قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 399
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة .
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المحاسبة في ولاية الاغواط»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ضبط الحسابات المتعلقة بالاشغال التالية :
فتح الحسابات -
- قيد المحررات في الدفاتر الاضافية التجميع، أشغال نهاية السنة المالية -
- اعداد الوثائق الحسابية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدة | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ - في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى - وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.