مرسوم رقم 80-181
مرسوم رقم 80-181 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد أحكام رباء 1115
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 79 – 97 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، الخاصة بموسم 1979-1980 ، الى موسم 1980-1981 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 79-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.