مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية، والمسماة في هذا النص «اللجنة الادارية، من :
12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- مساعدين اثنين .
المادة 2
فتح المادةيعين المساعدان بقرار من الوالى من بين الناخبين في البلدية .
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الادارية في مقر المجلس الشعبي البلدى بدعوة من رئيسها .
المادة 4
فتح المادةيتولى الكاتب العام للبلدية أمانة اللجنة الادارية .
المادة 5
فتح المادةتعقد اللجنة الادارية دورة عادية من أول ديسمبر من كل سنة حتى 15 منه ..
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الادارية في جلسة طارئة قبل كل انتخاب . ويتعين عليها وضع القائمة الانتخابية المراجعة قبل 8 أيام من تاريخ الاقتراع .
المادة 7
فتح المادةيحدد النظام الداخلى النموذجي للجنة الادارية، بقرار من وزير الداخلية ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 1404 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كينيات - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82 14 يفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن النزهة . 3312 310 $ وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.