مرسوم رقم 80-185 مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها . 1135
المادة الأولى
فتح المادةيقسم مجلس المحاسبة الى عشر
(10) غرف تختص كل غرفة منها بمراقبة القطاعات المبينة أدناه :
الغرفة الاولى :
- رئاسة الجمهورية .
حزب جبهة التحرير الوطني والهيئات المنتخبة ، الدفاع الوطني .
الغرفة الثانية :
- الوزارة الاولى ،
- الداخلية .
الغرفة الثالثة :
- الشؤون الخارجية ،
- العدل ، الاعلام والثقافة ، الغرفة الرابعة :
- - المالية ،
- التخطيط والتهيئة العمرانية .
الغرفة الخامسة :
- الفلاحة 6
- الصيد البحرى ،
- الغابات والتشجير .
الغرفة السادسة :
السكن والبناء ، -
- الاشغال العمومية ، 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه
- - الرى ،
- البريد والمواصلات .
الغرفة السابعة :
- الصناعات الخفيفة ،
- الصناعة الثقيلة ،
- الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الغرفة الثامنة :
- التربية ،
- الشؤون الدينية ، التعليم العالي والبحث العلمي ،
- العمل والتكوين المهني ..
الغرفة التاسعة :
- المجاهدين ،
- الرياضة والشبيبة ،
- السياحة ،
- الصحة .
الغرفة العاشرة :
- التجارة ،
- النقل .
المادة 2
فتح المادةتكون أحكام هذا المرسوم جزءا من النظام الداخلى لمجلس المحاسبة ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-112
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-112
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.