مقرر

مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986، يتضمن المصادقة على رخصة بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 404

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.