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-263

    مرسوم تنفيذي رقم 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-262

    مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.