مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الأول " الإدارة المركزية " القسم السابع، باب رقمه 37-03 وعنوانه : " الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم جلسات الجالية الجزائرية بالخارج ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع " .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 000.000. 38 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - تكاليف تنظيم جلسات الجالية الجزائرية بالخارج".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.