ج.ر عدد 48 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا تم سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1599 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية

  • مقرر مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1602 وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن

1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه فهرس المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية وأعمال الري الصغرى في ولاية تامنغست . 1603 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها. 1604 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . 1607 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . 1608 مقرران مؤرخان في 29 محرم و 13 صفر عام 1409 الموافق 11 و 24 سبتمبر سنة 1988 يتضمنان اعتماد ( تابع ) مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1609 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . 1609 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للموارد المائية. 1610 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للسدود . 1612 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1614 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. 1615 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الري. 1615 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة. 1616

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام، بتحفظ، الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاقية لاعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها نص الاتفاقية الذي أقره مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958. المادة الاولى 1 ) تطبق هذه الاتفاقية على اعتماد وتنفيذ القرارات | التحكيمية التي تصدر في تراب دولة أخرى غير الدولة التي يطلب فيها اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، والناشئة عن نزاعات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين. كما تطبق على القرارات التحكيمية التي لاتعد قرارات وطنية في الدولة التي يطلب فيها اعتمادها وتنفيذها. 2 ) المراد بالقرارات التحكيمية “ ليست هي القرارات. التي يصدرها حكام يعينون لحالات معينة فحسب، بل هي القرارات التي تصدرها أيضا أجهزة تحكيم دائمة يخضع لها أطراف النزاع. 3 ) لكل دولة أن تعلن عند امضاء هذه الاتفاقية أو اعتمادها، أو الانضمام إليها، أو التبليغ بامتداد مفعولها | المنصوص عليه في المادة 10 ، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لا تبطق الاتفاقية الا على اعتماد القرارات التي تصدر في تراب دولة أخرى متعاقدة. كما يمكنها أن تعلن بأنها تقصر تطبيق الاتفاقية على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية تعاقدية كانت أم غير تعاقدية يعتبرها قانونها الوطني علاقات تجارية. المادة 2 1 ) تعتمد كل دولة من الدول المتعاقدة الاتفاقية المكتوبة التي يلتزم فيها الاطراف بأن تعرض على التحكيم جميع الخلافات أو بعض الخلافات التي قامت أو يمكن أن تقوم بينها بخصوص علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية تتضمن قضية من شأنها أن تسوى عن طريق التحكيم. 2 ) المراد “ بالاتفاقية الكتابية “ هو الشرط التحكيمي المدرج في العقد أو في اتفاق التحكيم الموقع من اطراف أو المتضمن في رسائل أو برقيات متبادلة. 3 ) تقوم أية دولة متعاقدة، يرفع اليها نزاع بشأن قضية أبرم الاطراف بخصوصها اتفاقية حسب مفهوم هذه المادة، باحالة الاطراف على التحكيم، بناء على طلب أحد الاطراف الا اذا لاحظ أن الاتفاقية المذكورة باطلة، أو عديمة التأثير، أو لا يمكن تطبيقها.

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 3 تقر كل من الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكيمي وتوافق على تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد الاجرائية المتبعة في التراب الذي يستهدف فيه ، القرار، ووفقا للشروط المقررة في المواد الآتية. ولا تفرض لاعتماد القرارات التحكيمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية أو لتنفيذها شروط أشد صرامة بشكل محسوس، ولأمصاريف قضائية أشد ارتفاعا بشكل محسوس من الشروط والمصاريف المفروضة لاعتماد القرارات التحكيمية الوطنية أو لتنفيذها. المادة 4 1 ) يجب على الطرف الذي يطلب الاعتماد والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، قصد الحصول عليهما أن يرفق طلبه بما يأتي : ا ) النسخة الاصلية المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الاصلي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتصديقها، ب ) النص الاصلي للاتفاقية المذكورة في المادة 2 أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتصديقها. 2 ) اذا لم يكن القرار أو الاتفاقية المذكوران محررين بلغة البلد الرسمية المستشهد بالقرار فيها، فانه يتعين على الطرف الذي يطلب اعتماد القرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لتلك الوثيقتين بلغته. ويجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبلوماسي أو قنصلي. المادة 5 1 (1) لا يرفض اعتماد القرار وتنفيذه بناء على طلب من طرف المستشهد به ضده الا اذا قدم هذا الطرف الى السلطة المختصة في البلد المطلوب الاعتماد والتنفيذ فيه الدليل على ما يأتي : 1 ) أن الاطراف في الاتفاقية المذكورة في المادة 2 كانت بموجب القانون المطبق عليها محكوما عليها بعدم الاهلية أو أن الاتفاقية المذكورة غير صالحة بموجب القانون الذى أخضعها الاطراف اليه، أو ان لم توجد الاشارة الى هذا الصدد، بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو ب ) أن الطرف المستشهد بالقرار ضده لم يخبر قانونا بتعيين الحكم أو باجراء التحكيم، أو تعذر عليه، لسبب آخر، أن يستخدم وسائله، أو ج ) أن القرار يشمل خلافا غير مذكور في اتفاق التحكيم أو أنه لا يدخل في عداد توقعات البند التحكيمي، أو أنه ينطوى على قرارات تتجاوز حدود اتفاق التحكيم أو البند التحكيمي. غير أنه اذا كانت أحكام القرار التي لها صلة بالقضايا المعروضة على التحكيم يمكن فصلها عن الاحكام التي لها صلة بالقضايا غير المعروضة على التحكيم، فان الاحكام الأولى يمكن أن تعتمد وتنفذ، أو د ) أن تشكيل المحكمة التحكيمية أو اجراء التحكيم لم يكن مطابقا لاتفاقية الاطراف، أو أنه في حالة عدم وجود الاتفاقية، لم يكن مطابقا لقانون البلد الذي وقع فيه التحكيم، ه ) أن القرار لما يكتسب صفة الاجبارية للاطراف، أو أنه ألغته، أو علقت العمل به سلطة مختصة في البلد الذي صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه. 2 ) كذلك يمكن أن تفرض اعتماد قرار تحكيمي وتنفيذه اذا لاحظت السلطة المختصة في البلد الذى طلب فيه الاعتماد والتنفيذ ما يأتي : أ ) إن موضوع الخلاف، حسب قانون هذا البلد، ليس من شأنه أن يسوى بطريق التحكيم، أو ب ) أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد. المادة 6 اذا طلبت السلطة المختصة المذكورة في المادة 5 الفقرة 1 ( ه ) الغاء القرار أو تعليق العمل به، كان للسلطة التي يستشهد بالقرار أمامها أن ترجيء البت في تنفيذ القرار متى رأت ذلك مناسبا، ولها أيضا بناء على التماس من الطرف الذي يطلب تنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم ضمانات لائقة. المادة 7 1 ) لا تطعن أحكام هذه الاتفاقية في صحة الاتفاقات المتعددة الاطراف أو الثنائية التي تبرمها الدول المتعاقدة في مجال اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف معني من الحق الذي قد يستظهر به في قرار تحكيمي بالكيفية وبالقدر الذين يقبل بهما تشريع البلد الذي يستشهد بالقرار فيه أو مواثيقه. 2 ) يبطل مفعول بروتوكول جنيف الموقع سنة 1923 والمتعلق ببنود التحكيم، واتفاقية جنيف المبرمة سنة 1927 لتنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية بين الدول المتعاقدة في ذلك التاريخ اذا ارتبطت هذه الدول بهذه الاتفاقية.

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 المادة 8 1 ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1958 أمام كل دولة عضو في الامم المتحدة وكل دولة أخرى هي عضو أو ستغدو عضوا في مؤسسة أو عدة مؤسسات متخصصة تابعة للامم المتحدة، أو هي طرف في القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية، أو كل دولة تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة. 2 ) يجب المصادقة على هذه الاتفاقية وايداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة العامة لمنظمة الامم المتحدة. المادة 9 1 ) يمكن جميع الدول المذكورة في المادة 8 أن تنضم الى هذه الاتفاقية. 2 ) يتم الانضمام عن طريق ايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة. المادة 10 1 ) يمكن كل دولة أن تعلن عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الاقاليم التي ثمثلها على الصعيد الدولي، أو اقليما واحدا، أو عدة اقاليم فيها. ويثبت مفعول هذا الاعلان ساعة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى الدولة المذكورة. 2 (2) يتم كل امتداد بعد ذلك من هذا القبيل عن طريق اشعار يوجه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، ويثبت مفعوله ابتداء من اليوم التسعين الموالي للتاريخ الذي يتلقى فيه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الاشعار، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى الدولة المذكورة اذا كان هذا التاريخ لاحقا. (3) تدرس كل دولة معنية، فيما يخص الاقاليم التي لا تطبق عليها هذه الاتفاقية عند توقيعها أو المصادقة عليها أو الانضمام اليها، امكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمد الاتفاقية الى تلك الاقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الاقاليم عند الاقتضاء عندما تتطلب ذلك دواعي دستورية. المادة 11 تطبق على الدول الاتحادية أو غير الوحدوية الاحكام الآتية :

  1. تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفسها التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية، فيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة لاختصاص السلطة الاتحادية التشريعي. ب ) وفيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة للاختصاص التشريعي في كل دولة من الدول أو المقاطعات المكونة لها، والتي ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية، بموجب النظام التأسيسي للاتحادية، فان الحكومة الاتحادية تقوم في أقرب وقت ممكن، وبموافقتها بتبليغ البنود المذكورة الى السلطات المختصة في الدول أو المقاطعات التي تتكون منها الدولة الاتحادية . ج ) تقوم كل دولة اتحادية منظمة الى هذه الاتفاقية، وبناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى ينقل اليها عن طريق الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بارسال عرض عن التشريع والممارسات المعمول بها في الاتحادية والوحدات التي تتكون منها، وفيما يخص هذا الحكم أو ذاك من أحكام الاتفاقية ، مع بيان الاجراء الذي نفذ به الحكم المذكور عن طريق اجراء تشريعي أو غيره. المادة 12 1 ) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم التسعين الموالي لتاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو الانضمام. 2 ) وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة الى كل دولة من الدول التي تصادق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو الانضمام في اليوم التسعين لتاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة مصادقتها أو انضمامها. المادة 13 1 ) لكل دولة متعاقدة ان تلغي هذه الاتفاقية عن طريق اشعار كتابي يرسل الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة. ويسري مفعول الالغاء بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الاشعار. 2 ) يمكن كل دولة اصدرت اعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 10 أن تبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في وقت لاحق بأن الاتفاقية يوقف تطبيقها على الاقليم المقصود بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام ذلك الاشعار. 3 ) تبقى هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق على القرارات | التحكيمية التي شرع في اجراء اعتماد أو تنفيذ بصددها قبل ادخول الالغاء حيز التنفيذ.

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 14 لا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تستند الى أحكام هذه الاتفاقية لمقاضات دول أخرى متعاقدة الا بقدر ما تلتزم هي بتطبيق هذه الاتفاقية. المادة 15 يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لكل الدول المذكورة في المادة ما يأتي : أ ) التوقعات والمصادقات المذكورة في المادة 8 ب ( الانضمامات المذكورة في المادة 9 ج ( الاعلانات والاشعارات المذكورة في المواد 1 و 10

د ) التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، عملا بالمادة 12، ه ) الالغاءات والاشعارات المذكورة في المادة 13. المادة 16 1 ) تودع هذه الاتفاقية التي تعتمد نصوصها الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية أيضا في محفوظات منظمة الامم المتحدة 2 ) يسلم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة نسخة | مصدقة مطابقة لاصل هذه الاتفاقية الى الدول المذكورة في المادة 8 . قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر | والمتضمن القانون البلدي سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد عمر حطاب، رئيسا لمصلحة النشر. وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة | جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادراة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لوادي عيسي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 04 و 05 منه، المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية وإلى ولاية تيزي وزو. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية والتعمير عن وزير الداخلية والبناء الامين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية واعمال الري الصغرى في ولاية تامنغست. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الري والغابات بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن المصادقة على المداولة رقم 79/1 الصادرة في 2 ابريل سنة 1979 عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة القروية واعمال الري الصغرى

  • وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ مداولة رقم 8 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة الهندسة القروية واعمال الري الصغرى في تامنغست.

1604 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تحول عناصر اصول المؤسسة وخصومها الى ولاية تامنغست وفقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورة أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية عن وزير المالية محمد رويغي الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي ( ( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها. ان وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. . - وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 19 مارس سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية سوق أهراس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية سوق أهراس وتدعى في صلب النص “المقاولة.” المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في | التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية أنشطة انتاج مواد البناء وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور اعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الصناعات الخفيفة عن وزير الداخلية زيتوني مسعودي الأمين العام الشريف رحماني

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. ان وزير النقل ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، وبمقتضى القانون رقم 2087 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، ولاسيما المادة 177 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمعدل للقانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة “ المؤسسة. الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه “. وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل وبقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 المتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة وهران وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في | قسنطينة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحصل الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية المذكورة في المادة 177 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وفقا لنوعية الخدمات التي تنجزها سواء من قبل “المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه “ أو من قبل كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة. المادة 2 : تحصل الأتاوى الخاصة، بالهبوط والتدريب، والاشارات والتحليق من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. وتحصل الأتاوى الخاصة بوقوف الطائرات، والوقود ومراب الطائرات من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو 1988 وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل اتاوى السفر والحمولة، ودفعها .. ان وزير النقل ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 | محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق | بالمصالح الجوية،

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلقة بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية ९९ الخطوط الجوية الجزائرية “
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 على سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تدفع شهريا، أتاوى السفر والحمولة التي تحصلها المؤسسة لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية، الى كل مؤسسة تسير المصالح المطارية المختصة. الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 2 : أتاوى السفر : تحصل على كل مسافر يركب من مطار جزائري مفتوح للملاحة الجوية العمومية على متن طائرات للنقل العمومي المنتظم أو غير المنتظم في اتجاه مطار جزائري أو جميع المطارات الأخرى. أتاوى الحمولة : تحصل على كل حمولة يتم شحنها أو افراغها بمطار جزائري مفتوح للملاحة الجوية العمومية. المادة 3 : تدفع الأتاوى المترتبة على المسافرين الراكبين وعلى الحمولة المشحونة أو المفرغة من قبل مستغلي الطائرات حسب مفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المذكور أعلاه، بعنوان الخدمات الجوية للنقل العمومي غير المنتظم أو الخاص، من قبل الخاضعين لهذه الأتاوى الى كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النص بتعليمة مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير النقل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988. وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. ان وزير النقل ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964، والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى القانون رقم 66-15 المؤرخ في 27 | ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 115 منه، )

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وبمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 والمعدل بالقانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه “ ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن | تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “الخطوط الجوية الجزائرية “ يقرران ما يلي : المادة الاولى : توزع أتاوة السفر التي قدرها 30 دينارا جزائريا المفروضة على التوجه نحو مطار جزائري، التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية . “ الخطوط الجوية الجزائرية “كما يلي : 20 دينارا ، لفائدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ مقابل المهمات المرتبطة بأعمال السفر.
  • 10 دنانير، لفائدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه مقابل الخدمات المقدمة. المادة 2 : تدفع المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ الى المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه الحصة الآيلة لها وذلك تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تحدد تعليمة مشتركة تصدر عن وزير المالية ووزير النقل كيفيات تطبيق هذا النص. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة .1988 وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات التأهيل لوظيفتي قيادة السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها . ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، ولاسيما المادتان 467، و 580، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 والمتعلق بأعداد العمال على متن السفن التجارية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع شروط التأهيل لوظيفتي السفن الحاملة للعلم الوطني ورؤساء المصالح على متنها لتقدير المعارف المهنية وفحص ملف الملاحة الخاص بالمترشحين ) فترة الملاحة، المنصب المشغول ومدته ملاحظات صاحب السفينة ( من قبل هيئة مختصة. المادة 2 : تنشأ لهذا الغرض لجنة خاصة بالتأهيل تتكون كالآتي : مدير البحرية التجارية بوزارة النسل، رئيسا، مدير المعهد العالي للبحرية متصرف للشؤون البحرية مفتش للبحرية التجارية ربانان للسفن لهما 10 سنوات في الرتبة. ميكانيكيان رئيسيان لهما 10 سنوات في الرتبة. ممثل صاحب السفينة. المادة 3 : تتولى اللجنة المذكورة أعلاه، اقتراح تأهيل الضباط التابعين للبحرية التجارية لوظائف : قيادة السفن رئيس مصلحة سطح السفينة، رئيس مصلحة الآليات، محافظ على متن السفن الخاصة بالمسافرين.

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 4 : يقبل اقتراح التأهيل عندما تتوفر لدى المترشح، الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار الخاصة بالتأهيل للقيادة. المادة 5 : تشمل ملاحظات اللجنة مايأتي : المهارة في تسيير الرجال القيمة المهنية في قيادة السفن والآليات أو تسيير الخدمة العامة الكفاءات التجارية. المادة 6 : يستلم ضباط البحرية التجارية الذين تقترحهم لجنة التأهيل رسالة القيادة بقرار من مدير البحرية التجارية التابع لوزارة النقل. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر وفي دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988. رشيد بن يلس وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . ان وزير المالية المواد

  • خام الحديد الرصاص، الزنك الزئبق. الفوسفات . الكبريت - الصلصال الابيض - صفاح الحقول بنتونيت وأتربة مزيلة للالوان - الرمل الخشن - البانطونيت دولوميت - الرمل الصواني حجرهش
  • كلورور الصوديوم.
  • الرخام الجزع - احجار مزخرفة . تطبق النسب المذكورة أعلاه على أسعار البيع المتوسط ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالإملاب الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 140 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المنصوص عليها في المادة 140 الفقرة 2 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 كالتالي : 1- المواد المنجمية من الصنف الاول : المنطقة الاولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 1 % 7 % 0 5 % 0 1 % 0 7 % 00 5 % 00 2 % 0 1,5 % 0 1 % 0 6 % 0 4 % 0 3 % 0 1 % 0 7 % 00 5 % 00 1 % 7 % 0 5 % 0 السنوى للمعدن في المنجم المعفاة من الرسوم.

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه 2 الجريدة 2 المواد المعدنية من الصنف الثاني : أ ) - الكلس الخاص بصناعة الحديد والاسمنت : المنطقة الاولى : 4 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثانية : 3 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة، المنطقة الثالثة : 2 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة. ب ) - مواد أخرى ( كلس للملاط، فخار، جص، فليس .. ) المنطقة الاولى : 8 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثانية : 6 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة المنطقة الثالثة : 4 دج المتر المكعب من المواد المستخرجة. المادة 2 : تحدد المناطق المذكورة أعلاه كالتالي : المنطقة الاولى : ( شمال ( تشمل ولايات : تلمسان عين تموشنت وهران سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، مستغانم ،تيارت تيسمسيلت الشلف عين الدفلى الجزائر، البليدة تيبازة بومرداس، المدية، تيزي وزو، البويرة، سكيكدة، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريرج، بجاية ميلة، سوق أهراس الطارف، خنشلة، جيجل، عنابة قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة، تبسة. المنطقة الثانية : ( الجنوب الادنى والاوسط ) تشمل ولايات : بسكرة، الوادي، الاغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار، ورقلة. المنطقة الثالثة : ( الجنوب الاقصى ) يشمل ولايات: تامنغست ادرار، تيندوف ايليزي. المادة 3 : تحدد نسب الاتاوة المتعلقة بالمواد المعدنية غير الخاضعة للاستغلال فيما بعد : المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988. وزير الصناعة الثقيلة عن وزير المالية الأمين العام فيصل بوذراع مقداد سيفي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 مقرران مؤرخان في 29 محرم و 13 صفر عام 1409 الموافق 11 و 24 سبتمبر سنة 1988 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد معمر زرفة الساكن في بوقرة، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1409 الموافق 24 سبتمبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد علي مسوتر الساكن في بوسماعيل مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. إن الوزير الاول ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : مديرية الاستغلال مديرية الاعمال الكبرى مديرية الدراسات والبرمجة مديرية الادارة العامة

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه. المادة 2 : تضم مديرية الاستغلال : قسم تقنيات الاستغلال ويشمل : مصلحة لمياه الشرب مصلحة للتطهير مصلحة للمعالجة. قسم توحيد النمط وضبط المقاييس ويشمل : مصلحة لضبط المقاييس وتوحيد النمط، مصلحة لاحصائيات الاستغلال مصلحة المسح المياه. قسم تنظيم المنظومة ويشمل : مصلحة تنظيم المؤسسات مصلحة مخططات الانتاج. قسم التفتيش التقني ويشمل : مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات الهدروميكانيكية، مصلحة التفتيش التقني للمنشآت الكهربائية، مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات المعالجة مصلحة التفتيش التقني لأعمال التطهير والتصفية. المادة 3 : تضم مديرية الاعمال الكبرى مايأتي : قسم الدراسات والابحاث ويشمل : مصلحة للتموين بماء الشرب وماء الصناعة مصلحة للتطهير، مصلحة المعالجة المياه مصلحة للبحث . كما يمكن أن تنشأ ، بمقرر من الوزير المكلف بالري، مناصب رئيس مشروع قصد تنفيذ برنامج التجهيز العمومي. المادة 4 : تضم مديرية الدرسات والبرمجة مايأتي :

  • قسم الاعلام الآلي ويشمل : مصلحة المساعدة ومتابعة نمو المؤسسات مصلحة الدراسات ومعالجة الاعلام الآلي. قسم الدراسات الاقتصادية ويشمل : مصلحة للاحصائيات والوثائق مصلحة للدراسات المالية.
  • قسم البرمجة ويشمل : مصلحة البرامج،
  • مصلحة التمويلات. المادة 5 : تضم مديرية الادارة العامة ما يلي : قسم المستخدمين والتقنيين ويشمل : مصلحة للتوظيف والتكوين مصلحة لتسيير المستخدمين مصلحة للتقنين. قسم الميزانية والوسائل ويشمل : مصلحة لميزانية التسيير مصلحة لميزانية التجهيز مصلحة للوسائل العامة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للوكالة الوطنية للموارد المائية. ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية ويجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للموارد المائية تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : قسم البرمجة والاعلام الآلي قسم علم المياه قسم جيولوجيا المياه، قسم علم التربة قسم كيمياء المياه والاتربة

  • قسم ادارة الوسائل. كما تشتمل على ما يلي : مكاتب جهوية قطاعات . المادة 2 : يضم قسم البرمجة والاعلام الآلي ما يأتي : مصلحة البرمجة والوثائق، وتشمل : فرع التخطيط، فرع الوثائق والنشر. مصلحة تنمية الاعلام الآلي ويشمل : فرع الدراسات في الاعلام الآلي فرع الدعم وضبط المقاييس. مصلحة الاستغلال وتشمل :
  • فرع العمليات ،
  • فرع الانظمة و الصيانة المادة 3: يضم قسم علم المياه ما يلي : مصلحة الشبكة والقياس والتجريب، وتشمل : فرع شبكة قياس المياه فرع القياس والتجريب والصيانة فرع الطوبوغرافيا : مصلحة قياس المياه وتشمل : فرع قياس البحيرات والتعيير فرع التحاليل فرع المعايرة والحولية. – مصلحة علم المناخ، وتشمل : فرع الشبكة المناخية فرع تسيير المعطيات المناخية فرع الدراسات المناخية. مصلحة الدراسات والتقدير الهدرولوجي، وتشمل : فرع الدراسات العامة والتقديرات، فرع الدراسات الخاصة فرع هدرولوجيا الاحواض المنحدرة الصغيرة. المادة 4 : يضم قسم الهدرولوجيا ما يلي :. مصلحة جرد المياه الجوفية، وتشمل : فرع فهرس مواقع الماء، فرع جرد المياه الجوفية،
  • مصلحة الدراسات المنهجية ورسم الخرائط، وتشمل : فرع رسم الخرائط، فرع الدراسات المنهجية. – مصلحة استغلال موارد المياه الجوفية، وتشمل : فرع حماية الطبقات المائية فرع الاشغال. المادة 5 : يضم قسم الاتربة ما يأتي : مصلحة الموارد من الاتربة وتشمل : فرع دراسات الاتربة الزراعية فرع جرد الاتربة. مصلحة الري الزراعي، وتشمل : فرع الدراسات والقياسات فرع تجريب الري الزارعي. المادة 6 : يضم قسم كيمياء المياه والاتربة ما يأتي:
  • مصلحة كيمياء المياه، وتشمل : فرع التحاليل الاساسية،
  • فرع تحاليل المياه المستعملة. مصلحة الدراسات وضبط المقاييس، وتشمل : فرع الدراسات فرع التحاليل الخاصة والهدروبيولوجية

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية فرع الادوات والتسيير. مصلحة كيمياء الاتربة، وتشمل : فرع التحاليل الكيميائية فرع التحاليل الفزيائية. المادة 7 : يضم قسم ادارة الوسائل ما يلي : مصلحة المستخدمين والتقنين، وتشمل : فرع تسيير المستخدمين،

  • فرع التقنين. مصلحة المالية والمحاسبة، وتشمل : فرع ميزانيتي التسيير والتجهيز
  • فرع المحاسبة العامة – فرع الصفقات. مصلحة الوسائل العامة، وتشمل :
  • فرع المشتريات والتموينات فرع تسيير الممتلكات،
  • فرع حظيرة الورشات والصيانة. المادة 8 : يضم كل مكتب من المكاتب الجهوية ما يلي : مصلحة دراسات جرد الموارد المائية والترابية وتشمل : فرع جرد الموارد المائية، فرع جرد الموارد الترابية. مصلحة الشبكات، وتشمل : فرع الري والمناخ
  • فرع مراقبة الطبقات المائية
  • فرع الاشغال. مصلحة المخابر، وتشمل :
  • فرع تحليل المياه
  • فرع تحليل الاتربة الفرع الاداري. المكاتب الجهوية وعددها ثلاثة هي : المكتب الجهوى في وسط البلاد ومقره البليدة
  • المكتب الجهوي في شرق البلاد ومقره قسنطيينة الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه المكتب الجهوي في غرب البلاد ومقره وهران. المادة 9 تحدث القطعات المنصوص عليها في المادة الاولى - الفقرة الثانية أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح المدير العام. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للسدود. ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للسدود تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : مديرية الادارة العامة مديرية البرمجة والاعلام الآلي مديرية الدراسات التقنية مديرية الصيانة والمراقبة مديرية انجاز المشاريع في شرق البلاد مديرية انجاز المشاريع في غرب البلاد، مديرية انجاز المشاريع في وسط البلاد.

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة كما تشتمل زيادة على ذلك، على ما يأتي : مصلحة المخبر الجهوى لشرق البلاد مصلحة المخبر الجهوى الغرب البلاد مصلحة المخبر الجهوي لوسط البلاد. كما يمكن أيضا احداث مناصب رئيس مشروع بقرار من الوزير المكلف بالري قصد تنفيذ برنامج للتجهيز العمومي. المادة 2 : تضم مديرية الادارة العامة ما يأتي : قسم تسيير الوسائل ويشمل : مصلحة للمستخدمين والتكوين والشؤون الاجتماعية ، مصلحة للصيانة والوسائل العامة مصلحة لادارة الممتلكات. قسم الميزانية والمحاسبة ويشمل :

  • مصلحة لميزانية التجهيز مصلحة الميزانية التسيير.
  • قسم التقنين ويشمل : مصلحة للعقود، مصلحة للمنازعات . المادة 3 : تضم مديرية البرمجة والاعلام الآلي ما يلي :
  • قسم البرمجة ويشمل : .
  • مصلحة للانظمة والاجراءات مصلحة للبرامج. قسم الوثائق والاعلام الآلي ويشمل : مصلحة لتطبيقات الاعلام الآلي مصلحة للوثائق والمحفوظات. المادة 4 : تضم مديرية الدراسات التقنية ما يأتي : قسم تقنية المياه ويشمل : مصلحة لعلم المياه، مصلحة لتقنية المياه
  • مصلحة لكهرباء الري وميكانيكا الري.
  • قسم علم طبقات الارض وتقنيات طبقات الارض ويشمل : مصلحة الجيولوجيا والهدروجيولوجيا مصلحة الجيولوجيا التقنية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 قسم الطبوغرافيا والجيوفيزياء ويشمل : مصلحة للطبوغرافيا مصلحة للجيوفزياء. قسم المخابر ويشمل : مصلحة الجيولوجيا التقنية مصلحة المخبر المياه. المادة 5 : تضم مديرية الصيانة والمراقبة ما يأتي : قسم الاستغلال ويشمل :
  • مصلحة لتسيير الموارد والمحجوزات المائية مصلحة للدراسات وأشغال ازالة الاوحال. قسم المراقبة التقنية ويشمل : مصلحة للمراقبة والتفسير مصلحة للكشف … قسم صيانة المنشآت ويشمل : مصلحة للتقوية والصيانة مصلحة للتموينات والمحاسبة. المادة 6 : تضم كل مديرية انجاز ما يأتي :
  • قسم المتابعة التقنية للمشاريع وتشمل : مصلحة لتخطيط المشاريع ومتابعتها، مصلحة للتجهيزات والمنشآت الاساسية. قسم ادارة المشاريع ويشمل : مصلحة للصفقات مصلحة للامر بالدفع. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة. ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 . شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لحماية البيئة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :

  • مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية دراسات البيئة مديرية التنسيق مديرية المبادلات العلمية والتقنية. كما تشتمل على : المندوبيات الجهوية – محطات المراقبة. المادة 2 : تضم مديرية الادارة العامة والوسائل ما يأتي :
  • قسم المستخدمين والتقنين، ويشمل : مصلحة المستخدمين مصلحة التقنين. قسم الميزانية والوسائل، ويشمل : مصلحة الميزانية
  • مصلحة الوسائل. المادة 3 : تضم مديرية دراسات البيئة ما يلي : قسم دراسات الأثر، ويشمل :
  • مصلحة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية
  • مصلحة دراسة التلوث مصلحة التأشيرات .. قسم الدراسات الخاصة، ويشمل :
  • مصلحة تلوث الجو،
  • مصلحة النفايات مصلحة المنبجسات السائلة. قسم ضبط المقاييس، ويشمل : مصلحة المقاييس مصلحة التنظيمات التقنية،
  • مصلحة رسم النماذج . المادة 4 : تضم مديرية التنسيق ما يأتي : قسم التنسيق، ويشمل : مصلحة الشبكة الوطنية لمراقبة التلوث مصلحة تنسيق التدخلات. قسم التنمية، ويشمل :
  • مصلحة التخطيط والتنظيم
  • مصلحة الهياكل الاساسية والتجهيز. قسم خريطة التلوثات، ويشمل : مصلحة الاعلام الآلي مصلحة رسم الخرائط مصلحة الفهارس والدراسات الاحصائية. المادة 5 : تضم مديرية المبادلات العلمية والتقنية ما يلي : قسم العلاقات العلمية والتقنية ويشمل .. مصلحة العلاقات مع المؤسسات الدولية مصلحة المبادلات العلمية مع الهيئات الوطنية. قسم التربية والتوعية والتكوين، ويشمل : مصلحة التكوين والاعلام والتوعية مصلحة الوثائق. المادة 6 : المندوبيات الجهوية وعددها أربع، وهي : المندوبية الجهوية في غرب البلاد ومقرها في وهران
  • المندوبية الجهوية في وسط البلاد ومقرها في بومرداس المندوبية الجهوية في شرق البلاد ومقرها في قسنطينة،
  • المندوبية الجهوية في جنوب البلاد ومقرها في غرداية . تضم كل مندوبية جهوية ما يأتي : مصلحة للاسناد مصلحة للعمليات والتدخلات مصلحة للمخابر،
  • مصلحة للمراقبة.

الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 المادة 7 : يحدد عدد محطات المراقبة لكل مندوبية جهوية حسب الآتي :

  • ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في غرب البلاد،
  • أربع ( 4 ) محطات للمندوبية الجهوية في وسط البلاد،
  • ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في شرق البلاد، محطتان ( 2 ) للمندوبية الجهوية في جنوب البلاد. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9
  • غشت سنة 1987. وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري للمركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. ان الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 86-108 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الرى، تحت سلطة المدير، على ما يلي: قسم الدراسات وتحسين المستوى، قسم الدعم التربوي والارشاد،
  • مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم الدراسات وتحسين المستوى المصالح الآتية : مصلحة للدراسات والتحاليل
  • مصلحة لتحسين المستوى وتجديد المعلومات مصلحة للتكوين والتداريب. المادة 3 : يضم قسم الدعم التربوي والارشاد المصالح الآتية : مصلحة للبرامج مصلحة للتقنين التربوي مصلحة للإعلام والارشاد. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين فرع المالية والمحاسبة فرع الوسائل العامة المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الرى. ان الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المركز الوطني لوثائق الرى يقررون ما يلي :. المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الرى تحت سلطة المدير، على ما يلي :
  • القسم التقني

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه قسم الوثائق والنشر، مصلحة الادارة. المادة 2 : يضم القسم التقني المصلحتين الآتيتين : مصلحة للتحاليل والمعالجات مصلحة للإعلام الآلي. المادة 3 : يضم قسم الوثائق والنشر المصلحتين الآتيتين :

  • مصلحة الوثائق مصلحة النشر والتنشيط. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة الفروع الآتية : فرع المستخدمين فرع المالية والمحاسبة فرع الوسائل العامة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة. ان الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للطبيعة، تحت سلطة المدير على ما يلي : قسم الحيوانات، قسم النباتات قسم الادارة والوسائل. ويشمل زيادة على ذلك، على ما يلي : ملحقة حديقة الحيوانات ملحقة حديقة الحامة للحيوانات
  • ملحقة الاستغلال البستني النموذجية ملحقة الاعلام والتوعية مركز الوثائق. المادة 2 : يضم قسم الحيوانات ما يلي : مصلحة علم العادات مصلحة الدراسات الحيوانية. المادة 3: يضم قسم النباتات ما يلي : مصلحة علم النبات مصلحة البستنة مصلحة التجريب. المادة 4 : يضم قسم الادارة والوسائل ما يلي : مصلحة المستخدمين والوسائل مصلحة الميزانية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش i عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر