قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية. 400
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية. 400
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.