مرسوم تنفيذي رقم 95-105 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب 12 أبريل سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (2.350.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (2.350.000.000 دج ) ويقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الجدول ا القطاعات الاحتياطي المخصص للنفقات غير المتوقعة المجموع الجدول ب القطاعات المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية الخدمات الإنتاجية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 106 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، يتعلق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير) 2.350.000 2.350.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة (بآلاف الدنانير) 2.000.000 350.000 2.350.000 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 93 ( الفقرتان أ، ز) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-261 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع هذا المرسوم إنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةالأكاديميات الجامعية مصالح خارجية جهوية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمارس اختصاصاتها في دائرة جغرافية جامعية تضم المؤسسات التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجودة في ولايتين أو في عدة ولايات متجاورة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ كل أكاديمية جامعية بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي، وتدعى في صلب النص " الأكاديمية ".
يحدد مرسوم إنشاء كل أكاديمية مقرها وحدود الدائرة الجغرافية الداخلة في اختصاصها.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الأكاديمية في الأعمال البيداغوجية والعلمية والثقافية في المؤسسات الملحقة بها وترقية تنشيطها، وتنسيقها ومراقبتها، مع احترام اختصاصات المؤسسات التابعة لدائرتها ، كما تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث وكذلك تنفيذ تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهاته.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
توفر الشروط التي تساعد على سير الأنشطة الجامعية سيرا عاديا، تقوم دوريا نتائج المؤسسات الملحقة بها، تسهر على احترام الأدبيات والأخلاقيات الجامعية
- تتابع وتراقب التنظيم البيداغوجي والإداري في المؤسسات الملحقة بها،
- تحرك بمبادرة منها أو بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أية عملية رقابة بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها، / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه تنظم وتنفّذ عمليات تسجيل الحاصلين على البكالوريا الجدد مع احترام التوجيهات الإجمالية وتعالج الطعون المتعلقة بذلك، تسهر على تطبيق برامج التدريس وعلى احترام التنظيم الجامعي لاسيما في مجال الالتحاق والانتقال، والتقويم، والجزاء والتوجيه، وإعادة التوجيه، في الدراسات العليا، كما تقترح أي تدبير قصد تحسين ذلك، تشارك بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، في تنظيم الامتحانات والمسابقات الوطنية والجهوية التابعة لقطاع التعليم العالي ومتابعتها،
- ترقي المبادلات وحركية المدرسين وإمكانيات التعاون بين الجامعات الوطنية ومع الخارج،
- تسهر على تطبيق التنظيم، في مجال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، في الجزائر أو في الخارج، وعلى توزيع الموارد المتوفرة توزيعا رشيدا ومنصفا،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية في التطور العلمي والتقني الجهوي، لاسيما من خلال تعبئة الطاقة العلمية والتقنية قصد تأطير أحسن للبحث وفتح مجالات الدراسات العليا، تشجع إقامة شبكة تبادل إعلامي ووثائقي علمي وتقني بين مؤسسات التعليم ومراكز البحث تجمع وتعالج الاحصائيات الجامعية وتقوم بأي سبر للآراء و / أو تحقيق بغية تقويم احتياجات الدائرة في مجال التعليم العالي
- تشارك في إعداد مخططات التنمية الواردة من المؤسسات التابعة لاختصاصها وتحيلها على السلطات السلمية لمناقشتها والمصادقة عليها، تفحص وتضبط تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز التي تعدها المؤسسات الملحقة بالأكاديمية ثم تعرضها على السلطات السلمية قصد مناقشتها والموافقة عليها وتبليغها عند نهاية إعدادها وتتابع تنفيذ الميزانيات المخصصة تسعى، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية لاحترام المقاييس في ميدان البناء والتجهيز والنظافة والأمن في مؤسسات التعليم العالي تسهر على تكوين رصيد أرشيفي في كل مؤسسة تابعة لدائرتها،
المادة 5
فتح المادةتزود الأكاديمية لتحقيق مهامها بمجلس تنسيق وتطوير جامعي جهوي وبمجلس علمي وبيداغوجي مشترك بين الجامعات، يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار اختصاصاتهما وتشكيلهما وعملهما.
المادة 6
فتح المادةيسيّر الأكاديمية رئيس أكاديمية.
رئيس الأكاديمية هو ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل حدود دائرة اختصاصه.
يتعين على رئيس الأكاديمية أن يعلم بانتظام الوالي المعني بحالة المؤسسات الموجودة في ولايته وأنشطتها.
المادة 7
فتح المادةرئيس الأكاديمية هو المسؤول عن السير العام في الأكاديمية ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر على إنجاز مهام الأكاديمية المحددة في المادة 4 أعلاه، يعد تقريرا سنويا عن نشاط الأكاديمية وعن تقويم المؤسسات الجامعية، ثم يعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسلّم، باسم وزير التعليم العالي، شهادات التعليم العالي،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي مصالح الأكاديمية، ويعين في أي منصب لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيه،
- يعد تقديرات ميزانيتي مصالح الأكاديمية، هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة للأكاديمية يبرم في إطار التنظيم المعمول به جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المتعلقة بمصالح الأكاديمية فقط يضمن المحافظة على أرشيف الأكاديمية وحمايته وصيانته.
المادة 8
فتح المادةيساعد رئيس الأكاديمية في عمله :
- رئيس قسم يكلّف بالبيداغوجية والتعليم، رئيس قسم يكلّف بالدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس قسم يكلف بالتنمية والتخطيط،
- رئيس قسم يكلف بالإدارة العامة.
المادة 9
فتح المادةوظيفتا رئيس الأكاديمية ورئيس قسم في الأكاديمية وظيفتان علييان في الدولة تخضعان للنصوص المتعلقة بهما.
المادة 10
فتح المادةيعيّن رئيس الأكاديمية ورؤساء الأقسام في الأكاديمية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 11
فتح المادةيساعد كل رئيس قسم في الأكاديمية رؤساء مصالح ومكاتب يتغيّر عددهم حسب أهمية الأعمال التي يقومون بها.
يحدد التنظيم الداخلي في الأكاديمية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في الأكاديمية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادة1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-454
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-397
مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-355
مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-279
مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-203
مرسوم تنفيذي رقم 95-203 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.