مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . 1121
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مرباح قاصدى، بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.