قرار

قرارات مؤرّخة في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.