مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 28 فبراير سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حاسي الغلة (ولاية عين تموشنت من مهامه الانتخابية. 392

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.