مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 86-06 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني، وشروطه، وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية
المادة 2
فتح المادةيعزف النشيد الوطني رسميا، في اطار احتفائى يلائم طريقة من طريقتي عرفه.
ولا يتم عزفه الا اذا توفرت شروط الاستعداد لادائه بكل أمانة واعتزاز.
المادة 3
فتح المادةيؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى خلال حفل لائق في احدى المناسبتين الآتيتين :
في افتتاح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني واختتامه، 2 (2) لدى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية . 10 تنظيميَّة ويلحق بأصل هذا المرسوم نص كلمات النشيد الوطني وموسيقاه وفق ما ذكر في المقطع الاول من هذه المادة. وسينشر ذلك بالطرق الملائمة .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يؤدى النشيد الوطني في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة (5)، خلال حفل لائق بمناسبة : )1 ............................... (بدون تغيير)..............................، )2 إحياء الذكريات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية. ........................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .“
المادة 4
فتح المادةيعرف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة خلال حفل لائق في المناسبات الآتية :
1) (1) الخطاب الرسمى الذى يوجهه رئيس الجمهورية الى الامة 2 (2) الاحتفالات واحياء الذكريات الرسمية التي تتطلب حضور رئيس الجمهورية، 3 (3) الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والحكومات الذين تستضيفهم الجزائر.
وتشتمل التوليفة الموسيقية المختصرة السالفة الذكر على مقطع واحد من النشيد الوطني مع تكرار اللازمة أو دون تكرارها حسب ما يحدده نظام الاحتفال المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء مراسم ملائمة، بمناسبة : )1 الخطاب الرسمي الذي يوجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة، )2 الاحتفالات الرسمية بحضور رئيس الجمهورية، )3 الزّيارات الرّسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر، حيث يعزف النشيد الوطني بعد نشيد الدولة الأجنبية، )4 المراسم العسكرية المُقامة في وزارة الدفاع الوطني. .......................... (الباقي بدون تغيير)......................... .“
المادة 5
فتح المادةيخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبى الى الكيفيات المحددة في تنظيمات الادارة العسكرية.
أما كيفيات عزف النشيد الوطني في المصالح التي يخضع موظفوها لانضباط القيادة، فهى مطابقة لما ورد في الفقرة أعلاه، وتحكمهم التنظيمات والقوانين الاساسية الخاصة بهذه المصالح وبمستخدميها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبي إلى الكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. ............................ ( بدون تغيير .....................................) يمكن، بعد التنسيق المسبق مع المصالح المكلفة بالتشريفات لرئاسة الجمهورية، عزف النشيد الوطني في توليفته المختصرة دون تكرار اللازمة بعد نشيد البلد الأجنبي بمناسبة الزيارات الرسمية بمقر وزارة الدفاع الوطني، للقيادات العليا العسكرية التي تستضيفها الجزائر”.
المادة 6
فتح المادةيعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة، المطابقة لمقطع واحد مع اللازمه، عند افتتاح ارسال الاذاعة والتلفزيون الجزائرية واختتامه .
تعزف الاذاعة والتلفزيون النشيد الوطني في اطار برامجها، حسب نصه المحدد في المادة 3 الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 أعلاه، عند الاحتفال بذكرى أول نوفمبر 1954 | وذلك دون المساس بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيمكن عزف النشيد الوطني في نصه الكامل أو المختصر في ظروف أو وضعيات خاصة، حسب احتفال خاص يحدد بما يأتي :
1) (1) تعليمة من الامين العام لرئاسة الجمهورية بمناسبة زيارات شخصيات سياسية تستضيفها الجزائر وهي غير مذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 (2) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالثقافة بمناسبة احتفالات واحياء ذكريات وطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية، 3 (3) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة والوزير أو الوزراء المعنيين في كل الحالات الاخرى، مع مراعاة أحكام المقطع الثانى من المادة 2 أعلاه، وان اقتضى الأمر، تطبيقا للتقاليد والمعاهدات الدولية.
المادة 8
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة، المقاييس التي تشترط لاعادة طبع نسخ من النشيد الوطني لنشرها على العموم.
وفي هذا الاطار، يجب على الادارات والمصالح والهيئات المعنية أن تتخذ كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على نشر النشيد الوطني وتسهر على نشر نصه وموسيقاه بكل أمانة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195
« تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يؤدى النشيد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-118
« تلغى النقطة الأولى من الفقرة الأولى في المادة 3 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-195
مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-118
مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر. 1389
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد ظروف عزف النشيد الوطني بمناسبة الاحتفالات أو احياء الذكريات الوطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية. 1389
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد المقاييس الدنيا لاعادة عزف النشيد الوطني. 1387
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.