مرسوم رقم 85-273 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1718
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في
الباب 31 — المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار (700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 31 o الادارة المركزية - الاجور الرئيسية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.