مرسوم تنفيذي رقم 95-106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
مرسوم تنفيذي رقم 95-106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-11
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-11
مرسوم تنفيذي رقم 01-11 مؤرخ في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-126
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والتطوير الجامعي الجهوي وتشكيله وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-264
مرسوم تنفيذي رقم 95-264 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 6 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7 6 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء أكاديمية جامعية في مدينة وهران. . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-263
مرسوم تنفيذي رقم 95-263 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-262
مرسوم تنفيذي رقم 95-262 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق أكاديمية جامعية في مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.