مرسوم رقم 85-274 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1718
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية البابان الآتيان :
- 37 16 عنوانه المساهمة في تكوين
- - حظائر المصلحة للجماعات المحلية»، (العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السابع - المصاريف المختلفة).
- 46-05 - عنوانه «النفقات المخصصة لتقليص السكن الوضيع (العنوان الرابع - التدخلات العمومية، القسم السادس - النشاط الاجتماعي - المساء المساعدة والتضامن».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار (112.027.000 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار (112.027.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 92-33 اعتماد احتياطى - مساهمة الدولة في تمويل المصاريف المحتملة .:.:. . . . .
القسم . . . . . ! ...... 28.200.000 مجموع القسم الثالث... 28.200.000 السابع المصاريف المختلفة 91-37 الخدمات الاجتماعية ... 83.827.000 مجموع القسم السابع... 83.827.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 112.027.000 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 254.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 9.860.000 33-34 الامن الوطنى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 17.920.000 33 44- وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الا. الاجتماعية 166.000 مجموع القسم الثالث... 28.200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات.... 182.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 6.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 7.257.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات ......... 2.009.000
- - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ............ 1.680.000 مجموع القسم السابع... 17.128.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-12 مصاريف الانتخابات ................... 5.489.000 14-37 مصاريف الحالة المدنية 2.043.000 15-37 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية . 231.000 -37 16 المساهمة في تكوين حظائر المصلحة للجماعات المحلية ......................... 52.886.000 مجموع القسم السابع 60.649.000 مجموع العنوان الثالث 105.977.000 الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 05-46 النفقات المخصصة لتقليص السكن الوضيع ........ 6.050.000 مجموع القسم السادس... 6.050.000 المجموع العام للاعتمادات مجموع العنوان الرابع 6.050.000 المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ..:: :rorose 112.027.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 85-06
- مرسوم رقم 84-407
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.