مرسوم رقم 82-04
مرسوم رقم 82 04 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 5 يوليو سنة 1981 بجدة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع معهد باستور بالجزائر العاصمة . 20
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.