مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21–205 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21–206 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها……………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ‘’نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة’’…………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21–212 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)19 11 مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية.. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بوزارة المالية…….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهوريّة…………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العدل……………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الاتصال بوزارة المالية………… 16
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 31 مايو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة…………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سكيكدة……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الطاقة – سابقا…………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية جيجل……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بجاية… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان……….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………… 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة…………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………….. 26 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء…………………………… 26 قرارات مؤرّخة في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………… 26 قراران مؤرّخان في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.. 27
19 شوّال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21–205 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، بمادتين 5 مكرر و 7 مكرر، وتحرران كما يأتي : 31 مايو سنة 2021 م تنظيميّة ”المادّة 5 مكرر : يمكن الوكالة في إطار تأدية مهامها، الاستعانة بمختصين وكفاءات من ضمن الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين، وتدفع رواتبهم طبقا للتنظيم المعمول به’’. ”المادّة 7 مكرر : يمكن أن تزود الوكالة بملحقات يحدد إنشاؤها ومقرها وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعيّن مدير الملحقة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مدير الوكالة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–206 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’. المادّة 2 : تسري على الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي : – الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزير المكلّف بالصناعة، – الوزير المكلّف بالسكن، – الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل، – الوزير المكلّف بالبيئة، – الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، ما عدا المادة الأولى منه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
19 شوّال عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحلّ الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تحول جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ / إعداد : – جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب / تحديد : – إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل . المادّة 4 : يحوّل مستخدمو الوكالة المحلة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني الواقعة بولاية البليدة التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للتنظيم المعمول به. 31 مايو سنة 2021 م تبقى حقوق والتزامات مستخدمي الوكالة خاضعة للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية،
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–207 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–210 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ‘’الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية”، وتدعى في صلب النص’’الوكالة’’. المادّة 2 : تسري على الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وتثمين نتائجها. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي : – وزير العدل، حافظ الأختام، – الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 – الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – الوزير المكلّف بالثقافة، – الوزير المكلّف بالتشغيل، – الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادّة 5 : تحوّل الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيّرة من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة. المادّة 6 : تحوّل الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيّرة سابقا من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية المحلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–207 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث، موضوع هذا المرسوم. المادّة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، ما عدا المادة الأولى منه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،
19 شوّال عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–143 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–210 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحلّ الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. 31 مايو سنة 2021 م المادّة 2 : تحوّل جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها ومستخدميها، إلى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-143 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ – إعداد : – جرد كمّي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها الوكالة المحلة أو التي تحوزها. ب – تحديد : – إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. المادّة 4 : تحول الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيرة من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة. المادّة 5 : يحوّل مستخدمو الوكالة المحلة إلى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية طبقا للتنظيم المعمول به. تبقى حقوق والتزامات مستخدمي الوكالة المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–208 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–209 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ‘’الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة’’، التي تدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’. المادّة 2 : تسري على الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بعلوم الصحة والحياة وتثمين نتائجها. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي : – الوزير المكلّف بالصحة، – الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، – الوزير المكلّف بالصناعة، – الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – الوزير المكلّف بالفلاحة، – الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، – الوزير المكلّف بالبيئة، – الوزير المكلّف بالموارد المائية، – الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية. المادّة 5 : تتكفل الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسيّرة سابقا من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة التي تم حلها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–209 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية التي تم إعادة تنظيمها وتغيير تسميتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–208 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
19 شوّال عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، ما عدا المادة الأولى منه. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ‘’نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة’’. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 162 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ‘’نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة’’، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، المعدل والمتمم، 31 مايو سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 162 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ‘’نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة’’. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : يسجل الحساب رقم 073-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : – مخصّصات الميزانية، – المساهمة المحتملة من المتعاملين الوطنيين المستفيدين من ضمان الدولة، – الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير، – المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الحساب. في باب النفقات : – المبالغ المسّددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة، – المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية، – التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير. تعين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21–212 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمم. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 6 مكرر : منصب قابض مديرية كبريات المؤسسات منصب عالٍ يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى راتب مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية’’. المادّة 3 : تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 23 : منصب رئيس مركز الضرائب منصب عال يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى راتب مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21-213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- .)19 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل و المتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 86 و 86 مكرر منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
19 شوّال عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلّق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- 91)، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلّق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلّق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- .)19 31 مايو سنة 2021 م المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 5 : تصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 المستجد، المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدها المصالح المعنية لهذه الوزارة، التي ترسلها إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. غير أنه، تصادق مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية على قائمة المواد الأولية المستعملة في تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، التي تعدها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….’’. المادة 3 : تعوّض تسمية ‘’الوزير المكلف بالصحة’’ بتسمية ‘’الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية’’ في أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 205 و 217 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 2 شوال عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادتان 50 و 61 منه،
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، تطبيقا للمادة 217 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المادّة 2 : يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية حسب عملية تقييم منتظم وشفاف يعتمد على أسس علمية وواقعية تأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية الحسنة المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية. المادّة 3 : تهدف قائمة الأدوية الأساسية إلى تحسين نوعية العلاجات الصحية وتسيير الأدوية ونسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية المخصصة للصحة. يجب أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، متوفرة ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تشمل قائمة الأدوية الأساسية الأدوية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية. يتم اختيار الأدوية الأساسية على أساس مصلحة الصحة العمومية والمعطيات المتعلقة بفعاليتها وأمنها ونسبة الكلفة مع الفعالية مقارنة بالأدوية الأخرى، طبقا لأحكام هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 المادّة 5 : المعايير التي تتحكم في اختيار الأدوية التي يتم إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية هي : – المعطيات في مجال الفعالية والأمن، التي يجب أن تكون مؤكدة وكافية، – مصلحة الصحة العمومية، – المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني الوطني، – نسبة الكلفة مع الفعالية ضمن نفس الصنف العلاجي، مع أخذ تكلفة الوحدة والكلفة الإجمالية للعلاج في الحسبان مقارنة بالفعالية بالنسبة للمواد المستوردة، ويمكن أن يمتد هذا التقييم ليشمل الأدوية المقارنة التي تنتمي إلى أصناف علاجية مختلفة، – الشكل الجالونيسي الملائم، – الجودة المضمونة، – أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل خصائص الحركية الدوائية والاعتبارات المحلية المتعلقة بالتخزين، عند الاقتضاء. يتم تقييم المعايير المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على أساس عناصر واقعية ومستويات الأدلة العلمية كما هي مبيّنة في أنظمة التدرج المعترف بها والمعتمدة من قبل اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادّة 6 : يتم تسجيل الأدوية الجديدة المصنفة كمبتكرة والتي تحقق تقدما علاجيا ملموسا وفقا لمستويات الأدلة العلمية للعلاج، لمعالجة الأمراض الخطيرة و/ أوالمنتشرة على الخصوص، أو التي تلبي احتياجات طبية غير مغطاة أو تمت تغطيتها بشكل غير كافٍ من قبل البدائل العلاجية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية ويكون مصحوبا بتدابير وشروط خاصة تهدف إلى ضمان توفرها وسهولة الحصول عليها بأسعار معقولة وإمكانية تحملها من قبل المنظومة الوطنية للصحة والضمان الاجتماعي. المادّة 7 : يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية مسبقا من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية ثم تعرض على اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، لدراستها وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها. المادّة 8 : تحدد قائمة الأدوية الأساسية حسب الأصناف العلاجية بالتسميات الدولية المشتركة والأشكال والمقادير، مصحوبة بالقواعد الملائمة للاستعمال الحسن للدواء. وتتضمن هذه القائمة التسميات التجارية للمنتوجات المسجلة المطابقة الناجمة عن التصنيع المحلي والمواد الجنيسة والبيو- علاجية المماثلة، وفي حالة عدم وجودها أو تكملة لها، المواد المستوردة الأخرى المحيّنة شهريا.
19 شوّال عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 كما تبيّن قائمة الأدوية الأساسية، الأدوية الأساسية التي تتطلب منشآت أو خدمات أو تكوينات متخصصة ضرورية والأدوية ذات التكاليف المرتفعة بشكل معتبر أو الأدوية الأقل نسبة في التكلفة مع الفعالية في مختلف الحالات. وتشير، زيادة على ذلك، إلى الأدوية المعترف بها على أنها أساسية والتي لا يتم تصنيعها بشكل كاف أو يتم استيرادها حصريا، خصوصا لغرض توجيه مشاريع الإنتاج الصيدلاني. المادّة 9 : تحدد قائمة الأدوية الأساسية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 10 : يجب أن يتم تحيين قائمة الأدوية الأساسية حسب الأشكال نفسها مرة واحدة في السنة وفي كل مرة يكون ذلك ضروريا، بطلب من المؤسسات والهيئات المختصة وكذا المنظمات المهنية و/أو العلمية المعنية. ويجب أن يعكس هذا التحيين التطورات العلاجية والتغيرات في التكلفة والمصلحة الصحية العمومية، وعند الاقتضاء، جدول المقاومة، وكذا تطور وتنمية الإنتاج الصيدلاني الوطني. المادّة 11 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية لجنة خبراء متعددي التخصصات تكلف بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص ‘’اللجنة’’. المادّة 12 : تتشكل اللجنة من : – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، – ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، – المديرالمكلف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية، – ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – ممثل عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الدواء، – ممثل عن معهد باستور بالجزائر، – صيدلي ممثل عن الصيدلية المركزية للمستشفيات، – ممثل عن كل هيئة للضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير التأمين عن المرض، – ممثل عن كل مجلس وطني للأدبيات الطبية والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، – خمسة (5) ممارسين طبيين يعملون في مختلف مستويات العلاج، 31 مايو سنة 2021 م – خمسة (5) صيادلة : ثلاثة صيادلة استشفائيين وصيدلي وصيدلي جالونيسي، – مختص في علم الصيدلة، – مختص في الاقتصاد الصيدلاني. يتم اختيار أعضاء اللجنة، على أساس الشهادات المهنية و/ أو الأعمال المنجزة خصوصا حول الأدوية الأساسية. تستعين اللجنة بلجان الخبراء العياديين لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار عملية التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما يمكنها الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 13 : يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، بناء على اقتراح السلطات أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العهدة. المادّة 14 : يجب ألاّ يكون لأعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، ذات صلة بالأدوية المعروضة عليهم للتقييم والخبرة بهدف إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية. ويوقعون لهذا الغرض تصريحا تعد نموذجه اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ويلزم أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة، بالسرّ المهني. المادّة 15 : توطن اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوزارة. المادّة 16 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على موافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 17 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، متضمنا الاقتراحات المتعلقة باستراتيجية وتنفيذ قائمة الأدوية الأساسية، لا سيما توزيعها وتقييمها بما في ذلك آثارها على تنمية الصناعة الصيدلانية الوطنية. المادّة 18 : تتحمل ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية نفقات سير اللجنة. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر غرياني، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية أم البواقي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سعاد ناصري، بصفتها مفتشة بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد رابحي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد حميدو بن عماري، بصفته مديرا للاتصال بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سوسن عورة، بصفتها نائبة مدير للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال بمديرية الاتصال بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهوريّة : – صورية سبيري، مديرة للتوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات، – محمد أمين محرز، نائب مدير.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة سعاد ناصري، مديرة للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة العدل : – مخلوف حاشي، مديرا للمالية والمحاسبة، – وليد زرقان، نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة.
19 شوّال عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الاتصال بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة سوسن عورة، مديرة للاتصال بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد حميد الله طاوش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامّين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عيسى عزيزي، بدائرة بريدة في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد، – محمد غويرق، بدائرة سيدي مخلوف في ولاية الأغواط لإحالته على التقاعد، – حسين بوصوار، بدائرة كرزاز في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد، – مقداد براهيمي، بدائرة العزيزية في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد، – عبد المالك حمايدي، بدائرة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، – الهواري سنوسي، بدائرة المحمدية في ولاية معسكر، بناء على طلبه. 31 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز كساح، بصفته كاتبا عاما لبلدية سكيكدة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – براهيم زموري، بصفته مفتشا، – رشيد بوخاوي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد محند شريف براهم، بصفته مديرا للطاقة في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سليم دبيب، في ولاية المدية، – عماد آيت الصديق، في ولاية تيبازة.
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد رابح شيشيو، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نصيرة يحياوي، بصفتها عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد العيهار، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان : – فاطمة ربيعي، نائبة مدير للموظفين، – عبد الكريم باشا، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ووزير الماليّة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به،
19 شوّال عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 3 م المدرسة الوطنية الأمين العام أ 3 مَ للإدارة 31 مايو سنة 2021 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية للإدارة في الصنف أ، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 847 مرسوم رئاسي – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة
ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية – مدير الدراسات أ 3 م- 1 305 – – مدير التربصات – – – المدرسة مدير التكوين أ 3 م- 1 305 – الوطنية المتواصل للإدارة والتعاون (تابع) – مدير مركز التوثيق والبحث أ 3 م- 1 305 – والخبرة
- رئيس مصلحة – تسيير الموارد البشرية، أ 3 م- 2 183
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مصلحة – التجهيزات والوسائل العامة (الأمانة العامة) الجزائريّة / العدد 40 19 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة الماستر، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. من الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 شوّال عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 النظام الداخلي بالأمانة العامة المدرسة الوطنية للإدارة (تابع) رئيس مصلحة الإعلام الآلي أ 3 م- 2 والسمعي البصري بالأمانة العامة – رئيس مصلحة بمديرية الدراسات أ 3 م- 2 – رئيس مصلحة بمديرية التربصات – رئيس مصلحة بمديرية التكوين المتواصل والتعاون 31 مايو سنة 2021 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – مقتصد رئيسي، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، من أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مقتصد حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في قرار 183 التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس دولة في الإعلام الآلي، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس قرار 183 في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية – رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 – البحث الإداري – والمنشورات – رئيس مصلحة الدراسات والخبرة والاستشارة – (مركز التوثيق والبحث والخبرة) – المدرسة رئيس مصلحة الوطنية المكتبة بمركز أ 3 م- 2 183 للإدارة التوثيق والبحث والخبرة (تابع)
الجزائريّة / العدد 40 21 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، حائز على شهادة ليسانس في الوزير التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على من الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت الوزير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 شوّال عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 مايو سنة 2021 م المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مكتب وشروط الالتحاق به، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 المؤسسة المنصب العالي العمومية
- رئيس مكتب بمصلحة تسيير الموارد البشرية،
- رئيس مكتب بمصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مكتب بمصلحة التجهيزات والوسائل العامة،
- رئيس مكتب بمديرية الدراسات،
- رئيس مكتب بمديرية التربصات،
- رئيس مكتب بمديرية التكوين المتواصل والتعاون،
- رئيس مكتب بمصلحة البحث المدرسة الإداري والمنشورات، الوطنية -رئيس مكتب بمصلحة الدراسات للإدارة والخبرة والاستشارة. رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي رئيس مكتب بمصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري الموافق 27 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو مقرر رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مقتصد رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. العام – مقتصد يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي 8 195 على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من – مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المنصب العالي المستوى العمومية السلّمي رئيس مكتب بمصلحة المكتبة 8 المدرسة الوطنية للإدارة (تابع) المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لايستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة. المادة 8 : ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرَر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 195 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مقرر على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. المدير – محافظ المكتبات الجامعية على العام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
19 شوّال عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللّجنة، للمدة المتبقية من العهدة، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم : – حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا، – عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – محمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – محمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. ومباشرة بعد تعيينها، تقوم اللّجنة ………………………….. …………………………….(بدون تغيير) .”……………………………. المادة 2 : تعدل أحكام 6 من القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور جميع أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، في هذه الحالة، أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلاّ بحضور خمسة (5) من أعضائها على الأقل”. المادة 3 : تستبدل عبارة “اعتماد نهائي” ب “اعتماد”، وتحذف عبارة “رخصة مؤقتة” في جميع أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. 31 مايو سنة 2021 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 محمد باشا وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول
عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان
عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في
21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد
كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع
والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي
يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل
العائلي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرّخ في
25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013
والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض
مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند
تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها،
19 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
31 مايو سنة 2021 م
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق
11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يُقرَّر مراجعة مخطط
التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي
“الخليج الغربي لشطايبي”، بلدية شطايبي، ولاية عنابة.
المادة 2 : تحدد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة
العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل وموضوع ومضمون
مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع
السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق
بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن
عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس
المجلس الشعبي للبلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة
شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.
المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة
الوالي، وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية
السياحة تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط
التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلّف بالسياحة
والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير
الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص
عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ
في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور
أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية
الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي
رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس
سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة
السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3)
مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع
التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر.
المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال
أربعة (4) أشهر.
المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات
والشبكات المختلفة )VRD( خلال أربعة (4) أشهر.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل
سنة .2021
محمد علي بوغازي
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان
الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني
للتقاعد.
بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق
8 أبريل سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ
في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة
في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في
اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان
الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، لمدة
ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
– بن كريرة حيزية، رئيسة.
بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني
للتقاعد :
– حمري بدر الدين،
– شباب عمر،
– بلخوجة مولود.
بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
– عون ياسين،
– فرحات وهيبة.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق
22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة
ضمن الصندوق الوطني للتقاعد.
19 شوّال عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان
الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق
8 أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ
في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة
في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة
الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي
والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
للعمال الأجراء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
– هوام فوزي، رئيسا.
بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
– لرجان رشيد،
– عمارة رشيد،
– خيشان هشام.
بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء :
– بوناب عمر،
– بوسمية جمال.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق
22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي
والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
للعمال الأجراء.
★
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان
الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق
8 أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
31 مايو سنة 2021 م
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ
في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة
في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة
الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان
الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي لغير الأجراء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
– بلحفصي عبلة، رئيسة.
بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
– بوزريبة ميلود،
– محنداد رفيق،
– الفرايحي توفيق.
بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لغير الأجراء :
– برشيش شابحة،
– طاهرات عقيلة .
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1439 الموافق
22 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة
ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
★
قرارات مؤرّخة في 8 رمضان عام 1442 الموافق
20 أبريل سنة 2021، تتضمن اعتماد هيئات
خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق
20 أبريل سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسّم اة “وال فارما”، الكائنة بتعاونية الاستقلال، رقم 9،
بئر خادم، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428
الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات
منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه
منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة
الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم.
19 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
31 مايو سنة 2021 م
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل
سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة
“دي زاد وورك فورس سولشنز”، الكائنة بالتعاونية العقارية
إيريس، رقم 65، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من
المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني
عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط
وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال
وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة
الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق
20 أبريل سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب
العمال المسمّاة “برسبكتيف أر أش”، الكائنة بحي 400
مسكن تساهمي، عمارة رقم 2، الطابق الأول، أولاد فايت،
الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي
رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق
24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح
الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها،
ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة
العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27
قراران مؤرّخان في 8 رمضان عام 1442 الموافق
20 أبريل سنة 2021، يتضمنان تجديد اعتماد
هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل
سنة 2021، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “برو أنبلوا”، الكائنة بحي جامة، طريق الجامعة،
بجاية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي
رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق
24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح
الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها،
ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة
العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق
20 أبريل سنة 2021، يُجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب
العمال المسمّاة “الكاشف”، الكائنة بحي العقيد شعباني،
محل 2 رقم 2، الدار البيضاء، الجزائر، طبقا لأحكام المادة
14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع
الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط
شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب
العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق
بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة