ج.ر عدد 11 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 200 د.ج 300 درج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50-3200 تمن النسخة الاصليه 25 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على أساس 200 د.ج للسطر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن اتفاقيات دولية المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا 44 مؤرخ في 30 جمادى الثانية لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها مرسوم رقم 86 عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتعلق في مدينة باريس في 21 مايو سنة بالانضمام الى الاتفاقية المتضمنة انشاء 1962، مع التحفظ. 380

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386 مرسوم رقم 86-46 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1985 يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 - والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات. والادارات العمومية. , 387 مرسوم رقم 86-47 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف «بى فى من جهة أخرى. 389 مرسوم رقم 86-48 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، و شركتي «آجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «أجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985، بين الدولة، من جهة، وشركتي «اجيب» (افريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى. 390 مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر من جهة أخرى. 391 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 392 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حاسي الغلة (ولاية عين تموشنت من مهامه الانتخابية. 392 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد باستور. 392 مراسيم مؤرخة فى 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة. 392 مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة. 393

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 فهرس (تابع) قرارات مقررات مناشير وزارة المالية مقررات مؤرخة في 13 و 26 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 نوفمبر و 9 و 16 ديسمبر سنة 1985، تتضمن اعتماد مساحين مؤقتا قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. 393 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 85/22 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية خنشلة. 394 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في عين الدفلى. 395 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 2 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في النعامة. 396 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصناعات المعدنية في ولاية تبسة. 397 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة المياه المعدنية التي يوجد مقرها في الحمامات 398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 399 وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية. 400 وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 الذى يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 … 401 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه فهرس (تابع) التي أعدتها بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقي. 402 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة. 402 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. 403 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 404 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سكيكدة. 404 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-44 مؤرخ في 30 جمادى الثانية | عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتعلق بالانضمام الى الاتفاقية المتضمنة انشاء | المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس في 21 مايو سنة 1962، مع التحفظ. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبمقتضى القانون رقم 86-02 المؤرخ | في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 21 مايو سنة 1962ء
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس في 21 مايو سنة 1962ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولي للدراسات

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 381 الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس في 21 مايو سنة | 1962 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص الاتفاقية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الشاذلي بن جديد اتفاقية تتضمن انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط الموقع عليها في مدينة باريس في 21 مايو 1962 ان حكومة اسبانيا، والجمهورية الفرنسية، ومملكة اليونان، والجمهورية الايطالية والجمهورية البرتغالية، وجمهورية تركيا والجمهورية الشعبية الفيدرالية ليوغسلافيا،

  • اذ تلاحظ أن الزراعة هى النشاط الاساسي لحوض البحر الابيض المتوسط وانه من المرغوب فيه اقامة تعاون وثيق في ميدان التعليم العالي الزراعي بين بلدان هذه الجهة التي ترتكز وحدتها على أسس جيولوجية وجغرافية ومناخية وانسانية، ان تلاحظ أن الفلاحة في حوض البحر |- الابيض المتوسط في حاجة الى تكوين اطارات يمكن تطوير مؤهلاتهم بفضل تعليم عال تكميلى يقوم به أساتذة ذوى شهرة دولية. ان تلاحظ ان النمو الزراعي يفرض تعاونا- وثيقا بين بلدان البحر الابيض المتوسط،
  • اذ انها عاقدة العزم على تحقيق هذه الاهداف بشكل يتلاءم مع الواجبات الناجمة عن مشاركتها في منظمات دولية أخرى اتفقت على ما يلى : الباب الاول هدف وهيكل المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط المادة الاولى ينشأ تحت اشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوروبا، مركز دولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط المسمى أسفله بالمركز)، يستهدف منح تعليم تكميلي سواء اقتصادى أو تقنى وانماء روح التعاون الدولى بين اطارات الفلاحة لبلدان البحر الأبيض المتوسط. المادة الثانية يوجد مقر المركز بباريس. ويمكن نقله الى مكان آخر بقرار من مجلس الادارة. المادة الثالثة I - ان هيئات المركز مي : 1 (1) مجلس الادارة الذي هو هيئة ادارة المركز ب اللجنة الاستشارية، ج) المعاهد وفروع المركز التي تم انشاؤها أو المعتمدة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الدول الموقعة على الاتفاقية أو بموجب قرار مجلس الادارة. 2 تحظى هذه الهيئات بمساعدة أمانة المركز. المادة الرابعة I - I يتكون مجلس الادارة من : 1 (1) ممثل عن كل من الاطراف المتعاقدة يعين لمدة أربع سنوات،

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه ب الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمين العام لمجلس أوروبا كعضوين بموجب القانون يتمتعان بصوت استشارى. 2 يوافق مجلس الادارة على النظام المالى للمركز وعلى الميزانية السنوية ويصادق على حسابات السنة المالية 3 - يو يوافق مجلس الادارة على نظامه الداخلي الذي يحدد لاسيما : أ (أ) كيفية تعيين الرئيس ونائب أو نواب | الرئيس ومدة نيابتهم، ب الشروط التي تسمح لمنظمات دولية أخرى ان تكون ممثلة فى مجلس الادارة بصوت استشارى. ج) الشروط التي يمكن أن يفوض بموجبها جزءا من اختصاصاته الى رئيسه. -4 تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عليها، على أن تتخذ القرارات المنصوص عليها في المادة 2 والفقرة ج للمادة 3 والفقرتين 2 و 3 لهذه المادة والمادة 11 والمادة 15 باجماع الأصوات. 5 يعد مجلس الادارة فى نهاية السنة تقريرا من نشاطاته لعرضه على منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوروبا. المادة الخامسة I تتكون اللجنة الاستشارية من عدة شخصيات قابلة للتغيير يعينها مجلس الادارة لمدة أربع سنوات. ويتم اختيارها لاسيما من بين أعضاء مؤسسات التعليم العالى الفلاحي ومعاهد الابحاث الزراعية وممثلى الدول والمنظمات أو الهيئات المساهمة بأية صفة في موارد المركز. 2 تتداول اللجنة الاستشارية فى القضايا التي يحيلها مجلس الادارة عليها وتعطى رأيها فيها المادة السادسة I تمنح المعاهد تعليما حسب البرنامج الذي وافق عليه مجلس الادارة. 2 - يسير كل معهد مدير حسب المناهج التي حددها مجلس الادارة. 3 يمكن مجلس الادارة اتخاذ تعديلات خاصة قصد تكميل التعليم الذي تمنحه المعاهد والفروع أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة من طرف مجلس الادارة. المادة السابعة I - تتألف أمانة المركز من الأمين العام ومديرى المعاهد والموظفين الضروريين. 2 يعين مجلس الادارة الامين العام ومديرى المعاهد. 3 يعين الأمين العام الاعضاء الآخرين للامانة طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 - يكون الأمين العام مسؤولا عن أعمال الأمانة أمام مجلس الادارة. 5 - نظرا للطابع الدولى للمركز فان الأمين العام ومديرى المعاهد والموظفين لا يطلبون ولا يتلقون التعليمات من أى طرف من الاطراف المتعاقدة ولا من أية حكومة أو سلطة خارجية عن المركز. الباب الثاني ! التعليم المادة الثامنة I - يكون المركز مفتوحا للمستفيدين من منحة دراسية بعد قبول ترشيحهم من طرف مجلس الادارة كما يمكن قبول مرشحين آخرين حسب شروط يحددها هذا الاخير. 2 - يمكن لاسيما الدول الاعضاء والدول الاخرى والمنظمات الدولية والهيئات العمومية والجمعيات أو المؤسسات أن تقدم منح دراسية

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 ولمجلس الادارة وحده صلاحية قبول واعطاء المنح لمرشحى الدول الاعضاء والدول الاخرى لحسوض | البحر الابيض المتوسط وفي حدود الامكانيات | لمرشحي الدول الاخرى. المادة التاسعة I يقوم بالقاء الدروس والمحاضرات والتمارين التطبيقية أساتذة أو شخصيات أخرى يختارهم مجلس الادارة حسب توزيع جغرافي واسع اعتبارا لكفاءتهم. 2 تسلم شهادة عند انتهاء الدروس حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة. الباب الثالث النظام المالي المادة العاشرة يعد الامين العام كل سنة ميزانية المركز طبقا للنظام المالي. المادة الحادية عشرة تتكون الموارد : أ) من مساهمات الاطراف المتعاقدة كما يحددها مجلس الادارة. ب من كل الموارد الاخرى المقبولة من مجلس الادارة كالتبرعات والمنح الدراسية. المادة الثانية عشرة يشعر الامين العام الاطراف المتعاقدة بمبالغ مساهمتهم التي تفرض عليهم من يوم تبليغها. ويجب دفعها للمركز وفقا للشروط المحددة في النظام المالي. الباب الرابع الكفاءة القانونية لمركز الامتيازات والحصانات المادة الثالثة عشرة يتمتع المركز على تراب الأطراف

المتعاقدة بالكفاءة القانونية وبالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الباب الاول من البروتوكول الاضافى رقم 2 لهذه الاتفاقية. 2 يتمتع اعضاء الامانة على تراب الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالمرتبات والمداخيل المدفوعة من المركز بالاعفاء من الضرائب المنصوص عليها فى الباب 2 من البروتوكول الاضافي رقم 2 لهذه الاتفاقية. الباب الخامس الاحكام النهائية المادة الرابعة عشرة I يصادق الاعضاء الموقعون على هذه الاتفاقية أو يقبلونها طبقا لقواعدهم الدستورية. 2 تودع وثائق التصديق أو القبول لدى الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 3 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد ايداع ثلاث وثائق للتصديق أو القبول. 4 يكون الاتفاق نافذ المفعول بالنسبة للعضو الموقع الذى يصادق عليه أو يقبله فيما بعد ابتداء من تاريخ ايداع وثيقته للتصديق أو القبول. 5 يمكن الاعضاء الموقعين الذين لم يودعوا وثائقهم للتصديق أو القبول، حين دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن يشاركوا في نشاطات المركز حسب الشروط التي تحدد بموجب اتفاق بين المركز والموقعين المذكورين. المادة الخامسة عشرة يمكن مجلس الادارة أن يدعو كل دولة تنتمى لحوض البحر الابيض المتوسط للانضمام الى هذه الاتفاقية حسب الشروط التي يحددها. 2 يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضام لدى الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويكون هذا الانضمام ساري المفعول ابتداء مسن تاريخ الايداع. -3 يمكن مجلس الادارة أن يدعو كل دولة للمساهمة في أعمال المركز حسب الشروط التي يحددها.

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه المادة السادسة عشرة يمكن كل طرف متعاقد أن يضع حدا، فيما يخصه، لتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بمنح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أجلا مسبقا مدته عام ابتداء من نهاية السنة الموالية الجارية. المادة السابعة عشرة بمجرد استلام وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام أو الاجل المسبق للانسحاب، يشعر الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بذلك جميع الاطراف المتعاقدة وكذلك الأمين العام لمجلس أوروبا. واثباتا لما تقدم قام الموقعون المخولون تخويلا صحيحا لهذا الغرض بتذييل هذه الاتفاقية بتوقيعهم. حرر بباريس يوم 21 مايو سنة 1962 بالفرنسية | والانجليزية كلا النصين متساويان في الحجة في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يبلغ نسخة مطابقة للاصل منها الى جميع الموقعين وكذا الى الأمين العام لمجلس أوروبا. بروتوكول اضافي رقم 1 للاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط ان موقعي الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط المسماة أدناه الاتفاقية) والمبرمة هذا اليوم

  • نظرا للاتفاقية لاسيما المادة 3 الفقرة 1 (ج) منها، اتفقوا على ما يلى : I - بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لفرنسا وايطاليا على التوالى يعتبر المعهدان الزراعيان لبلدان البحر الابيض المتوسط في مونبولى وباريس كانهما موجودان حسب معنى المادة | 3 الفقرة 1 (ج) من الاتفاقية وكأنهما يشغلان وفقا لاحكامها. 2 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون المخولون تخويلا صحيحا لهذا الغرض يتذييل هذا البروتوكول بتوقيعهم. حرر بباريس يوم 21 مايو سنة 1962 بالفرنسية والانجليزية كلا النصين متساويان في الحجة في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يبلغ نسخة مطابقة للاصل منها الى جميع الموقعين وكذا الى الأمين العام لمجلس أوروبا. بروتوكول اضافي رقم 2 للاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولى للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط A A ان الموقعين على الاتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لبلدان البحر الابيض المتوسط المسماة أدناه الاتفاقية) المبرمة هذا اليوم،
  • بناء على الاتفاقية، لاسيما مادتها 613 اتفقوا على ما يلى : الباب الاول كفاءة المركز وامتيازاته وحصاناته المادة 1 يتمتع المركز بالشخصية القانونية، وله الكفاءة في ابرام عقد الشراء والاكتساب والتصرف في الاملاك المنقول منها والعقارية ورفع الدعاوى أمام القضاء. المادة 2 يتمتع المركز وأمواله وممتلكاته مهما كان مقرها وحائزها بالحصانة القضائية الا اذا عدل عنها المركز صراحة في حالة خاصة.

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 المادة 3 لا يمكن انتهاك حرمة محلات المركز. وتعفى أمواله وممتلكاته حيثما وجد مقرها ومهما كان حائزها من التفتيش والتسخير والحجز ونزع الملكية أو من أى شكل آخر من الاكراه التنفيذي والاداري والقضائي أو التشريعي. المادة 4 لا يمكن انتهاك حرمة ارشيف المركز وبصفة عامة جميع الوثائق التي يملكها أو المحتفظة لديه حيثما وجدت. المادة 5 و بدون أن يخضع لأية رقابة وتنظيم أو تأجيلية من الناحية المالية : أ (أ) يمكن المركز الاحتفاظ بالعملات المختلفة | واكتساب حسابان بأي نقد كان ب يمكن المركز أن يحول بحرية أمواله من بلد الى آخر أو داخل بلد ما وتبديل العملات التي يحتفظ بها بأي نقد آخر. المادة 6 1 (1) يعفى المركز وممتلكاته ومدخولاته وأمواله الاخرى من جميع الضرائب المباشرة على أن الاعفاء لا يخص الرسوم المقبوضة مقابل خدمات منجزة. ب) يمكن المركز أن يستفيد بالنسبة لوارداته الرسمية من التسهيلات المنصوص عليها في التشريع الجمركى للبلد المستورد لاسيما اعفاءات الاستيراد المقبولة بالنسبة للاشياء ذات الطابع التربوي والعلمي أو الثقافي بموجب الاتفاق المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1950 الخاص باستيراد الاشياء ذات الطابع التربوى والعلمي أو الثقافي ج) يدفع المركز طبقا لشروط القانون العام الضرائب غير المباشرة التي تدخل في نطاق أسعار البضائع المبيعة أو الخدمات المنجزة، على أن الضرائب المتعلقة بشراءات هامة أو بعمليات يقوم بها المركز لاستعماله الرسمي، يمكن أن | تكون محل تخفيض حسب كيفيات تحدد باتفاق مشترك بين المركز والطرف المتعاقد المعنى بالامر. الباب الثاني امتيازات أعضاء أمانة المركز وحصاناتهم المادة 7

  1. (1) يعفى الامين العام ومديرو المعاهد “ وأعضاء الأمانة الآخرين الذين يشغلون وظيفة دائمة ضمن المركز من كل ضريبة مباشرة على الرواتب والمداخيل المدفوعة اليهم من المركز. ب يحدد مجلس الادارة فئات أعضاء الامانة التي تطبق عليهم أحكام هذه المادة، وتبلغ أسماء أعضاء الامانة التي تشملهم هذه الفئات الى الاطراف المتعاقدة بصفة دورية. المادة 8 يتمتع أعضاء أمانة المركز بحق الاعفاء في استيراد أثاثهم ومتاعهم بمناسبة استلام وظيفتهم لاول مرة في البلد المعنى. المادة و يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون المخولون تخويلا صحيحا لهذا الغرض بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعهم. حرر بباريس يوم 21 مايو سنة 1962 بالفرنسية والانجليزية (وكلا النصين متساويان في الحجة في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يبلغ نسخة مطابقة للاصل منها الى جميع الموقعين وكذا الى الامين العام لمجلس أوربا. نفاذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاضافيين دخلت الاتفاقية وبروتوكولاها الاضافيان حين التنفيذ طبقا للمادة 14 (3) -) من الاتفاقية المذكورة يوم 3 فبراير سنة 1965.

386 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه مَرَاسِيم مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطنى وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 4

- و III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86-06 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالنشيد الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 86-06 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني، وشروطه، وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية المادة 2 : يعزف النشيد الوطني رسميا، في اطار احتفائى يلائم طريقة من طريقتي عرفه. ولا يتم عزفه الا اذا توفرت شروط الاستعداد لادائه بكل أمانة واعتزاز. المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى خلال حفل لائق في احدى المناسبتين الآتيتين : في افتتاح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني واختتامه، 2 (2) لدى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية . 10 تنظيميَّة ويلحق بأصل هذا المرسوم نص كلمات النشيد الوطني وموسيقاه وفق ما ذكر في المقطع الاول من هذه المادة. وسينشر ذلك بالطرق الملائمة . المادة 4 : يعرف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة خلال حفل لائق في المناسبات الآتية :

  1. (1) الخطاب الرسمى الذى يوجهه رئيس الجمهورية الى الامة 2 (2) الاحتفالات واحياء الذكريات الرسمية التي تتطلب حضور رئيس الجمهورية، 3 (3) الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والحكومات الذين تستضيفهم الجزائر. وتشتمل التوليفة الموسيقية المختصرة السالفة الذكر على مقطع واحد من النشيد الوطني مع تكرار اللازمة أو دون تكرارها حسب ما يحدده نظام الاحتفال المقرر. المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبى الى الكيفيات المحددة في تنظيمات الادارة العسكرية. أما كيفيات عزف النشيد الوطني في المصالح التي يخضع موظفوها لانضباط القيادة، فهى مطابقة لما ورد في الفقرة أعلاه، وتحكمهم التنظيمات والقوانين الاساسية الخاصة بهذه المصالح وبمستخدميها. المادة 6 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة، المطابقة لمقطع واحد مع اللازمه، عند افتتاح ارسال الاذاعة والتلفزيون الجزائرية واختتامه . تعزف الاذاعة والتلفزيون النشيد الوطني في اطار برامجها، حسب نصه المحدد في المادة 3

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 أعلاه، عند الاحتفال بذكرى أول نوفمبر 1954 | وذلك دون المساس بأحكام الفقرة السابقة. المادة 7 : يمكن عزف النشيد الوطني في نصه الكامل أو المختصر في ظروف أو وضعيات خاصة، حسب احتفال خاص يحدد بما يأتي :

  1. (1) تعليمة من الامين العام لرئاسة الجمهورية بمناسبة زيارات شخصيات سياسية تستضيفها الجزائر وهي غير مذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 (2) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالثقافة بمناسبة احتفالات واحياء ذكريات وطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية، 3 (3) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة والوزير أو الوزراء المعنيين في كل الحالات الاخرى، مع مراعاة أحكام المقطع الثانى من المادة 2 أعلاه، وان اقتضى الأمر، تطبيقا للتقاليد والمعاهدات الدولية. المادة 8 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة، المقاييس التي تشترط لاعادة طبع نسخ من النشيد الوطني لنشرها على العموم. وفي هذا الاطار، يجب على الادارات والمصالح والهيئات المعنية أن تتخذ كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على نشر النشيد الوطني وتسهر على نشر نصه وموسيقاه بكل أمانة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 46 مؤرخ في 30 جمادى الثانية- عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10

    منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي و بمقتضى الامر رقم 71 – 7 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الاداريين فى الحزب ومنظماته الجماهيرية،
  • و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتسم بالامر رقم SI 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقيه وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد الخاصة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في - أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في التي حددها التنظيم المعمول به في تاريخ 23 مارس سنة 1985. المادة 3 : يمكن المؤسسات والادارات العمومية، في حالة عدم وجود المترشحين المثبتين للشهادات والتأهيلات التي يتطلبها التنظيم المطبق على السلك المستقبل، توظيف المتعاقدين عندما يتطلب ذلك هيكل الاستخدام أو احتياجات المصلحة. يوظف المتعاقدون في اطار المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكورين أعلاه. يتقاضى هؤلاء المتعاقدون أجرا أساسيا يرتبط بالقسم الاول من الصنف الذى رتب فيه المنصب الذي وظفوا فيه دون قابلية التثبيت فيه . تحدد قائمة الوظائف المخصصة للمتعاقدين ونسبها وطبيعة المصالح المعنية ومكان اقامتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. المادة 4 : يمدد أجل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما أول رجب عام 1405 الموافق 23 - مارس سنة 1985 - يخص تطبيق الاجراءات الواردة في المواد 137 المحدد لاجراء التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، انتقاليا وفي انتظار المصادقة على القوانين الاساسية والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ | في 23 مارس سنة 1985 ، شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم. المادة 2 : يمكن المؤسسات والادارات العمومية، توظيف مستخدميها حسب الشروط و 138 و 140 و 141 و 144 و 145 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حتى يتم نشر القوانين الاساسية الخاصة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985. المادة 5 : يمكن التوظيف فى الوظائف النوعية المحدثة في اطار أحكام التنظيم المعمول به في تاريخ 23 مارس سنة 1985. تصنف هذه الوظائف النوعية بصفة انتقالية حسب الاجراء الذى حددته المادة 2 من المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 يتقاضى الموظف الذي عين وفق التنظيم المعمول به في وظيفة نوعية، المرتب الاساسي الخاص بالصنف والقسم اللذين رتبت فيهما الوظيفة المحددة طبقا للمقطع السابق، مع اضافة علاوة الخبرة المهنية المرتبطة بمنصب العمل أو السلك الاصلى. يبقى التعيين في الوظائف النوعية قابلا للالغاء، ولا يمكن للمستفيد أن يحتج بتطبيق أحكام المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 المذكور أعلاه، - بما في ذلك ما يتعلق بالمرتب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 47 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف (بي. ف من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- الكيماوية والبتروكيماوية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io

- و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 | صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذى تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 29 أبريل سنة 1981 بين الدولة من جهة وشركة شل لاستكشاف «بىفي» من جهة أخرى، و بمقتضى اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائن في 29 أبريل سنة 1981 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة وشركة شل للاستكشاف «بي في»، من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-166 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف بي في» من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بمدينة الجزائر بين الدولة من جهة، وشركة شل للاستكشاف «بي في»، من جهة أخرى، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به. الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول

- الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائئ في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك » من جهة أخرى وشركة شل للاستكشاف «بي في» من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد

390 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه مرسوم رقم 86-48 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر فى 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة و شركتي «آجيب» (افريقيا) المحدودة | المسؤولية و أجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، المبرم | بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 ، بين الدولة من جهة، وشركتى «آجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله .
  • وبمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة «أجيب» (افريقيا) : المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، وبمقتضى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-76 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، يرسم - ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
  • الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر، المهرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من شركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى،
  • الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بين الدولة من جهة، وكل من شركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 391 مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام | 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م) والشركة الاسبانية للبترول - - الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (شم) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر، من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه،
  • و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق - 12 أبريل سنة 1971 | والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، وبمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 1980 ، بين الدولة، من جهة والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسانية للبترول الجزائر من جهة أخرى، وبمقتضى اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة الاسبانية للبترول ( ش م ) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر من جهة أخرى، -
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-188 المؤرخ فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق - بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر، بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى - يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
  • الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطرك من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر، من جهة أخرى.
  • الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر . المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين الدولة من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى - • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس 1986. الشاذلي بن جديد

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 مراسيم مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 | الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 تنهى مهام السيد ابن عمرو السبع، بصفته رئيسا لدائرة وادي رهيو، المتوفى. مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية حاسي الغلة ولاية عين تموشنت من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يقصى السيد بومدين حمادوش اسماعيل، بصفته رئيسا للمجلس الشعبى لبلدية حاسي الغلة (ولاية عين تموشنت)، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد باستور. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بن حسين بصفته مديرا عاما لمعهد باستور، بناء على طلبه. فردية مراسيم مؤرخة فى 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد عبد الوهاب سعيود، قاضيا لدى محكمة الحروش. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد رشيد دهابة قاضيا لدى محكمة القصر. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد نصر الدين صابر، قاضيا لدى محكمة بئر العاتر. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد ميلود ركراك، قاضيا لدى محكمة السوقر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد أحمد قلفوط، قاضيا لدى محكمة خميس مليانة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد محمد بن خالد قاضيا لدى محكمة السانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد عبد النور بن علاق، قاضيا لدى محكمة سطيف. !

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية | عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد عبد النور بوفلجة ، قاضيا لدى محكمة مشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد لحسن قزوط، قاضيا لدى محكمة المسيلة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد بغداد مناعي، قاضي لدى محكمة برج بونعامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد | الطيب بوعيشة، قاضيا لدى محكمة الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يعين السيد شارف بوخاتم قاضيا لدى محكمة بنى سليمان. مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية i عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يدرج ويعين و يرسم السيد عبد الرحمن قاسى، محتسبا بمجلس المحاسبة . يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 1 غشت سنة 1981 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية

مقررات مؤرخة في 13 و 26 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 نوفمبر و 9 و 16 ديسمبر سنة 1985، تتضمن اعتماد مساحين مؤقتا قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يعتمد مؤقتا السيد حسين بن عمار الساكن بقالمة لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضى المشار اليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضى العام الداخل ضمن ممارسة مهامه.

- بموجب مقرر مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1406 الموافق 9 ديسمبر سنة 1985، يعتمد مؤقتا | السيد محند وعلى تميم الساكن بالجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة من أجل اعداد وثائق مسح الاراضى المشار اليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضى العام الداخل ضمن ممارسة مهامه . جمجم بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 16 ديسمبر سنة 1985، يعتمد مؤقتا السيد عبد السلام بن قبيل الساكن بالجزائن العاصمة لمدة سنة واحدة من أجل وضع وثائق مسح الاراضي المشار اليه فى المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضي العام الداخل ضمن ممارسة مهامه.

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 85/22 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية خنشلة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان، بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1994 المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه،

  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1934 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق | بادارة المناطق الصناعية،
  • و بناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية خنشلة . المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية». وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في خنشلة المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية خنشلة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1936. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى

و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 83 المؤرخ في | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 يأذن | المجلس الشعبي الولائي في ولاية عين الدفلى بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في عين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية . بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز جميع العمليات المعدة لحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ

- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 2 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في النعامة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

    • وبقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية وتنظيمها وسيرها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة، يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 16 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى النعامة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في النعامة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة لمواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 2 فبراير سنة 1986. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصناعات المعدنية في ولاية تبسة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في- 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 29- مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للصناعات المعدنية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الصناعات المعدنية في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية صناعة الهياكل المعدنية و تركيبها وغيرها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تبسة يتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986. وزير الداخلية وزير الصناعات الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعملى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة المياه المعدنية التي يوجد مقرها في الحمامات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة – بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983

الأربعاء أول رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 399 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للمياه المعدنية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المياه المعدنية في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الحمامات ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المياه المعدنية وتسويقها . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الاغواط يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المحاسبة في ولاية الاغواط»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ضبط الحسابات المتعلقة بالاشغال التالية : فتح الحسابات-
  • قيد المحررات في الدفاتر الاضافية التجميع، أشغال نهاية السنة المالية-
  • اعداد الوثائق الحسابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدة | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى - وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية.- بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار المحدد بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1985 على النحو التالي : القضاة : يعوض السيد عبد الرحمن كحل، كحل، الرئيس المرسم بالسيد أحمد بن صائم. الباقي بدون تغيير).

الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى | عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85 20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1957، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، و بمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري الخاص بمدينة الجزائر لاسيما المادتان 2 و 3 منه،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات لاسيما المادتان الاولى و 7 منه،
  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو | سنة 1985، الذي يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1405 الموافق 13 مايو سنة 1985 والمتضمن تعديل ملحق القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 الذى يحدد مقار البلديات، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي : ولاية قالمة رقم الولاية : 24 عدد البلديات : 34 البلدية رقم البلدية المقر عين صندل 2407 عين سودة ولاية المدية رقم الولاية : 26 عدد البلديات : 64 البلدية رقم البلدية المقر بئر بن العابد 2656 زوج البيضاء ولاية برج بوعريريج رقم الولاية : 34 عدد البلديات : 34 البلدية رقم البلدية المقر حرازة 3434 فضالة

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه ولاية الوادى رقم الولاية : 39 عدد البلديات : 30 البلدية رقم البلدية المقر بنى قشة 3919 بني قشة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986. وزير التخطيط وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة

مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقي. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقى بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1985، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم والقلب مركز الاستغلال الدائرة صالح بلقاسم عين العيد نصرى بو الانوار مرابط D بوبكر صالحي عمرو برواق ابراهيم قريمط أحمد سعدون مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق | 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين فى ولاية البويرة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | البيضاء عين البيضاء « « D D D α 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة بتاريخ 17 غشت سنة 1985، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الأربعاء أول رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 الاسم واللقب أحمد بركات أحمد زيدان الزهرة زواوي للاهم صحراوي فاطمة رخوان بوجمعة لحيقي اسماعيل شبهاب تسعديت مقراني سعيدة حبوسي جميلة بطاهر فاطمة بولجمة محمد سلامي ربيحة عمارة الاخضر عماري زينب حعفر خوجة حمو ولد عمرو عبد العزيز العربي شريف الحاج يحياوي سعيد الحاج محمد قاسم محمد سويسي قائمة المستفدين مركز الاستغلال الدائرة بودربالة الاخضرية بوكرام قرومة جباحية أعين يسن الاخضرية

القادرية الحجرة الزرقاء سور الغزلان ريدان البويرة سور الغزلان , مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق | 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يصادق على قائمة 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ | لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو التي أعدتها بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1983 بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1983، والمنصوص عليها لجنة ترتيب المجاهدين في تيزي وزو. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى ولاية فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الأولى عام | المدنية لجبهة التحرير الوطني.

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه قائمة المستفدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة حميدة حجلوم رأس جنات برج أم نايل أرزقي العربي شريف بوغني بوغني الوناس كولال أولاد عيسى سيدي داود السيدة ذهبية ضحاك أرملة تلمساني برج مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يصادق على رخصة بيع التبغ التي منحت للسيدة الخامسة بن دعاس، أرملة البشير بن دعاس، ومركز استغلالها العين الكبيرة - دائرة العين الكبيرة التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. أم نايل برج أم نايل | مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سكيكدة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سكيكدة بتاريخ 17 غشت سنة 1985 ، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة خديجة خشيرم عائشة العايب أرملة برانية الهادي نوتور مبارك تونسي عين زويت فلفلة فلفلة فلفلة حمادي كرومة فلفلة بني بشير فلفلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر