مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1132
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد على أو بوزار بصفته أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.