مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 30 نوفمبر سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة المسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرير بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1402 افق 2 يناير سنة 1982 الشاذلي بن جديد | الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تشير الى أحكام ميثاق الامم المتحدة التي تعهد فيها جميع الاعضاء بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين واذا تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فى هذا الإعلان، دون تمييز لاى ما سبب، كالعرق أو اللون أو الاصل القومي، واذ تأخذ بعين الاعتبار اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وان من الواجب، خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وان تلاحظ أن الدول، كما تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله تشجب بصفة خاصة العزل العنصرى والفصل العنصرى وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الداخلة في ولايتها، واذ تلاحظ ان اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها قد نصت على ان بعض الافعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصرى تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، وان تلاحظ ان اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تصف الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري بأنها جرائم ضد الانسانية، الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 وان تلاحظ أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التى شجبت فيها سياسة الفصل العنصرى وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية واذ تلاحظ أن مجلس الامن قد أكد على أن الفصل العنصرى وتعميقه وتوسيع مجالاته باستمرار امور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والامن الدوليين واقتناعا منها بأن قيام اتفاقية دولية على قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها سيمكن على المستويين الدولي والقومى من اتخاذ تدبير أفعل، بغية قمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى I - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ان الفصل العنصرى جريمة ضد الإنسانية، وان الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصرى وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة 2 من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادىء القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين .
2 - تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والاشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصرى .
المادة 2 ان عبارة «جريمة الفصل العنصري»، التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الافريقي، تنطبق، لاغراض هذه الاتفاقية، على الافعال اللانسانية الآتية المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها آياها بصورة منتظمة :
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فيئة عنصرية أو في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية :
(1) بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية :
(2) بالحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية، أو بالتعدى على حريتهم أو كرامتهم، أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو الخاطة بالكرامة .
(3) باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية بصورة تحكمية وسجنهم بصورة لا قانونية .
(ب) تعمد فرض ظروف معيشة على فئة أو عدة فئات عنصرية، يقصد منها أن تفضى بها الى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا .
(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، يقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان اعضاء فئة أو عدة عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الاساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة اليه، والحق فى حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا .
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية تهدف الى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لاعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما | بين الاشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه و نزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصرية أو لافرادها .
(ه) استغلال عمل أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، لاسيما باخضاعهم للعمل القسرى .
(و) اضطهاد المنظمات والاشخاص بالحرمان من الحقوق والحريات الاساسية المعارضتهم للفصل العنصري .
المادة 3
فتح المادةتقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع على الافراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الاعمال، أو في اقليم دولة أخرى :
(أ) اذا ارتكبوا الافعال المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، أو اشتركوا فيها، أو حرضوا مباشرة عليها، أو تواطأوا على ارتكابها .
(ب) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى أو تعاونوا مباشرة في ارتكابها .
المادة 4
فتح المادةتتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية :
(أ) باتخاذ جميع التدابير، من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أى تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصرى والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها، ولمعاقبة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة ..
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الافعال المعرفة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء الاشخاص يقيمون في اقليم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الافعال أو كانوا | من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية .
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين، أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الاعضاء التي قبلت ولايتها .
المادة 6
فتح المادةتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الامن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تشارك فى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية .
المادة 7
فتح المادةI - تتعهد الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم الى الفريق المنشأ بمقتضى المادة 9 تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لاحكام الاتفاقية. 2 تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصرى بواسطة الامين العام للامم المتحدة .
المادة 8
فتح المادةيجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن :
تطلب الى أية هيئة مختصة من هيئات الامم المتحدة :
أن تعمد بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، الى اتخاذ الاجراءات التى تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
المادة و I يعين رئيس لجنة حقوق الانسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الانسان، الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف عملا بالمادة 7.
2 - اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية، او كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين . 4 يعمد الامين العام للامم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الاعضاء فى الاتفاقية، الى تعيين ممثل الدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الانسان للاشتراك في عمل الفريق المنشأ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة إلى أن يتم انتخاب ممثلين للدول الاطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الانسان .
3 - يمكن للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام، اما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الانسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة 7
المادة 10
فتح المادة1 - تخول الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلى :
(أ) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة أن تقوم، لدى احالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة أشكاله، بلفت نظرها الى الشكاوى المتعلقة بالافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية .
(ب) أن تعد، استنادا الى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الاشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذين يدعى أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 من الاتفاقية، وأولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية ،
(ج) أن تطلب الى هيئات الامم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الاقاليم الاخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د) 15 المتخذة في 14 كانون الأول / ديسمبر سنة 1960، بشأن الاشخاص الذين يدعى الهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية والذين يفترض أنهم يخضمون لولايتها الاقليمية والادارية .
2 - بانتظار أن تتحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 د (10) ، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأى شكل من الاشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منعته لهذه الشعوب وثائق دولية أخرى أو منظمة الامم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة .
المادة 11
فتح المادة1- لا تعتبر الافعال المعددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين،
2 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين في حالات كهذه عملا بتشريعاتها و بالمعاهدات السارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةكل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية اذا طلب ذلك أطراف النزاع، الا اذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية .
المادة 13
فتح المادةتوقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا . ولاية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم اليها .
المادة 14
فتح المادة1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للاسم المتحدة، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
2 - يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة ..
المادة 15
فتح المادة1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو انضمت اليها بعد ايداع وثيقة التصديق والانضمام العشرين، في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة لتصديق أو الانضمام .
المادة 16
فتح المادةلكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار مكتوب موجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار.
المادة 17
فتح المادةI - لكل دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك باشعار كتابي موجه الى الامين العام للامم المتحدة. 2 تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشأن الخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء بشأن مثل هذا الطلب.
المادة 18
فتح المادةيقوم الامين العام للامم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية :
(1) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين 13 و 14 ،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 15 ،
(ج) اشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة 16،
(د) الاشعارات التي تتم وفقا للمادة 17 .
المادة 19
فتح المادةحررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الامم المتحدة ، 2 يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية الى جميع الدول.
مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.