قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1614
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لحماية البيئة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية دراسات البيئة مديرية التنسيق مديرية المبادلات العلمية والتقنية.
كما تشتمل على :
المندوبيات الجهوية
– محطات المراقبة.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الادارة العامة والوسائل ما يأتي :
- قسم المستخدمين والتقنين، ويشمل :
مصلحة المستخدمين مصلحة التقنين.
قسم الميزانية والوسائل، ويشمل :
مصلحة الميزانية
- مصلحة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية دراسات البيئة ما يلي :
قسم دراسات الأثر، ويشمل :
- مصلحة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية
- مصلحة دراسة التلوث مصلحة التأشيرات ..
قسم الدراسات الخاصة، ويشمل :
- مصلحة تلوث الجو،
- مصلحة النفايات مصلحة المنبجسات السائلة.
قسم ضبط المقاييس، ويشمل :
مصلحة المقاييس مصلحة التنظيمات التقنية،
- مصلحة رسم النماذج .
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية التنسيق ما يأتي :
قسم التنسيق، ويشمل :
مصلحة الشبكة الوطنية لمراقبة التلوث مصلحة تنسيق التدخلات.
قسم التنمية، ويشمل :
- مصلحة التخطيط والتنظيم
- مصلحة الهياكل الاساسية والتجهيز.
قسم خريطة التلوثات، ويشمل :
مصلحة الاعلام الآلي مصلحة رسم الخرائط مصلحة الفهارس والدراسات الاحصائية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية المبادلات العلمية والتقنية ما يلي :
قسم العلاقات العلمية والتقنية ويشمل ..
مصلحة العلاقات مع المؤسسات الدولية مصلحة المبادلات العلمية مع الهيئات الوطنية.
قسم التربية والتوعية والتكوين، ويشمل :
مصلحة التكوين والاعلام والتوعية مصلحة الوثائق.
المادة 6
فتح المادةالمندوبيات الجهوية وعددها أربع، وهي :
المندوبية الجهوية في غرب البلاد ومقرها في وهران
- المندوبية الجهوية في وسط البلاد ومقرها في بومرداس المندوبية الجهوية في شرق البلاد ومقرها في قسنطينة،
- المندوبية الجهوية في جنوب البلاد ومقرها في غرداية .
تضم كل مندوبية جهوية ما يأتي :
مصلحة للاسناد مصلحة للعمليات والتدخلات مصلحة للمخابر،
- مصلحة للمراقبة.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد محطات المراقبة لكل مندوبية جهوية حسب الآتي :
- ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في غرب البلاد،
- أربع ( 4 ) محطات للمندوبية الجهوية في وسط البلاد،
- ثلاث ( 3 ) محطات للمندوبية الجهوية في شرق البلاد، محطتان ( 2 ) للمندوبية الجهوية في جنوب البلاد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9
- غشت سنة 1987.
وزير الري والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.