ج.ر عدد 1 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي خارج الجزائو الإدارة والتحري 6 اشهر صلة صلة النسخة الأصلية 30 درج 50 طبق 80 النسخة الاصلية وترجمتها OZ CD 100 السج 150 درج الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 133907 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 10 ج ج ب 50-3200

لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : 150 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج السطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 81 ب 319 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء بنك مشترك الموقعة بمدينة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 30 نوفمبر سنة 1973 • 4 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981 (استدراك) * 3 | مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين .. 8 قرارات مؤرخة في 16 رمضان و 5 و 10 شوال عام 1401 الموافق 18 يوليو و 5 و 10 غشت سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . II وزارة الداخلية مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II مرسوم رقم 82-03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني .. 12 وزارة المالية مرسوم رقم 82 04 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 5 يوليو سنة 1981 بجدة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع معهد باستور بالجزائر العاصمة . 20 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تتضمن تعيين قضاة . 20 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها .. 21 : | قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 22 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 25 مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية . 27 مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يحدد مقدار المنح والامتيازات السلاحقة التي يتقاضاها .. الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 29 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 31 مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، 33 مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35 مرسوم رقم 82-35 10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . 37 مرسوم رقم 82 - TI مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين لمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . 40 مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام

- 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42 اتفاقات دولية مرسوم را رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية

  • الصفحة 1723 - العمود الثاني - المادة 10 (ضمان التحويل) - الفقرة الاولى . بدلا من : 1 (1) تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية المتعلقة بانشاء بنك مشترك الموقعة بمدينة | الديمقراطية الشعبية للطرف التونسي ………. . الجزائر. في 3 سبتمبر سنة 1981 (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 49 الصادر بتاريخ- II صفر عام 1402 الموافق 8 ديسمبر سنة 1981 .. يقرأ : 1 (1) تمنح حكومة الجمهورية التونسية للطرف الجزائري ……. …………. الباقي بدون تغيير ..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 30 نوفمبر سنة : 1973 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 30 نوفمبر سنة 1973 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 30 نوفمبر سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرير بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1402 افق 2 يناير سنة 1982 الشاذلي بن جديد | الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تشير الى أحكام ميثاق الامم المتحدة التي تعهد فيها جميع الاعضاء بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين واذا تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فى هذا الإعلان، دون تمييز لاى ما سبب، كالعرق أو اللون أو الاصل القومي، واذ تأخذ بعين الاعتبار اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وان من الواجب، خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وان تلاحظ أن الدول، كما تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله تشجب بصفة خاصة العزل العنصرى والفصل العنصرى وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الداخلة في ولايتها، واذ تلاحظ ان اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها قد نصت على ان بعض الافعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصرى تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، وان تلاحظ ان اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تصف الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري بأنها جرائم ضد الانسانية،

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 وان تلاحظ أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التى شجبت فيها سياسة الفصل العنصرى وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية واذ تلاحظ أن مجلس الامن قد أكد على أن الفصل العنصرى وتعميقه وتوسيع مجالاته باستمرار امور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والامن الدوليين واقتناعا منها بأن قيام اتفاقية دولية على قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها سيمكن على المستويين الدولي والقومى من اتخاذ تدبير أفعل، بغية قمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها . قد اتفقت على ما يلي : المادة الاولى I - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ان الفصل العنصرى جريمة ضد الإنسانية، وان الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصرى وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة 2 من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادىء القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين . 2 - تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والاشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصرى . المادة 2 ان عبارة «جريمة الفصل العنصري»، التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الافريقي، تنطبق، لاغراض هذه الاتفاقية، على الافعال اللانسانية الآتية المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها آياها بصورة منتظمة : (أ) حرمان عضو أو أعضاء في فيئة عنصرية أو في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية : (1) بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية : (2) بالحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية، أو بالتعدى على حريتهم أو كرامتهم، أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو الخاطة بالكرامة . (3) باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية بصورة تحكمية وسجنهم بصورة لا قانونية . (ب) تعمد فرض ظروف معيشة على فئة أو عدة فئات عنصرية، يقصد منها أن تفضى بها الى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا . (ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، يقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان اعضاء فئة أو عدة عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الاساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة اليه، والحق فى حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا . (د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية تهدف الى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لاعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما | بين الاشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه و نزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصرية أو لافرادها . (ه) استغلال عمل أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، لاسيما باخضاعهم للعمل القسرى . (و) اضطهاد المنظمات والاشخاص بالحرمان من الحقوق والحريات الاساسية المعارضتهم للفصل العنصري . المادة 3 تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع على الافراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الاعمال، أو في اقليم دولة أخرى : (أ) اذا ارتكبوا الافعال المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، أو اشتركوا فيها، أو حرضوا مباشرة عليها، أو تواطأوا على ارتكابها . (ب) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى أو تعاونوا مباشرة في ارتكابها . المادة 4 تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية : (أ) باتخاذ جميع التدابير، من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أى تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها، ولمعاقبة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة .. (ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الافعال المعرفة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء الاشخاص يقيمون في اقليم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الافعال أو كانوا | من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية . المادة 5 يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين، أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الاعضاء التي قبلت ولايتها . المادة 6 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الامن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تشارك فى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية . المادة 7 I - تتعهد الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم الى الفريق المنشأ بمقتضى المادة 9 تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لاحكام الاتفاقية. 2 تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصرى بواسطة الامين العام للامم المتحدة . المادة 8 يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن : تطلب الى أية هيئة مختصة من هيئات الامم المتحدة : أن تعمد بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، الى اتخاذ الاجراءات التى تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها. المادة و I يعين رئيس لجنة حقوق الانسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الانسان،

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف عملا بالمادة 7. 2 - اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية، او كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين . 4 يعمد الامين العام للامم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الاعضاء فى الاتفاقية، الى تعيين ممثل الدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الانسان للاشتراك في عمل الفريق المنشأ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة إلى أن يتم انتخاب ممثلين للدول الاطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الانسان . 3 - يمكن للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، اما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الانسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة 7 المادة 10 1 - تخول الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلى : (أ) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة أن تقوم، لدى احالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة أشكاله، بلفت نظرها الى الشكاوى المتعلقة بالافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية . (ب) أن تعد، استنادا الى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الاشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذين يدعى أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 من الاتفاقية، وأولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية ، (ج) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الاقاليم الاخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د) 15 المتخذة في 14 كانون الأول / ديسمبر سنة 1960، بشأن الاشخاص الذين يدعى الهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية والذين يفترض أنهم يخضمون لولايتها الاقليمية والادارية . 2 - بانتظار أن تتحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 د (10) ، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأى شكل من الاشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منعته لهذه الشعوب وثائق دولية أخرى أو منظمة الامم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة . المادة 11 1- لا تعتبر الافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين، 2 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين في حالات كهذه عملا بتشريعاتها و بالمعاهدات السارية المفعول. المادة 12 كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية اذا طلب ذلك أطراف النزاع، الا اذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية . المادة 13 توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا . ولاية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم اليها . المادة 14 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للاسم المتحدة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه 2 - يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .. المادة 15 1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة . 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو انضمت اليها بعد ايداع وثيقة التصديق والانضمام العشرين، في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة لتصديق أو الانضمام . المادة 16 لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار مكتوب موجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار. المادة 17 I - لكل دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك باشعار كتابي موجه الى الامين العام للامم المتحدة. 2 تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن الخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء بشأن مثل هذا الطلب. المادة 18 يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية : (1) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين 13 و 14 ، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 15 ، (ج) اشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة 16، (د) الاشعارات التي تتم وفقا للمادة 17 . المادة 19 حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الامم المتحدة ، 2 يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية الى جميع الدول. مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد حمادة بن حسين بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ابتداء من تاريخ وفاته .

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . ان وزير المالية

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية ووزير العمل والتكوين المهني للجمهورية الجزائرية 9 1 - وظائف السلطة أو التأطير والامين العام لرئاسة الجمهورية، المجموعات الوظائف بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، والمتمم بالمرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، ولاسيما المادة 4 منه، يقررون مايلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف الوظائف التابعة للادارة العمومية، على النحو التالي : 1 - الامين العام للوزارة، الرئيس الاول للمجلس الاعلى

- والنائب العام لدى المجلس الاعلى،

  • محافظ البنك المركزى ب - المدير العام في الادارة المركزية، نائب رئيس المجلس الاعلى والنائب العام المساعد لدى المجلس الاعلى
  • الوالي
  • مدير الجامعة
  • المفتش العام في الوزارة، ج
  • المدير في الادارة المركزية مدير الدراسات رئيس غرفة بالمجلس الاعلى
  • المستشار التقني في الوزارة، د - نائب مدير الادارة المركزية،
  • مكلف بمهمة في الوزارة الامين العام للولاية،
  • المستشار والمحامي العام لدى المجلس الاعلى
  • رئيس المجلس القضائي والنائب العام لدى المجلس القضائي رئيس الدائرة، مدير المجلس التنفيذي بالولاية لا شيء

10 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه 2 - موظفون تابعون لبعض الاسلاك الخاصة المجموعات الاسلاك والوظائف 1 لا شي ب لا شيء ج أساتذة التعليم العالى في جميع المواد، د ه - الاساتذة المحاضرون في التعليم العالي، في جميع المواد،

  • الاساتذة المحاضرون في معاهد العلوم الطبية، مديرو البحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي . ه مفتشو الاكاديميات
  • أطباء الرياضة المتخصصون لدى المركز الوطني للطب الرياضي،
  • الاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية
  • الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وأطباء الاسنان المتخصصون في الصحة ،
  • المكلفون بالدروس في التعليم العالى. المادة 2 : يرتب المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة في الولاية المجموعة ه المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي حدد أجرها استنادا الى الرقم الاستدلالي 493 تطبيقا للمرسوم رقم 72 - - 131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه في المجموعة ج المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . 10 المادة 4 : ترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية غير المؤسسة المذكورة في المادة 3 أعلاه التي حدد أجرها استنادا الى الرقم الاستدلالى 450 تطبيقا للمرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، في المجموعة ه المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 5 : ترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي حدد أجرها استنادا الى أجر وظيفة عليا حسب مفهوم المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في مجموعة الوظيفة التابعة للمرجع . المادة 6 : ترتب وظيفة مدير المؤسسة العمومية التي لم يحدد أجرها تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى المادة الاولى من المرسوم المذكور . المادة 7 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. وزير المالية عن وزير العمل والتكوين محمد يعلى المهنى الامين العام عمرو عزوز عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 قرارات مؤرخة في 16 رمضان و 5 و 10 شوال عام 1401 الموافق 18 يوليو و 5 و 10 غشت سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981، يرقى السيد مراد بوعياد، المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 . ن بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ، يرقى السيد الأخضر | عبيد المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981، يوضع السيد محمد بوشمة، المتصرف فى حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978 ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1978 المتضمن تعيين السيد محمد الفاضل بلبحار متصرفا كالتالي : يعين السيد محمد الفاضل بلبحار متصرفا ابتداء من أول يناير سنة 1964 • ويدرج ويرسم ويرتب في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر . ان التسوية المالية لا يكون لها اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، يعين السيد عز الدين العشورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية المديرية العامة للوظيفة العمومية ابتداء من 10 يوليو سنة 1981. وزارة الداخلية

– مرسوم رقم 82-02 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها .


ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، دو وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، ولا سيما المادة 16 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتألف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية، والمسماة في هذا النص «اللجنة الادارية، من :

12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،

  • مساعدين اثنين . المادة 2 : يعين المساعدان بقرار من الوالى من بين الناخبين في البلدية . المادة 3 : تجتمع اللجنة الادارية في مقر المجلس الشعبي البلدى بدعوة من رئيسها . المادة 4 : يتولى الكاتب العام للبلدية أمانة اللجنة الادارية . المادة 5 : تعقد اللجنة الادارية دورة عادية من أول ديسمبر من كل سنة حتى 15 منه .. المادة 6 : تجتمع اللجنة الادارية في جلسة طارئة قبل كل انتخاب . ويتعين عليها وضع القائمة الانتخابية المراجعة قبل 8 أيام من تاريخ الاقتراع . المادة 7 : يحدد النظام الداخلى النموذجي للجنة الادارية، بقرار من وزير الداخلية .. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 03 82-03 82 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب فى المجلس الشعبي الوطني .- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات ولاسيما المواد من 25 الى 29 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تستدعى هيئة الناخبين يوم الجمعة 5 مارس سنة 1982 لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني . المادة 2 : يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها حسب كل دائرة انتخابية في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى في اليوم نفسه على الساعة السابعة مساء . المادة 4 : يمكن الولاة، بناء على رخصة من وزير الداخلية، تقديم أو تأخير ساعة ابتداء الاقتراع وانتهائه بتسعين دقيقة على الاكثر، اذا اقتضت الظروف ذلك . تنشر القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة عن طريق التعليق فى كل بلدية معنية، قبل خمسة أيام على الاكثر من تاريخ الاقتراع. المادة 5 : يمكن بناء على قرار من وزير الداخلية، تقديم تاريخ ابتداء الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر، في بعض البلديات - لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزيع السكان، مما يجعل ماديا عملية الانتخاب لا يمكن اجراؤها في يوم واحد . وتحدد في هذا القرار أيضا قائمة البلديات . المعنية . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 الدوائر الانتخابية ولاية أدرار أدرار تيميمون رقان المجموع ولاية الشلف الشلف مليانة العطاف هو قاديں تنبس عين الدفلى المجموع ولاية الاغواط الاغواط غرداية آفلو المنيعة متليلي شعامية المجموع ولاية أم البواقي أم البواقي عين مليلة العين البيضاء خنشلة المجموع الملحق عدد المقاعد المطلوب السكان شغلها 45-876 I 56-840 I 47179 I 975 149 3 033 184 3 207-813 3 169.861 156.721 2 966 145 2 135-866 2 1.000.260 14 101.785 2 130398 2 66-623 I 713 29 I 25-908 I 354427 7 51-844 I 177928 2 107.403 2 739 * 104 2 441914 7

14 الجريدة الرسمية الدوائر الانتخابية ولاية باتنة باتنة أريس مروانة نقاوس قايس عين التوتة بريكة المجموع ولاية بجاية بجاية آقبو أميزور سيدي عيش خراطة المجموع ولاية بسكرة بسكرة البوادي المغير أولاد جلال طولقة سيدى عقبة المجموع ولاية بشار بشار عبادلة بني عباس تيندوف المجموع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه السكان عدد المقاعد المطلوب شغلها 179.775 2 96.360 I 88-434 I 82.041 I 69.960 I 65.290 I 64.470 I 330 646 8 146-648 2 193.659 3 135 97 I 87.543 I 81.335 I 600.320 8 123174 2 190.883 3 82.229 I 81.909 I 82.835 I 54.015 I 615.015 9 108.228 •

29-803 I 25-731 I 10.806 I 174.568 5

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 الدوائر الانتخابية ولاية البليدة البليدة بوفاريك الاربعاء القليعة العفرون شرشال حجوط المجموع ولاية البويرة البويرة الاخضرية عين بسام سور الغزلان المجموع ولاية تامنراست تامنر است عين صالح المجموع ولاية تبسة تبسة العوينات ششار الشريعة بئر العاتر المجموع ولاية تلمسان تلمسان مغنية الرمشي عدد المقاعد المطلوب السكان شغلها 197.261 3 190.693 3 176.210 2 173-731 2 108.650 2 106.397 2 88-545 I 1.041487 15 158.849 2 134-154 2 73.112 I 110 55 I 421225 6 634 34 I 23.21.8 I 57.852 2 118.268 2 92.251 I 66.392 I 64.483 I 50.794 I 392.188 6 211.417 3 105.632 2 73.870 I

16 الجريدة الرسمية الدوائر الانتخابية الغزوات سبدو بني صاف ندرومة المجموع ولاية تيارت تيارت فرندة تيسمسيلت السوقر بني هندل قصر الشلالة ثنية الاحد المجموع ولاية تيزي وزو تيزي وزو عزازقة ذراع الميزان برج منايل عين الحمام أربعاء نايت ايراثن تيقزيرت دلس المجموع ولاية الجزائر سيدي محمد حسين داي يش مراد رايس باب الوادي الحراش رويبة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه عدد المقاعد المطلوب السكان شغلها 64.366 I 61.605 I 59.898 I 43-752 I 620-540 10 163.483 2 777 95 I 95.250 I 91.824 I 86.393 I 75-083 I 56-305 I 664.115 8 181.920 3 168-808 2 158.862 2 217 123 2 107-800 2 78-733 I 300 * 73 I 67.000 I 959.640 14 472970 6 175 371 5 319-357 4 317-939 4 228.719 3 141722 2

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الدوائر الانتخابية السكان بودواو 141073 الشراقة 137.878 المجموع 2.130.833 ولاية الجلفة الجلفة 94.114 مسعد 102.884 عين وسارة 96.347 حاسي بحبح 68.568 المجموع 361.913 ولاية جيجل جيجل 127793 فرجيوة 164.500 الطاهير 138-380 الميلية 730 124 المجموع 555403 ولاية سطيف سطيف 198.920 برج بوعريريج . 190.758 العلمة 616 177 عين ولمان 166.329 رأس الوادي 156-698 بوقاعة 108.392 العين الكبيرة 950 89 المجموع 1.088-663 ولاية سعيدة سعيدة 150.598 البيض 97743 مشرية 59.896 الحساسنة 41237 عين الصفراء 33.900 الابيض سيدي الشيخ 581 27 المجموع 955 410 الجزائرية 17 عدد المقاعد المطلوب شغلها

. 2 I I

I

I I I I I

18 الجريدة الرسمية : الدوائر الانتخابية ولاية سكيكدة سكيكدة القل الحروش عزابة زيغود يوسف المجموع ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت سفيرف تلاغ ابن باديس حمام بوحجر المجموع ولاية عنابة عنابة ذريعان القالة المجموع ولاية قالمة قالمة سوق أهراس سدراتة بوشقوف وادى الزناتي بوحجار المجموع ولاية قسنطينة قسنطينة شلغوم العيد ميلة المجموع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه عدد المقاعد المطلوب السكان شغلها 137-578 2 168-162 2 445 * 102 2 328 93 I 40-380 541893 8 317 153 2 126-827 2 403 84 I 61-537 I 54.005 I 407 53 I 533496 8 337120 4 178.102 2 68-400 I 583-622 7 138-782 2 771 155 2 86-174 I 80-373 I 68-896 I 47179 I 577175 8 526-807 7 128.972 2 101.908 2 557-687 II

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

عدد المقاعد المطلوب الدوائر الانتخابية السكان شغلها ولاية المدية المدية

البرواقية 08-868 I قصر البخاري 93159 I تابلاط 74.200 بني سليمان 375 * 69 I عين بوسيف 64131 I المجموع 526251

ولاية مستغانم مستغانم 526 169 غليزان 226153

وادي رهيو 254 143

عين تدلس 129.365

سيدي عسلى 110202

مازونة 70-490 I المجموع 848.990 ta ودية المسيلة المسيلة 473 232

بو سعادة 123.562

عين الملح 67.628 I سيدي عيسى 66.209 I المجموع 479.872

ولاية معسكر معسكر 125.199

تيغنيف 126.981

المحمدية 91.856 I سيسق 117 79 1 فريس 78.869 I المجموع 502022

ودية ورقلة ورقلة 82-535 I توفرت 122441

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الدوائر الانتخابية عدد المقاعد المطلوب السكان شغلها أين أمناس 7-911 I جانت 6.226 I المجموع 219.113 5 ولاية وهران و هران 644.907 8 أرزيو 434 125 2 المرسى الكبير 51.310 I المجموع 821.651 II المجموع الوطني 19.079-395 276 وزارة المالية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية القرض مرسوم رقم 82-04 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | الموقعة في 5 يوليو سنة 1981 بجدة بين الجمهورية 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة فى 5 يوليو سنة 1981 بجدة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع معهد باستور بالجزائر العاصمة.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرين وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، . وبمقتضى الامن رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 والمتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع معهد باستور بالجزائر العاصمة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك | 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد الاسلامي للتنمية . وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض الموقعة في 5 يوليو سنة 1981 بجدة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامى للتنمية لتمويل مشروع معهد باستور بالجزائر العاصمة . زيتوني بوسنان، رئيسا للمجلس القضائي بسكيكدة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد على شبيرة، مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة سطيف ..

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد بن كنوز مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة عين مليلة . قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها . ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى المرسوم رقم 70-216 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بمفتشية مكاتب التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يسير المفتشية العامة بوزارة العدل، مفتش عام ويساعده مفتشون جهويون ومفتشون . يختار المفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المجلس الأعلى أو من قضاة المجالس القضائية ويعينون بقرار من وزير العدل . وفي نطاق مفتشيات مكاتب التوثيق أو كتاب الضبط أو مؤسسات السجون، يمكن المفتشية العامة أن تستعين بأى موظف تابع لوزارة العدل. المادة 2 : تعد المفتشية العامة في بداية كل سنة برنامج عملها وتعرضه على وزير العدل. المادة 3 : زيادة على الاختصاصات التي تخولها أحكام الامر رقم 70-91 والمرسوم رقم 70-216 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكورين أعلاه، تتولى المفتشية العامة وتقوم طرق تنظيم المجالس القضائية والمصالح التابعة لها وعملها وكذلك كيفية اداء المستخدمين أعمالهم . المادة 4 : تتمتع المفتشية العامة بسلطة عامة في التحرى والتحقيق والمراقبة ويمكنها ان تطلب الاطلاع على أية وثيقة . المادة 5 : يمكن المفتشين أن يستمعوا للقضاة والموظفين التابعين للمجلس القضائي أو المصلحة التي وقع تفتيشها . المادة 6 : يحقق المفتشون في آية واقعة معينة سبق أن احالها عليهم وزير العدل .. المادة 7 : يخول المفتشون في اطار مهمتهم الاتصال بأية سلطة مختصة لاستكمال معلوماتهم . المادة 8 : يحرر اثر كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب . ويشتمل هذا التقرير أيضا على جميع الاقتراحات المفيدة للزيادة في مردود إدارة العدالة وفعاليتها. المادة 9 : لا يمكن أن تعترض بأية حال اختصاصات المفتشين المحددة فى هذا القرار سلطة التفتيش المسندة قانونا لرؤساء المجالس القضائية . المادة 10 : يلغى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 . بوعلام باقي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه. قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 - يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد فاروق التيجانى نائب مدير العمل التربوي الخاص بالاحداث بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاروق التيجاني نائب مدير العمل التربوى الخاص بالاحداث ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض المضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة - 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية - لوزارة العدل . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم - عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن = تعيين السيد على الشريف حوميطة نائب مدير للنشرات بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على الشريف حوميطة نائب مدير النشرات، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 ، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد عبد القادر طويبي نائب مدير القضايا الخاصة بوزارة العدل ،

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر طوايبي نائب مدير القضايا الخاصة، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام بساقي ان وزير العدل - S بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في

- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد رابحي نائب مدير إجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد نور الدين بن عمارة نائب مدير التشريع بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن عمارة نائب مدير التشريع الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . اختصاصاته . المادة للجمهورية 2 : ينشر الجزائرية هذا القرار في الديمقراطية الجريدة الشعبية الرسمية . حرر بالجزائر في 25 محرم هام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي ان وزير العدل ، — بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد محمد دروش نائب مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دروش نائب مدير الشؤون الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي أن وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد عمر أمزيان نائب مدير الجنسية بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر أمزيان نائب مدير الجنسية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات : على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بو غلام باقي ان وزير العدل . ن بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير تكوين القضاة والموثقين بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير تكوين القضاء والموثقين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 ان وزير العدل . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980، المتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد الشيخ بن يوسف نائب مدير القضاء المدني بوزارة العدل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشيخ بن يوسف نائب مدير القضاء المدني الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 بوعلام باقي وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الرحمن أورارى بصفته مديرا للادارة العامة . مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الطيب الواطى، بصفته نائب مدين الاستخدام والاجور، لتكليفه بمهام أخرى 10 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن عالم، بصفته نائب مدير الموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم. ان وزير المالية . ووزير العمل والتكوين المهني ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين 6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، ولا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 81-205 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى المادة 3 : لاجل تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، يتقاضى الموظفون المتمرنون في سلكهم الأجر الاجمالي الادنى الذي يرتبط بفئة التصنيف المحددة في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يستمر حساب جزء الأجر المقابل للاقدمية ابتداء من الترسيم وكذلك الجزء المرتبط بممارسة الوظيفة النوعية على أساس قيمة النقطة للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | الاستدلالية، كما هي محددة في المرسوم رقم 81-13 مسامين واطارات التطبيق والتصميم، ولا سيما الفقرتان 1 و 2 من المادة 6 منه ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تحدد فئات موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، التي تستفيد من الحدود الدنيا للاجسر الاجمالى المحدثة بالمرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كالاتي :

    • الحد الادنى أ : الموظفون التابعون للاسلاك المرتبة في السلم 11 . الحد الادنى ب : الموظفون التابعون للاسلاك- المرتبة في السلم 12 . الحد الادنى ج : الموظفون التابعون للاسلاك- المرتبة في السلم 13 . الحد الادنى د : الموظفون التابعون للاسلاك- المرتبة في السلم 14 • المادة 2 : يستفيد الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يشغلون وظائف مشابهة لوظائف الاسلاك المرتبة في أحد السلالم المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، من الحدود الدنيا للاجر الاجمالي، اذا اثبتوا حيازتهم احدى الشهادات المطلوبة بموجب القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المعنية، كما يستفيد من التدبير نفسه من يثبت منهم، حيازة شهادة معادلة .. المؤرخ في ! 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : يستمر حساب التعويضات المتعلقة بالشروط الخاصة بالعمل والزيادات المؤداة مقابل اختصاص نوعى يتعلق بممارسة الوظيفة والساعات الاضافية ومكافآت المردود على أساس قيمة النقطة الاستدلالية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : يسرى مفعول هذا القرار، ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • وزير المالية عن وزير العمل والتكوين محمد يعلى المهنى الامين العام عمرو عزوز عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم -81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في الولاية وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - O المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق أحكام المادة المادة الاولى من الامر رقم 76-93 | المؤرخ في اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 8 ل 16 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن فى العمارات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : طبقا للفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يجوز التنازل عن المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المنجزة قبل أول يناير من سنة 1981 في اطار البرامج الخاصة المفردة في قائمة استثمار السكن لفائدة مصالح القطاع الاجتماعي التربوي وادارات الدولة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية واوزير الاسكان والتعمير ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 المتمم والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 لاسيما المادة 98 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهنى أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ فى 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل يرسم مايلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 27 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط مقابلة المساكن والمحلات للهيئات التي تنازلت عنها . المادة 2 : يرخص للمالك مقابلة أملاكه لفائدة الهيئة البائعة في الحالات التي تكون أسبابها مقبولة ولاسيما تغيير الاقامة لاسباب قاهرة صحية أو مهنية أو عدم ملاءمة المسكن للظروف العائلية الجديدة على أن يكون ذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك .. تكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات المقابلة بعد دراسة الملفات المكونة لهذا الغرض . المادة 3: يجب أن يكون المسكن أو المحل المقابل للهيئة البائعة حرا من كل التزام، لاسيما خلو محلاته من أي شغل كامل أو جزئي . المادة 4 : تشترى الهيئة المتنازلة المسكن أو المحل من جديد بارجاع مبلغ التملك الاول. وفي حالة الدفع بالتقسيط يقتصر ثمن المقابلة على مجموع المبالغ التى دفعها المالك فعلا عند تاريخ اجراء المقابلة . المادة 5 : يمكن أن يطرأ على الثمن المسترجع ماياتي : I - يخفض منه تعويض عن الانتفاع بالمحلات يحسب على أساس القيمة الكرائية للمسكن أو المحل 2 - تضاف اليه الزيادة في القيمة الناتجة عن التهيئة أو الاصلاح الذي قام به المالك، 3 - يخفض قدر نقصان قيمة الملك بسبب اتلاف قام به المالك أو أي شاغل آخر تابع له . المادة 6 : تحدد ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مجموع ما يضاف الى الزيادة التي يقدم صاحب الطلب وثائق اثباتها أو معدل. التخفيض مع مراعاة سبل الطعن المعترف بها في التشريع الجارى به العمل . و تتولى هذه الادارة اعداد عقد المقابلة . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 وزارة التعليم والبحث العلمي قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 | المتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. وبمقتضى المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتعويضات اليومية التي يتقاضاها الموظفون المدنيون والعسكريون الذين يوفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن ترتيب فئات الموظفين المدنيين والعسكريين الموفدين فى مهمة مؤقتة إلى الخارج قصد منحهم التعويضات اليومية يقررون مايلي : : المادة الاولى : يحدد مقدار منح الدراسات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه حسب بلدان الاستقبال ومستوى التكوين على النحو التالي : البلدان التكوين من مستوى الدراسات العليا مستويات التكوين الاخرى الولايات المتحدة الامريكية - كندا - الصين - الهند - اليابان. 3000 دج 2.500 دج بريطانيا العظمى - فرنسا - جمهورية ألمانيا الاتحادية - والبلدان الاخرى المدرجة في الصنف (أ) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه . 20500 دج 20000 دج البلدان الاخرى غير المذكورة أعلاه . 2300 دج 1800 دج تتولى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج تصنيف نوع التكوين على أنه من الدراسات العليا اذا كان أساسه شهادة جامعية تحرز بعد الدراسة الجامعية أو شهادة تعادلها بحيث تخول الالتحاق بالدراسات العليا وكان التكوين فى الخارج من نوع الدراسات العليا . المادة 2 : تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 81-17 المذكور أعلاه، عن الاطفال الشرعيين المكفولين فقط الذين لم يبلغوا سن الزامية التعليم وفقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976. والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ..

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 3 : يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع التقريبي الآتي للمنحة الدراسية قصد حساب تكملة المنحة التي تخصصها آية دولة أو هيئة أجنبية لدى تعذر اجراء تقويم دقيق للامتيازات الملحقة المرتبطة بالمنحة : السكن : 40 %، التغذية : 30 %

- المصاريف المختلفة : 30 %.

- واذا كانت الامتيازات التي تمنحها الدولة أو الهيئة الاجنبية تغطى عنصرا أو اثنين مما ذكر أعلاه فان تكملة المنحة تخفض بما يقابل ذلك . المادة 4 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل المنشأة بموجب المادة 34 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور | أعلاه ب 2.400 دج .

  • رسالة شهادة الدراسات المعمقة وتمنح اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى تفوق 4 أسابيع وتساوي 6 أشهر أو تقل عنها . واذا كان المتدربون يتقاضون منحة من دولة أو هيئة أجنبية يقل مقدارها عن المنحة الجزافية فانهم يستفيدون تكملة تحسب وفقا للكيفيات المحددة في المادة السابقة . يأخذ المستفيد المنحة الجزافية بالعملة القابلة للتحويل قبل سفره اذا كانت مدة التكوين وتحسين المستوى لا تتجاوز الشهرين وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 34 المذكورة سابقا . واذا زادت مدتها على الشهرين فان مقدار المنحة الجزافية، ابتداء من الشهر الثالث، يحول وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم المذكور .. : المادة 5 : عندما يتحمل الطالب مصاريف طبع رسالة أو أطروحة الدراسات العليا فان تلك المصاريف تسترجع في حدود المبالغ المحددة أدناه : 1500 دج رسالة أو أطروحة الماستر أو الماجستير أو ما يعادلها،-
  • أطروحة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها،
  • أطروحة دكتوراه الدولة و .P.H.D وما يعادلها تدفع هذه المصاريف بناء على تقديم البيانات | مع خمس نسخ من الوثيقة المنتجة قصد ارسالها الى مصلحة التكوين في الخارج بوزارة التعليم. والبحث العلمي . ويتولى أيضا المحاسب المكلف بالدفع في البلد المستقبل ارسال نسخة من هذه الوثيقة وهذه البيانات الى مديرية المالية الخارجية بوزارة المالية . المادة 6 : يمكن العمال الذين تتوفر فيهم شروط المادة 15 من المرسوم رقم 81 17 المذكور أعلاه أن يستفيدوا من التحويل - الشهرى من راتبهم الصافي بمبلغ لا يتعدى 50% من مقدار المنحة | 20500 دج 40000 دج 60000 دج الدراسية الشهرية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .. المادة 7 : في حالة عدم الحصول على منحة أو فان تكفل من التعويض الدولة اليومى الجزائرية ولا المنصوص من عليه البلد في المادة 44 المستقبل من المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه الخاص بالرحلات الدراسية التي لا تتجاوز مدتها أربعة أسابيع متتابعة في كل سنة مدنية يساوى 25 % من النسب المحددة للمجموعة الاولى (1) المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 79-56 المؤرخ في 3 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 المادة 8 : يراجع عند الحاجة مقدار المنح والمصاريف الملحقة المحددة بموجب هذا القرار سنويا في اطار اعداد قانون المالية للسنة الموالية تسرى التعديلات المحتملة على هذه المبالغ ابتداء من أول يناير الموالي للمصادقة عليها . المادة 9 : يسرى هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1402 | الموافق أول يناير سنة 1982 . وزير التعليم والبحث وزير المالية العلمي محمد يعلى عبد الحق رفيق برارحي عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى

- وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يدرج سلك أساتذة التربية البدنية والرياضية الذى تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . المادة 2 : تعدل المواد 3 و 4 و 5 و 8 و 12 من مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى

- والتقني ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III _ - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتسم ، المشاراليه أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 3: يسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة». المادة 4 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية لمدير الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى أو التقني، والمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة . يسهر مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المؤسسة، على تطبيق البرامج والمواقيت وطرق التعليم بصفة عامة، وجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة .

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه يتولى المستشار التربوي في التربية البدنية والرياضية المراقبة التربوية لمدرسي التربية البدنية والرياضية، أي ضمان تكوين متخصص في مادة رياضية معينة أو في عدة مواد، أو بتأطير تداريب التربية البدنية والرياضية . ويمكنه زيادة على ذلك أن يعين للمشاركة فى أشغال اللجان التقنية الوطنية الخاصة بالرياضة الجامعية والمدرسية الجزائرية، والاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية . يتولى الاستاذ المسؤول عن المادة تحت سلطة مدير المؤسسة، أعباء التنظيم التربوى وتنسيق أعمال مدرسي المادة الواحدة وتنشيطهم . ويقوم زيادة على ذلك، عند الاقتضاء، بالاعباء المرتبطة باستعمال مخبر أو مخابر المادة أو مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها، وعمل ذلك وصيانته . لا يمكن التعيين في الوظيفة النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة في مؤسسة ما الا اذا لم يكن هناك أساتذة مبرز في المادة أو في مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها . يحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل سنة عدد مناصب الاساتذة المسؤولين عن المادة . «المادة 5 : يوظف الاساتذة الجائزون للكفاءة حسب الآتى : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالى، أو شهادة مهندس، أو شهادة معادلة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر ، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وأعضاء سلك مدرسى المواد الفنية فى التعليم الثانوى من نفس المستوى، الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية، مرسمين في رتبتهم وكذلك الحائزون شهادة التقني السامى فى الفروع الصناعية والتجارية، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يثبتوا سبع سنوات في النشاط المهني ، 3 - في حدود عشر (10/1) المناصب المطلوب شغلها، من بين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين قضوا خمسة عشرة سنة في العمل بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل التي تعدها لجنة وطنية يحدد تشكيلها وعملها بقرار من كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني» . «المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات، بعد التسجيل في قائمة التأهيل واستشارة اللجنة المتساوية الاعضاء :

    • الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل، وعملوا في احدى مؤسسات التعليم الثانوى مدة ثلاث سنوات على الاقل سنتان منها في احدى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني بالنسبة لمن يترشحون لوظيفة مدير الدراسات في مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني ، 2-20 % من المناصب الشاغرة : أ) المراقبون العامون البالغون من العمر 32 سنة على الاقل، الحائزون ليسانس التعليم العالى أو شهادة تعادلها الذين قضوا 5 سنوات مراقبة عامة في احدى الثانويات ، ب المراقبون العامون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل الذين لهم أقدمية 15 سنة في العمل، منها 5 سنوات مراقبة عامة في ثانوية من الثانويات . يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية المستشار تربوي في التربية البدنية والرياضية الاساتذة المرسمون في التعليم الثانوى أو التقني التابعون لفرع التربية البدنية والرياضية الذين لهم أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل.

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 يمكن أن يعينوا في الوظائف النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين لهم أقدمية 4 سنوات - المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المادة و من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور على الاقل في هذه الصفة اذا سجلوا في قائمة أعلاه.. التأهيل . يعين الاساتذة المسؤولون عن المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد .. وتنهى مهامهم بمجرد تعيين أستاذ مبرز في المادة أو في احدى المواد التي يتولون تنسيقها. المادة 12 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير الدراسات خمسين ( 50) نقطة .. وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة تباعا خمس وأربعين (45) نقطة، وأربعين (40) نقطة». المادة 3 : مخالفة لاحكام المادة 5 أعلاه، وبصفة استثنائية، يمكن أن يلتحق أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يدرسون في أقسام ثانوية منذ 6 سنوات على الاقل بتاريخ نشر هذا المرسوم ، يسلك أساتذة التعليم الثانوى اذا نجحوا في مسابقة الالتحاق بالتعليم الثانوى التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تجرى هذه المسابقة مرة واحدة فقط . ويمكن أن يرسموا وفق الشروط التي تحددها المادة 6 من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 4 : يدمج أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-08 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى

- والتقني ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 4 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تنشأ الوظيفتان النوعيتان الرئيس أشغال ورئيس معمل . ينسق رؤساء الاشغال أعمال الاساتذة التقنيين الذين ينتمون الى اختصاصاتهم، وينظمونها . يسهر رؤساء المعمل على حسن سير العمل . الذي يوكل اليهم . وبهذه الصفة، فانهم مكلفون على الخصوص بالادارة التقنية لهذا المعمل وبصيانته و برمجة استعماله . المادة 5 : يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية حسب الآتي : 1 (1) من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت اتمام دراسة السنة الثالثة الثانوية التقنية أو شهادة تعادلها، الذين تابعوا بصفة طالب الاستاذية فترة تكوين نظرى وتطبيقي مدة سنتين تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 2 (2) على أساس المسابقة حسب الشروط الآتية : ا تجرى مسابقة أولى للمترشحين الحائزين شهادة التقني السامي أو احدى الشهادات المعادلة لها، التي تضبط قائمتها بقرار من كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. ب تجرى مسابقة ثانية للاساتذة التقنيين فى متوسطات التعليم التقنى أو الفلاحي الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة». المادة 6 : يحدد قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقتين المقررتين أعلاه .. 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه وتتمم حسب الآتي : المادة 8 : تجرى على طلاب الاستاذية في ختام دورة التكوين، اختبارات الجزء الاول من . شهادة الكفاءة المهنية لمهام الاستاذ التقني في الثانويات التقنية . وفي حالة رسوبهم يمكنهم أن يستفيدوا سنة تدريب اضافية بناء على اقتراح من اللجنة. يعفى المترشحون الذين يوظفون بموجب الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه من الجزء الاول من شهادة الكفاءة المهنية . المادة و : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المحددة في المواد السابقة أساتذة تقنيين متمرنين في الثانويات التقنية أو الفلاحية. .. وهم ملزمون باجتياز اختبارات الجزء الثاني من شهادة التأهيل فى ختام فترة تدريب لمدة سنة بالنسبة الى الذين يتم توظيفهم تبعا لنصوص الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، ولمدة سنتين منهما سنة واحدة للتدريب التطبيقى بالنسبة الى الذين يتم توظيفهم تبعا لنصوص الفقرة الاولى من نفس المادة. يتم ترسيمهم في حالة نجاحهم بأثر يحسب ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التدريب وفي حالة . الرسوب يمكن الترخيص لهم بقرار من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاستماع الى رأى اللجنة الثنائية بالترشح للامتحان مرة أخرى خلال السنوات الثلاث الموالية. وفي حالة رسوب نهائى تسوى وضعية المعنيين وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ . 1 في 2 يونيو سنة 1966 . «المادة 10 : يمكن تعيين الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية والفلاحية في المنصبين النوعيين المادة 2 : تعدل المواد 8 و 9 و 10 و 13 من الرئيس الاشغال ورئيس المعمل اذا قضوا أربع المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام سنوات خدمة فعلية .

الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 المادة 13 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين لرئيس الاشغال ورئيس المعمل أربعين (40) نقطة . المادة 3: يدمج انتقاليا الاساتذة التقنيون العاملون فى الثانويات التقنية وفي المتاقن منذ أربع سنوات على الاقل وكذلك الاساتذة التقنيون العاملون في متوسطات التعليم التقني أو الفلاحي الحائزون شهادة الكفاءة للتعليم في متوسطات التعليم | التقني أو شهادة للتعليم في متوسطات التعليم الفلاحي الذين عملوا فى التعليم التقني سبع سنوات على الأقل بشرط نجاحهم فى اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف الاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية التي سينظمها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وهؤلاء يدمجون في سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية، ويعلن ادماجهم في السلك ابتداء من تاريخ استيفاء شرط الاقدمية المنصوص عليه أعلاه. لا يترتب على هذا الادماج أي أثر مالي رجعي لما سبق تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يمكن توظيف الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1984، وفي حدود نسب يحددها القرار المنصوص | عليه في الفقرة 1 من المادة 5 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية الذين قضوا سبع سنوات خدمة مهنية على الاقل، وتابعوا بنجاح عقب قبولهم للمشاركة في مسابقة الدخول في السلك، تكوينا تكميليا نظريا وتكوينا تربويا يحدد برنامجه كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يعين المترشحون الموظفون طبقا لاحكام هذه المادة أساتذة تقنيين فى الثانويات التقنية متمرنين ويرسمون بعد سنة من التدريب وفقا لاحكام المادة و اعلاه . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوي

– والتقني ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك المقتصدين، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية .

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه ويمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة 3 - عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل | المناصب المطلوبة، من بين أعوان نواب أو النهار، وبهذه الصفة فانه يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة - المادة 2 : يسين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك المقتصدين . المادة 3 : يعد المقتصدون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات وجميع الهياكل الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية بمصالح الادارة المركزية . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكورة أعلاه، تحدث وظيفة نوعية أسمها المسير الرئيسي . ويكلف المسيرون الرئيسيون، تحت سلطة رؤساء المؤسسة المعنية بتسيير مجموعة مؤسسات ويمكن تكليفهم أيضا بمراقبة التسيير و تطبيق التنظيم المالي والحسابي في المؤسسات التي ليس فيها مسير أو يتولى تسييرها مسير مبتدىء . الفصل الثاني التوظيف المادة 5: يوظف المقتصدون حسب الآتى : I عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية، أو شهادة معادلة البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر، 2 عن طريق الامتحان المهنى من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى والتابعين لمصالح المقتصدين، من ذوى التكوين المالى والحسابى الذين قضوا ثمانى سنوات خدمة فعلية المقتصدين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .. المادة 7 : يعين المقتصدون الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :

  • المدير المكلف بتسيير القتص بن أو ممثله، رئيسا، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين
  • مقتصد مرسم . المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب سنة واحدة أو تعيد المعنى الى سلكه

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 37 الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن الزام المقتصدين، خلال فترة التدريب، بمتابعة تكوين متخصص ومطابق لاختصاصاتهم . المادة 9 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية | للمسيرين الرئيسيين المقتصدين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية . المادة 10 : تنشر قرارات تعيين المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ

- في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 12 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمسير 50 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تكون النسبة القصوى للمقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدمج في سلك المقتصدين، قصد تأسيسه الاولى، المقتصدون العاملون في المصالح والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، حسب الشروط الآتية : . يدمج في هذا السلك المقتصدون المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي.

  • يمكن أن يدمج في هذا السلك، المقتصدون المتعاقدون طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 • المادة 15 : خلافا لاحكام المادة 5 2 أعلاه، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في أول امتحان مهنى الى 3 سنوات . المادة 16 : خلافا لاحكام المادة 5-1 أعلاه، يمكن أن يوظف بناء على الشهادات خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المقتصدون الحائزون الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الليسانس فى العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة . المادة 17 : تخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الى 3 سنوات . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 J صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمقسم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادي والمالي بمؤسسة التعليم الثانوى والتقنى . وينوبون عنه في حالة غيابه أو حصول مانع له . ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات، ويترتب عليهم في هذه الحالة ما يترتب A على المقتصد من الالتزامات، ويخضعون للقواعد نفسها التي تطبق عليه . ويمكن أن يدعى نواب المقتصدين لممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة . المادة 2 : يسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك نواب المقتصدين . المادة 3 : يعد نواب المقتصدين في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية، بمؤسسات الادارة المركزية . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية اسمها المسير .

ويكلف المسير زيادة على التصرف في مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بالاشراف على أعمال | مستخدمي المقتصيدية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف نواب المقتصدين حسب الآتي : I من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج فى المرحلة الاولى بمركز التكوين الاداري ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، أو الاهلية في الحقوق أو شهادة معادلة، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر ، 3 - في حدود 30% من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص لاعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ، 4 - عن طريق الاختيار، فى حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين أعوان المصالح الاقتصادية، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، فى النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . المادة 7 : يعين نواب المقتصدين الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 196 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :

مجر الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا ، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين ،

  • مقتصد مرسم ، نائب مقتصد مرسم . المادة 8 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين نواب المقتصدين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم “ 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 9 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمسير، نواب المقتصدين المرسمين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 10 : تنشر قرارات تعيين نواب المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمسير 30 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تكون النسبة القصوى لنواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدمج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى الموظفون والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الشروط الآتية :
    • يدمج بالصفة نفسها، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
  • يمكن أن يدمج في هذا السلك، نواب المقتصدين وملحقو الادارة المتعاقدون العاملون فى مصالح المقتصدية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المادة 14 : يوظف انتقاليا خلال 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين احدى الشهادات أو المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه . المادة 15 : تخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية و بمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن الحاق أسلاك الاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرنى الشباب والرياضة بوزارة التربية يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بتدريس التربية البدنية وممارسة الانشطة الرياضية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . المادة 2 : يسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وفقا للتنظيم المعمول به . المادة 3: يعد الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية فى حالة خدمة فعلية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وغيرها من الهياكل ذات الطابع التربوى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية حسب الآتي :
  1. (1) من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين في التربية البدنية والرياضية تابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على أن تكون لهم قبل دخولهم مرحلة التكوين شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو شهادة تعادلها ، 2 (2) من بين معلمى التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ خمس (5) سنوات على الاقل الذين نجحوا في امتحانات شهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية . تحدد برامج مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين في مادة التربية البدنية والرياضية وكيفية اجرائها وكذلك اجراء امتحان التخرج وشهادة الكفاءة العليا في مادة التربية البدنية والرياضية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تعد برامج التكوين وشهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة . ينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها. المادة 5 : يعين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بقرار المترشحين الذين يوظفون وفقا للمادة 4 أعلاه أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية متمرنين .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 ويمكن ترسيمهم بقرار من كاتب الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى بعد سنة في التدريب اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية ووردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. واذا لم يتم الترسيم امكن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن يمنح المعنى تمديد في التدريب أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 * المادة 6 : يحدد قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية التى تعد برامجها بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة المادة 7 : ينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرارات بتعيين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاساتذة المساعدين فى التربية البدنية والرياضية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون نسبة الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك . المادة 10 : يعمل الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية 25 ساعة في الاسبوع . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يدمج قصد التأسيس الاولى للسلك المنصوص عليه في هذا المرسوم، الاساتذة المساعدون فى التربية البدنية والرياضية العاملون فى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أن تكون لهم أقدمية 3 سنوات على الأقل بصفتهم أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2 (2) أن يكونوا حائزين شهادة النجاح في تدريب التحسين الذين ينظمه كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب كيفيات يحددها قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يرتب المعنيون فى السلم المذكور في المادة 8 أعلاه وبرقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالى الذي حازوه في سلكهم الاصلي .. ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم القديم في حدود المدة الدنيا المطلوبة للانتقال الى الدرجة الاعلى مباشرة في السلك الجديد .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 82-12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . بع ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، برسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك لمساعدي المصالح الاقتصادية .. يساعد أعوان المصالح الاقتصادية تحت سلطة مدير المؤسسة المقتصدين ونواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . ويخلفونهم في حالة حصول مانع أو غيابهم . ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة، أو مجموعة مؤسسات بصورة استثنائية . ويخضعون حينئذ للواجبات والقواعد نفسها التي يخضع لها المقتصد. يشاركون في مهام التسيير المادى والمالي ولاسيما الخدمة الداخلية، وأداء الاعمال الادارية | | والمحاسبية، وتأطير المستخدمين الاداريين المنفذين والقائمين بالخدمة . ويمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية الممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة أن يسكنوا في المؤسسة . المادة 2 : يسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية . المادة 3: يعد أعوان المصالح الاقتصادية في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية بالادارة المركزية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية حسب الآتى : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثانية الثانوية أو شهادة تعادلها، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة. 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للاعوان الاداريين والموظفين ذوى الصبغة الادارية من المستوى نفسه والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين العاملين في مصالح المقتصدين الذين قضوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية بهذه الصفة .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المادة 5 : تحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 6 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية : الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في. المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من : المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح

- الاقتصادية أو ممثله، رئيسا،

    • مقتصد
  • نائب مقتصد
  • مساعد مصالح اقتصادية مرسم . ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التدريب أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 7 : تنشر قرارات تعيين مساعدى المصالح الاقتصادية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وا والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون النسبة القصوى المساعدي المصالح الاقتصادية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الاولى، مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الشروط الآتية : يدمج بالصفة نفسها مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون في هذا السلك ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي،
  • يمكن أن يدمج مساعدو المصالح الاقتصادية .. والكتاب الاداريون المتعاقدون العاملون في مصالح المقتصدية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة | 1979 . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر