مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 اكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1733

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.