مرسوم رقم 80-178

مرسوم رقم 80-178 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن المصادقة على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.