مقرر

مقررات مؤرخة في 13 و 26 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 نوفمبر و 9 و 16 ديسمبر سنة 1985، تتضمن اعتماد مساحين مؤقتا قصد اعداد وثائق مسح الاراضي. 393

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.