قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الري. 1615
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الرى تحت سلطة المدير، على ما يلي :
- القسم التقني 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه قسم الوثائق والنشر، مصلحة الادارة.
المادة 2
فتح المادةيضم القسم التقني المصلحتين الآتيتين :
مصلحة للتحاليل والمعالجات مصلحة للإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم الوثائق والنشر المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة الوثائق مصلحة النشر والتنشيط.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الادارة الفروع الآتية :
فرع المستخدمين فرع المالية والمحاسبة فرع الوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.