مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العيون (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانخابية. 1733

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.