مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.