مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.