مرسوم رقم 80 179 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر. اليابسة في موسم 1978 1979 ، الى موسم 1981-1980 • 1123
المادة الأولى
فتح المادةتسرى على موسم 1980-1981 | أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1979-1798 *
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 79-96 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1979 1980 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-179 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوى الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 78-168
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-73
مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن الثلاثاء 409 انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.