مقرر
مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة. 402
مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 غشت سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة. 402
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.