مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1599
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية لاعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها نص الاتفاقية الذي أقره مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958.
المادة الأولى
فتح المادة1 ) تطبق هذه الاتفاقية على اعتماد وتنفيذ القرارات | التحكيمية التي تصدر في تراب دولة أخرى غير الدولة التي يطلب فيها اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، والناشئة عن نزاعات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين. كما تطبق على القرارات التحكيمية التي لاتعد قرارات وطنية في الدولة التي يطلب فيها اعتمادها وتنفيذها.
2 ) المراد بالقرارات التحكيمية " ليست هي القرارات.
التي يصدرها حكام يعينون لحالات معينة فحسب، بل هي القرارات التي تصدرها أيضا أجهزة تحكيم دائمة يخضع لها أطراف النزاع.
3 ) لكل دولة أن تعلن عند امضاء هذه الاتفاقية أو اعتمادها، أو الانضمام إليها، أو التبليغ بامتداد مفعولها | المنصوص عليه في المادة 10 ، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لا تبطق الاتفاقية الا على اعتماد القرارات التي تصدر في تراب دولة أخرى متعاقدة. كما يمكنها أن تعلن بأنها تقصر تطبيق الاتفاقية على النزاعات الناشئة عن علاقات قانونية تعاقدية كانت أم غير تعاقدية يعتبرها قانونها الوطني علاقات تجارية.
المادة 2
فتح المادة1 ) تعتمد كل دولة من الدول المتعاقدة الاتفاقية المكتوبة التي يلتزم فيها الاطراف بأن تعرض على التحكيم جميع الخلافات أو بعض الخلافات التي قامت أو يمكن أن تقوم بينها بخصوص علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية تتضمن قضية من شأنها أن تسوى عن طريق التحكيم.
2 ) المراد " بالاتفاقية الكتابية " هو الشرط التحكيمي المدرج في العقد أو في اتفاق التحكيم الموقع من اطراف أو المتضمن في رسائل أو برقيات متبادلة.
3 ) تقوم أية دولة متعاقدة، يرفع اليها نزاع بشأن قضية أبرم الاطراف بخصوصها اتفاقية حسب مفهوم هذه المادة، باحالة الاطراف على التحكيم، بناء على طلب أحد الاطراف الا اذا لاحظ أن الاتفاقية المذكورة باطلة، أو عديمة التأثير، أو لا يمكن تطبيقها. 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةتقر كل من الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكيمي وتوافق على تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد الاجرائية المتبعة في التراب الذي يستهدف فيه ، القرار، ووفقا للشروط المقررة في المواد الآتية. ولا تفرض لاعتماد القرارات التحكيمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية أو لتنفيذها شروط أشد صرامة بشكل محسوس، ولأمصاريف قضائية أشد ارتفاعا بشكل محسوس من الشروط والمصاريف المفروضة لاعتماد القرارات التحكيمية الوطنية أو لتنفيذها.
المادة 4
فتح المادة1 ) يجب على الطرف الذي يطلب الاعتماد والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، قصد الحصول عليهما أن يرفق طلبه بما يأتي :
ا ) النسخة الاصلية المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الاصلي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتصديقها،
ب ) النص الاصلي للاتفاقية المذكورة في المادة 2 أو نسخة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتصديقها.
2 ) اذا لم يكن القرار أو الاتفاقية المذكوران محررين بلغة البلد الرسمية المستشهد بالقرار فيها، فانه يتعين على الطرف الذي يطلب اعتماد القرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لتلك الوثيقتين بلغته. ويجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبلوماسي أو قنصلي.
المادة 5
فتح المادة1 (1) لا يرفض اعتماد القرار وتنفيذه بناء على طلب من طرف المستشهد به ضده الا اذا قدم هذا الطرف الى السلطة المختصة في البلد المطلوب الاعتماد والتنفيذ فيه الدليل على ما يأتي :
1 ) أن الاطراف في الاتفاقية المذكورة في المادة 2 كانت بموجب القانون المطبق عليها محكوما عليها بعدم الاهلية أو أن الاتفاقية المذكورة غير صالحة بموجب القانون الذى أخضعها الاطراف اليه، أو ان لم توجد الاشارة الى هذا الصدد، بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو
ب ) أن الطرف المستشهد بالقرار ضده لم يخبر قانونا بتعيين الحكم أو باجراء التحكيم، أو تعذر عليه، لسبب آخر، أن يستخدم وسائله، أو
ج ) أن القرار يشمل خلافا غير مذكور في اتفاق التحكيم أو أنه لا يدخل في عداد توقعات البند التحكيمي، أو أنه ينطوى على قرارات تتجاوز حدود اتفاق التحكيم أو البند التحكيمي. غير أنه اذا كانت أحكام القرار التي لها صلة بالقضايا المعروضة على التحكيم يمكن فصلها عن الاحكام التي لها صلة بالقضايا غير المعروضة على التحكيم، فان الاحكام الأولى يمكن أن تعتمد وتنفذ، أو
د ) أن تشكيل المحكمة التحكيمية أو اجراء التحكيم لم يكن مطابقا لاتفاقية الاطراف، أو أنه في حالة عدم وجود الاتفاقية، لم يكن مطابقا لقانون البلد الذي وقع فيه التحكيم،
ه ) أن القرار لما يكتسب صفة الاجبارية للاطراف، أو أنه ألغته، أو علقت العمل به سلطة مختصة في البلد الذي صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه.
2 ) كذلك يمكن أن تفرض اعتماد قرار تحكيمي وتنفيذه اذا لاحظت السلطة المختصة في البلد الذى طلب فيه الاعتماد والتنفيذ ما يأتي :
أ ) إن موضوع الخلاف، حسب قانون هذا البلد، ليس من شأنه أن يسوى بطريق التحكيم، أو
ب ) أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد.
المادة 6
فتح المادةاذا طلبت السلطة المختصة المذكورة في المادة 5 الفقرة 1 ( ه ) الغاء القرار أو تعليق العمل به، كان للسلطة التي يستشهد بالقرار أمامها أن ترجيء البت في تنفيذ القرار متى رأت ذلك مناسبا، ولها أيضا بناء على التماس من الطرف الذي يطلب تنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم ضمانات لائقة.
المادة 7
فتح المادة1 ) لا تطعن أحكام هذه الاتفاقية في صحة الاتفاقات المتعددة الاطراف أو الثنائية التي تبرمها الدول المتعاقدة في مجال اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف معني من الحق الذي قد يستظهر به في قرار تحكيمي بالكيفية وبالقدر الذين يقبل بهما تشريع البلد الذي يستشهد بالقرار فيه أو مواثيقه.
2 ) يبطل مفعول بروتوكول جنيف الموقع سنة 1923 والمتعلق ببنود التحكيم، واتفاقية جنيف المبرمة سنة 1927 لتنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية بين الدول المتعاقدة في ذلك التاريخ اذا ارتبطت هذه الدول بهذه الاتفاقية.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
المادة 8
فتح المادة1 ) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1958 أمام كل دولة عضو في الامم المتحدة وكل دولة أخرى هي عضو أو ستغدو عضوا في مؤسسة أو عدة مؤسسات متخصصة تابعة للامم المتحدة، أو هي طرف في القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية، أو كل دولة تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة.
2 ) يجب المصادقة على هذه الاتفاقية وايداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة العامة لمنظمة الامم المتحدة.
المادة 9
فتح المادة1 ) يمكن جميع الدول المذكورة في المادة 8 أن تنضم الى هذه الاتفاقية.
2 ) يتم الانضمام عن طريق ايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
المادة 10
فتح المادة1 ) يمكن كل دولة أن تعلن عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الاقاليم التي ثمثلها على الصعيد الدولي، أو اقليما واحدا، أو عدة اقاليم فيها. ويثبت مفعول هذا الاعلان ساعة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى الدولة المذكورة. 2 (2) يتم كل امتداد بعد ذلك من هذا القبيل عن طريق اشعار يوجه الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، ويثبت مفعوله ابتداء من اليوم التسعين الموالي للتاريخ الذي يتلقى فيه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الاشعار، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى الدولة المذكورة اذا كان هذا التاريخ لاحقا.
(3) تدرس كل دولة معنية، فيما يخص الاقاليم التي لا تطبق عليها هذه الاتفاقية عند توقيعها أو المصادقة عليها أو الانضمام اليها، امكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمد الاتفاقية الى تلك الاقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الاقاليم عند الاقتضاء عندما تتطلب ذلك دواعي دستورية.
المادة 11
فتح المادةتطبق على الدول الاتحادية أو غير الوحدوية الاحكام الآتية :
1) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفسها التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية، فيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة لاختصاص السلطة الاتحادية التشريعي.
ب ) وفيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة للاختصاص التشريعي في كل دولة من الدول أو المقاطعات المكونة لها، والتي ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية، بموجب النظام التأسيسي للاتحادية، فان الحكومة الاتحادية تقوم في أقرب وقت ممكن، وبموافقتها بتبليغ البنود المذكورة الى السلطات المختصة في الدول أو المقاطعات التي تتكون منها الدولة الاتحادية .
ج ) تقوم كل دولة اتحادية منظمة الى هذه الاتفاقية، وبناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى ينقل اليها عن طريق الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بارسال عرض عن التشريع والممارسات المعمول بها في الاتحادية والوحدات التي تتكون منها، وفيما يخص هذا الحكم أو ذاك من أحكام الاتفاقية ، مع بيان الاجراء الذي نفذ به الحكم المذكور عن طريق اجراء تشريعي أو غيره.
المادة 12
فتح المادة1 ) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم التسعين الموالي لتاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو الانضمام.
2 ) وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة الى كل دولة من الدول التي تصادق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو الانضمام في اليوم التسعين لتاريخ ايداع تلك الدولة وثيقة مصادقتها أو انضمامها.
المادة 13
فتح المادة1 ) لكل دولة متعاقدة ان تلغي هذه الاتفاقية عن طريق اشعار كتابي يرسل الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
ويسري مفعول الالغاء بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الاشعار.
2 ) يمكن كل دولة اصدرت اعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 10 أن تبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في وقت لاحق بأن الاتفاقية يوقف تطبيقها على الاقليم المقصود بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام ذلك الاشعار.
3 ) تبقى هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق على القرارات | التحكيمية التي شرع في اجراء اعتماد أو تنفيذ بصددها قبل ادخول الالغاء حيز التنفيذ. 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تستند الى أحكام هذه الاتفاقية لمقاضات دول أخرى متعاقدة الا بقدر ما تلتزم هي بتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةيبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لكل الدول المذكورة في المادة ما يأتي :
أ ) التوقعات والمصادقات المذكورة في المادة 8 ب ( الانضمامات المذكورة في المادة 9 ج ( الاعلانات والاشعارات المذكورة في المواد 1 و 10 11
د ) التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، عملا بالمادة 12،
ه ) الالغاءات والاشعارات المذكورة في المادة 13.
المادة 16
فتح المادة1 ) تودع هذه الاتفاقية التي تعتمد نصوصها الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية أيضا في محفوظات منظمة الامم المتحدة
2 ) يسلم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة نسخة | مصدقة مطابقة لاصل هذه الاتفاقية الى الدول المذكورة في
المادة 8
فتح المادةقرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر | والمتضمن القانون البلدي سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.