مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك لمساعدي المصالح الاقتصادية ..
يساعد أعوان المصالح الاقتصادية تحت سلطة مدير المؤسسة المقتصدين ونواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى .
ويخلفونهم في حالة حصول مانع أو غيابهم .
ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة، أو مجموعة مؤسسات بصورة استثنائية .
ويخضعون حينئذ للواجبات والقواعد نفسها التي يخضع لها المقتصد.
يشاركون في مهام التسيير المادى والمالي ولاسيما الخدمة الداخلية، وأداء الاعمال الادارية | | والمحاسبية، وتأطير المستخدمين الاداريين المنفذين والقائمين بالخدمة .
ويمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية الممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة أن يسكنوا في المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةيعد أعوان المصالح الاقتصادية في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية بالادارة المركزية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية حسب الآتى :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثانية الثانوية أو شهادة تعادلها، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة. 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للاعوان الاداريين والموظفين ذوى الصبغة الادارية من المستوى نفسه والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين العاملين في مصالح المقتصدين الذين قضوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 6
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية : الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في.
المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح - الاقتصادية أو ممثله، رئيسا،
- - مقتصد
- نائب مقتصد
- مساعد مصالح اقتصادية مرسم .
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التدريب أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مساعدى المصالح الاقتصادية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مساعدي المصالح الاقتصادية فى السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وا والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون النسبة القصوى المساعدي المصالح الاقتصادية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الاولى، مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الشروط الآتية :
يدمج بالصفة نفسها مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون في هذا السلك ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي،
- يمكن أن يدمج مساعدو المصالح الاقتصادية ..
والكتاب الاداريون المتعاقدون العاملون في مصالح المقتصدية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة | 1979 .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-316
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1348
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1337
-
مرسوم رقم 83-94
مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.