مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1721
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من سنة 1985 اعتماد قدرة عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (10.700.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (10.700.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1985.
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رقم الابواب وزارة الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 8.700.000 رقم الابواب وزارة مجموع الاعتمادات الملغاة 10.700.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 مجموع القسم الاول 1.400.000 الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارت 1.500.000 62-36 اعانة لتسيير 36 91 اعانة لمدارس - 92-36 إعانة لمركز مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير .
المعهد الوطني للصحة الحيوانية 5.800.000 تكوين التقنيين في الصيد البحري 1.500.000 الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية النباتات المائية TOTOTO 500.000 مجموع القسم السادس 7.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-409
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.