مرسوم رئاسي رقم 95-122

مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-122
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.