مرسوم رقم 85 271 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985 1711
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه اتفاق عام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا
- انطلاقا من روح الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادى والصناعي بين البلدين لفائدتهما المشتركة.
وطبقا لارادتهما في اقامة تعاون شامل | - يندرج في اطار آفاق متوسطة وبعيدة المدى وفى تحسين نوعية العلاقات القائمة بينهما وتدعيمها وحرصا منهما على ترجمة الاهداف المشتركة - للطرفين من أجل اقامة نظام اقتصادي دولي جديد في اطار علاقات التعاون بين البلدين قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعمل الحكومتان على ادراج تعاونهما على المديين المتوسط والبعيد، في اطار اتجاه شامل يهدف تدعيم وتنويع علاقاتهما الاقتصادية.
المادة الثانية يهدف هذا التعاون الى تحسين وتدعيم الامكانيات الاقتصادية لكل من البلدين وخاصة على مستوى الوسائل التي يتوفر عليها كلا من من البلدين في ميادين التصميم والانتاج والانجاز.
المادة الثالثة يسهر الطرفان على أن يندرج كل عمل تعاون ضمن أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية لكل من البلدين.
المادة الرابعة يهدف كل عمل تعاون الى تدعيم أهداف التنويع والتنمية الديناميكية والمنسجمة للعلاقات في كافة الميادين.
المادة الخامسة ان كل عمل تعاوني يسهم، اذا دعت الحاجة الى ذلك، وبصفة خاصة، على ادراج نقل التكنولوجيا والتحكم بها وتجديدها.
تتخذ الحكومتان اجراءات حث ودعم وتشجيع من شأنها توفير أفضل الشروط لنقل التكنولوجيا.
يندرج التعاون بين البلدين وهيئاتهمها بجميع أشكاله، ضمن الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعاونهما الشامل.
ولهذه الغاية يسهر الطرفان باستعمال الوسائل المناسبة، على ضمان الارتباط الفعال والتنسيق الضرورى بين مختلف أنواع التعاون.
المادة السادسة يسهل الطرفان القيام بأعمال محددة هدفها تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ويشجعان على مضاعفة المبادلات والاتصالات بين مؤسسات البلدين، وكذلك انشاء البنيات الملائمة اذا اقتضت الحاجة لذلك.
المادة السابعة من أجل ضمان تنمية مستمرة ومنسجمة لتعاونهما، تسهر الحكومتان على الحث على اتمام تنفيذ العمليات المباشرة بشكل مشترك، وفقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض تستعمل الحكومتان نفوذهما ومساعيهما الحميدة من أجل احترام التعهدات التعاقدية التي تلتزم بها شركات البلدين في اطار العلاقات القائمة بينها.
ولهذه الغاية تعمل الحكومتان على تسهيل فض، بالتراضى النزاعات التي قد تحدث بين المتعاملين الاقتصاديين عند تنفيذ العقود، كما تسعيان لايجاد، بالاشتراك حلولا تمكن المتعاملين الاقتصاديين تنفيذ تعهداتهم وحل خلافاتهم.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المادة الثامنة قصد ترقية التعاون بين البلدين، يعين الطرفان القطاعات ذات الاولوية دون اقصاء أي قطاع في التعاون الثنائي طبقا للاهداف والالويات الاقتصادية لكل من البلدين.
المادة التاسعة يتفق الطرفان على بحث امكانيات الوصول الى اشكال جديدة من التعاون، وخاصة على تسهيل انشاء شركات ذات اقتصاد مختلط بين الوكلاء الاقتصاديين لكلا البلدين العاملين سواء في بلد كل منهما أو في بلدان أخرى.
المادة العاشرة اتفق الطرفان على أن المسائل المتعلقة | بنقل البضائع ستكون ان لزم الأمر، محل اتفاقات تبرم من قبل السلطات المختصة لكلا البلدين.
المادة الحادية عشرة اتفق الطرفان على اقامة تعاون بين هيئات التجارة الخارجية لكلا البلدين المعهد الوطني الترقية الصادرات ( INF.E ) والمركز الوطني للتجارة الخارجية ( C.N.C.E ) .
المادة الثانية عشرة اتفق الطرفان على أن التعاون المالى على المديين المتوسط والبعيد أمرا أساسيا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتعهدا يبحث امكانيات تحسين شروط تمويل من شأنها أن تسهل تنمية تعاونهما الاقتصادي وفقا للتشريعات في كل من البلدين.
المادة الثالثة عشرة تبحث اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق المشاكل الناتجة عن تنفيذه، وتدرس الحلول الملائمة كما تجتمع في اطار اللجنة المشتركة التي أقامها بروتوكول 11 مايو سنة 1983.
المادة الرابعة عشرة يحسم كل خلاف ناشيء عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بموجب اتفاق مشترك بين الحكومتين .
المادة الخامسة عشرة
أ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذى يقوم فيه الطرفان المتعاقدان باشعار كل منهما الاخر باتمام الاجراءات التي تنص عليها التشريعات الخاصة بكل منهما.
ب يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول مدة خمس سنوات. ويجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر وذلك بستة أشهر قبل نهاية الاجل المحدد له.
ج - ان أجل هذا الاتفاق لا ينبغي أن يمس تنفيذ المشاريع المتعهد بها خلال مدة صلاحيته.
حرر بمدريد في 3 جويلية 1985، في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والاسبانية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة اسبانيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيرناندو موران أحمد طالب الابراهيمي عضو المكتب السياسى وزير الشؤون الخارجية لحزب جبهة التحرير الوطني ، وزير الشؤون الخارجية 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 قوانين وَأَوَامِرُ
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.